هل يشرع التنفل بين أذان الجمعة الأول والثاني ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يشرع التنفل بين أذان الجمعة الأول والثاني ؟
A-
A=
A+
الشيخ : المثال الذي ذكره آنفا الأخ أبو الحارث هو مثال صالح نعلم جميعا قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحضّ على التّبكير في الذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة قوله عليه السلام: ( من راح في السّاعة الأولى فكأنما قدّم بدنة ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قدّم بقرة ومن راح في الساعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشا ومن راح في السّاعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة ) ، ثم قال في الحديث الآخر الّذي يقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فيه: ( من غسّل واغتسل وبكّر وابتكر ثمّ دنا من الإمام فصلّى ما كتب الله له ، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها ) ، إذا ما بدا له تصلي ركعتين أربعا ستا ثمانية عشرا لا بأس و لا حرج من ذلك لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرّسول عليه السّلام أوّلا ثم لجريان العمل على هذا الإطلاق من السلف الصالح ثانيا فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجلس وبعضهم يصلي أربعا ستا ثمانيا ، وهنا يخطئ بعض الناس حينما يحتجون على شرعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية بمثل هذه الآثار التي أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف بيقول لك يا أخي هدول صلوا ، نقول نعم هدول يصلون صلاة مطلقة أولا ولم يصلّ ركعتين أو أربعا مقيدة ، وثانيا لم يصلوها بين أذانين لأنه لم يكن يومئذ إلا أذانا واحدا وهو الأذان الذي كان حينما يصعد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على المنبر و يأخذ بلال بالأذان فكانوا يصلون ما بدا لهم حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا فهذا المثال ومثله كثير وكثير جدا مثلا الزكاة المطلقة والزكاة المقيدة , فهناك زكاة لا بد من إخراجها بنصاب وبنسب محددة ، لكن الصدقة النافلة فأنت كلما تصدّقت وأكثرت من الصّدقات فذلك خير لك و أبقى ، إذا لا ينبغي أن يلتبس الأمر وأن يختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة ففي العبادة المقيدة يقال ما يقوله العامة: " الزائد أخو الناقص " وفي العبادة المطلقة يقال ما يقوله العامة: " زيادة الخير خير " هذا ما يبدو لنا ذكره في هذه المناسبة ... .

مواضيع متعلقة