ما حكم صلاة الجنازة على الغائب المجهول بعد كل صلاة مغرب كما عند الصوفية.؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول يعني يتعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة صلاة الجنازة على الغائب المجهول بحجة أن كل ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم ولم يصل عليه ؟.
الشيخ : هذه أيضا من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر ، صلاة الغائب مسالة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جدا وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم ، إذا عرف أن رجلا من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا ، فيه مذهبان ، منهم من يقول لا يشرع ، ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام انه مات تحقق موته ، ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطي ، قال إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه ، صلاة الجنازة صلي عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نجاشي الحبشة ، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( قوموا فصلوا على أخ لك مات في أرض غير أرضكم ) فصف صلى الله عليه وسلم صف الناس خلفه وليس أمامه جنازة ، فكان هذا المذهب الوسط ، هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقا فهو صريح المخالفة لهذا الحديث وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف ، في إلى آخره ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولو مرة واحدة عن ميت غائب عنه فما بالك بمثل هذه البدعة ، التي حكيتها عن بعضهم فلا شك أنها بدعة ضلالة ، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا فإن هذه العلة التي يتمسكون بهاانه لا بد في كل ساعة في ميت هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعلم بها أولا ثم هو أعبد منهم لله ثانيا ، فحينما لم ينقل عنه صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) غيره .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك ، الآن جاء دورك ، هي صاحبنا أفلس .
السائل : بالنسبة لإنسان وجد قطع من لحمه كفخذة في فلاة هل يصلي عليه أم لا ، ؟
الشيخ : الذي يصلي عليه هو الإنسان ، أما القطعة منه فلا يصلى عليه .
الشيخ : هذه أيضا من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر ، صلاة الغائب مسالة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جدا وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم ، إذا عرف أن رجلا من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا ، فيه مذهبان ، منهم من يقول لا يشرع ، ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام انه مات تحقق موته ، ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطي ، قال إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه ، صلاة الجنازة صلي عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نجاشي الحبشة ، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( قوموا فصلوا على أخ لك مات في أرض غير أرضكم ) فصف صلى الله عليه وسلم صف الناس خلفه وليس أمامه جنازة ، فكان هذا المذهب الوسط ، هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقا فهو صريح المخالفة لهذا الحديث وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف ، في إلى آخره ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولو مرة واحدة عن ميت غائب عنه فما بالك بمثل هذه البدعة ، التي حكيتها عن بعضهم فلا شك أنها بدعة ضلالة ، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا فإن هذه العلة التي يتمسكون بهاانه لا بد في كل ساعة في ميت هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعلم بها أولا ثم هو أعبد منهم لله ثانيا ، فحينما لم ينقل عنه صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) غيره .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك ، الآن جاء دورك ، هي صاحبنا أفلس .
السائل : بالنسبة لإنسان وجد قطع من لحمه كفخذة في فلاة هل يصلي عليه أم لا ، ؟
الشيخ : الذي يصلي عليه هو الإنسان ، أما القطعة منه فلا يصلى عليه .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 57
- توقيت الفهرسة : 00:25:18
- نسخة مدققة إملائيًّا