هل يوجد حرج في وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة عليها.؟
A-
A=
A+
أبو مالك : هل يوجد حرج في الشريعة في وضع الجنازة أمام المصلين في صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة عليها ؟
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي , القياس الأولوي ليس مطلق القياس , القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال _الحمد لله_
أبو مالك: مساكين يا أبو ليلى..
الشيخ: كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم: ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال: ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة النافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام: ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام , صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى . هذا تخريج بس
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي , القياس الأولوي ليس مطلق القياس , القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال _الحمد لله_
أبو مالك: مساكين يا أبو ليلى..
الشيخ: كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم: ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال: ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة النافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام: ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام , صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى . هذا تخريج بس
الشيخ : أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 731
- توقيت الفهرسة : 00:45:06
- نسخة مدققة إملائيًّا