كيف نجمع بين نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في المقبرة ، وبين صلاته على المرأة التي كانت تكنس في المسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : في " صحيح الجامع " ذكر حديث أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة ، وهناك حديث آخر أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما يعني أتى وعرف أن التي تكنس المسجد امرأة قد تُوفيت فذهب وصلى في المقبرة ؛ كيف نوفِّق بين الحديثين ؟
الشيخ : لا تناقض بين الحديثين - والحمد لله - ؛ فالحديث الأول - النهي عن الصلاة في المقبرة - هو كقوله - عليه السلام - في " صحيح مسلم " : ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلُّوا إليها ) ، فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي : الصلاة إلى القبور ؛ لأن الصلاة يجب أن تكون خالصةً لوجه الله - تبارك وتعالى - لا يشوبُها ولا يُخالطُها شيء من التعظيم لغير الله فيها ؛ فإنه من أنواع الشرك ، فإذا قام المسلم يُصلِّي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة ؛ لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهَّال في هذا الزمان يقصد التبرُّك بهذا الميت بصلاته وبتقرُّبه إلى الله - عز وجل - بصلاته ؛ فقد وقع في شيء من الشَّرك قد يغلو فيه ، ويصل أمره إلى أن يُخرجه عن دائرة الإسلام - والعياذ بالله ! - .
هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يُلاحظ في نهي الرسول - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر ، أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت ، لا يُقصد به - هذا الميت - لا يُقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه ؛ كما هو المعنى المتضمَّن في الدعاء على الميِّت ، فالصلاة إذًا على الميت وهو في قبره شيء ، والصلاة لله - عز وجل - مستقبلًا القبر شيء آخر ، هذا هو المنهيُّ ، وذاك هو الجائز ؛ فلا إشكال بين هذا وهذا .
نعم .
الشيخ : لا تناقض بين الحديثين - والحمد لله - ؛ فالحديث الأول - النهي عن الصلاة في المقبرة - هو كقوله - عليه السلام - في " صحيح مسلم " : ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلُّوا إليها ) ، فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي : الصلاة إلى القبور ؛ لأن الصلاة يجب أن تكون خالصةً لوجه الله - تبارك وتعالى - لا يشوبُها ولا يُخالطُها شيء من التعظيم لغير الله فيها ؛ فإنه من أنواع الشرك ، فإذا قام المسلم يُصلِّي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة ؛ لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهَّال في هذا الزمان يقصد التبرُّك بهذا الميت بصلاته وبتقرُّبه إلى الله - عز وجل - بصلاته ؛ فقد وقع في شيء من الشَّرك قد يغلو فيه ، ويصل أمره إلى أن يُخرجه عن دائرة الإسلام - والعياذ بالله ! - .
هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يُلاحظ في نهي الرسول - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر ، أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت ، لا يُقصد به - هذا الميت - لا يُقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه ؛ كما هو المعنى المتضمَّن في الدعاء على الميِّت ، فالصلاة إذًا على الميت وهو في قبره شيء ، والصلاة لله - عز وجل - مستقبلًا القبر شيء آخر ، هذا هو المنهيُّ ، وذاك هو الجائز ؛ فلا إشكال بين هذا وهذا .
نعم .