ما حكم الدفن في بلاد الكفار ؟ حيث يخلطون المسلمين والكفار في مقبرة واحدة .
A-
A=
A+
السائل : السؤال الأول حكم الدفن في بلاد الكفار و لكن لا بد أن أوضح هذه المسألة حتى يتبين لشيخنا الحكم فيها إن شاء الله في بلاد الكفر يدفنون المسلم في مقبرة واحدة مع الكفار و يعطون مكانا بجانب الجدار مقابل لقبور الكفار بحيث يكون الحاجز فقط ممر بين المسلم و الكافر هذا من جهة و من جهة أخرى لا بد أن يدفع مبلغا لمدة خمسة عشر سنة فإذا انتهت هذه المدة لا بد أن يدفع أيضا مبلغا آخر فإذا لم يدفع أخرج التابوت و حرّق ثم إذا لم يوجد لهذا المسلم من يقوم بتجهيزه بدفنه فيأخذون هذا المسلم لمكان التشريح و يتعلمون و يتدربون فيه انتهى .
الشيخ : انتهى السؤال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا السؤال هو فرع عن سؤال كان ينبغي أن يكون مقدما على ذاك السؤال ما حكم استيطان المسلمين في بلاد الكفار و أظن أنه من المعلوم لديك على الأقل لكثرة ما تحدثنا معك هاتفيا و مع غيرك أنه لا يجوز للمسلم أن يستوطن بلاد الكفر و كنا نذكر كلاما عاما لأنّ هذا السكن أو هذه المساكنة تجلب على الساكن مع المشركين مفاسد كثيرة في نفسه و في عياله فالآن أنت تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار و المشركين و هنا يقال: " ما بني على فاسد فهو فاسد " " ما بني على محرم فهو محرم " " ما أدى إلى محرم فهو محرم " لو كان استيطان بلاد المشركين جائزا و لكن يترتب منه مثل هذه المفسدة التي أنت تسأل عنها الآن لكان ذلك كافيا في القول بأنه لا يجوز استيطان بلاد المشركين فكيف و هناك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم تنهى المسلم عن مشاركة المشركين في بلادهم من ذلك قوله عليه السلام: ( المسلم و المشرك لا تتراءى نارهما ) يجب أن يعيشا بعيدا و يترتب من وراء هذا السؤال التنبيه أن المسألة تختلف بين أن يسكن المشركون بلاد الإسلام و بين أن يسكن المسلمون بلاد الكفر و الطغيان فالأمر الأول جائز كمثل زواج المسلم بالكتابية و الأمر الآخر غير جائز كتزويج المسلمة بالكتابي ذلك لأن مساكنة المشركين للمسلمين في بلادهم فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر فيه الجذب له و التعريف له بالإسلام فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين و إنما يدفن في مقابر الكفار فمقبرة المسلمين يجب أن تكون منفصلة تماما عن مقبرة المشركين و قد مرّ الرسول عليه السلام مرّة بمقبرة المسلمين فقال: ( لقد لقي هؤلاء خيرا كثيرا ) ثم مرّ بمقبرة المشركين فقال فيهم: ( لقد لقي هؤلاء شرا كثيرا ) أو كما قال عليه السلام و لذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفر هذه المشكلة فأولا لا يجوز أن يدفن المسلم جوار الكافر و لو فصل بين المقبرتين ذلك الجدار كما ذكرت , ثانيا لا يجوز نبش قبور المسلمين مهما طال الزمن إلاّ في حالة صيرورة الجسد الميت رميما ترابا فحينئذ يصبح لا قيمة لهذا الميت لأنه صار ترابا فيكفي إذا أن نعرف من تفاصيل السؤال أنّ ذلك كله لا يجوز من ألفه إلى يائه و نحن نعلم هذه المشكلة منذ نحو عشرين سنة في بلاد أوروبا أي إن المسلمين ليس لهم مقبرة هناك يدفنون فيها و إنما يستأجرون أرضا من الدولة لسنوات محدودة فإن انتهت فإذا استئجرت مرة ثانية استمروا في الدفن و إلا وقعت المصيبة التي ذكرتها آنفا خلاصة الكلام كل التفصيل الذي جاء في الكلام هو غير جائز شرعا و هو أثر من آثار استيطان بلاد الكفر و ذلك مما لا يجوز فما بني على فاسد فهو فاسد هات غيره .
الشيخ : انتهى السؤال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا السؤال هو فرع عن سؤال كان ينبغي أن يكون مقدما على ذاك السؤال ما حكم استيطان المسلمين في بلاد الكفار و أظن أنه من المعلوم لديك على الأقل لكثرة ما تحدثنا معك هاتفيا و مع غيرك أنه لا يجوز للمسلم أن يستوطن بلاد الكفر و كنا نذكر كلاما عاما لأنّ هذا السكن أو هذه المساكنة تجلب على الساكن مع المشركين مفاسد كثيرة في نفسه و في عياله فالآن أنت تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار و المشركين و هنا يقال: " ما بني على فاسد فهو فاسد " " ما بني على محرم فهو محرم " " ما أدى إلى محرم فهو محرم " لو كان استيطان بلاد المشركين جائزا و لكن يترتب منه مثل هذه المفسدة التي أنت تسأل عنها الآن لكان ذلك كافيا في القول بأنه لا يجوز استيطان بلاد المشركين فكيف و هناك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم تنهى المسلم عن مشاركة المشركين في بلادهم من ذلك قوله عليه السلام: ( المسلم و المشرك لا تتراءى نارهما ) يجب أن يعيشا بعيدا و يترتب من وراء هذا السؤال التنبيه أن المسألة تختلف بين أن يسكن المشركون بلاد الإسلام و بين أن يسكن المسلمون بلاد الكفر و الطغيان فالأمر الأول جائز كمثل زواج المسلم بالكتابية و الأمر الآخر غير جائز كتزويج المسلمة بالكتابي ذلك لأن مساكنة المشركين للمسلمين في بلادهم فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر فيه الجذب له و التعريف له بالإسلام فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين و إنما يدفن في مقابر الكفار فمقبرة المسلمين يجب أن تكون منفصلة تماما عن مقبرة المشركين و قد مرّ الرسول عليه السلام مرّة بمقبرة المسلمين فقال: ( لقد لقي هؤلاء خيرا كثيرا ) ثم مرّ بمقبرة المشركين فقال فيهم: ( لقد لقي هؤلاء شرا كثيرا ) أو كما قال عليه السلام و لذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفر هذه المشكلة فأولا لا يجوز أن يدفن المسلم جوار الكافر و لو فصل بين المقبرتين ذلك الجدار كما ذكرت , ثانيا لا يجوز نبش قبور المسلمين مهما طال الزمن إلاّ في حالة صيرورة الجسد الميت رميما ترابا فحينئذ يصبح لا قيمة لهذا الميت لأنه صار ترابا فيكفي إذا أن نعرف من تفاصيل السؤال أنّ ذلك كله لا يجوز من ألفه إلى يائه و نحن نعلم هذه المشكلة منذ نحو عشرين سنة في بلاد أوروبا أي إن المسلمين ليس لهم مقبرة هناك يدفنون فيها و إنما يستأجرون أرضا من الدولة لسنوات محدودة فإن انتهت فإذا استئجرت مرة ثانية استمروا في الدفن و إلا وقعت المصيبة التي ذكرتها آنفا خلاصة الكلام كل التفصيل الذي جاء في الكلام هو غير جائز شرعا و هو أثر من آثار استيطان بلاد الكفر و ذلك مما لا يجوز فما بني على فاسد فهو فاسد هات غيره .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 623
- توقيت الفهرسة : 00:02:11
- نسخة مدققة إملائيًّا