ما رأيكم في قول الشافعية : إنَّ الأحوط لمن صلى الجمعة أن يصلي الظهر ؟
A-
A=
A+
السائل : قول للشافعية : " أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر " ؛ ما وجه استدلالهم بذلك ؟ وهل لهم دليل على ذلك ؟
الشيخ : هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنة ، وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا ! - ؛ وذلك لأن لهم شروطًا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ، ولمَّا كانوا يرون أنَّ مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يتمكَّن ، ليس من الممكن أن يُعرف تحقُّقها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا .
فهذا رأي ، والرأي إذا لم يُقَمْ عليه دليل مُلزم من الكتاب والسنة ؛ فهو لا يجوز أن يُصبح شريعة مستمرَّة ؛ فكيف وهذا الرأي يُخالف شيئين اثنين ؟
الشيء الأول : إنما هو قوله - تبارك وتعالى - : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) ، فقوله - عز وجل - : (( فإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) نصٌّ صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلِّين شيء من العبادات ، ولذلك قال : (( فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) هذا الشيء الأول .
والشيء الآخر : وهو يأتي من التأمل في ... مصل من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي حينما يقوم ويتوجَّه إلى القبلة ، وينوي صلاة الجمعة ؛ إما أن يكون في نيَّته جازمًا بصحة صلاته أو شاكًّا فيها فضلًا عما إذا كان جازمًا ببطلانها ، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة ؛ أي : إذا نوى - والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله - ؛ أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ، ثم أتى بها كما أمر الله - عز وجل - فصلاته صحيحة ، ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكًّا في صحتها فضلًا عمَّا إذا كان جازمًا ببطلانها ؛ فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاة باطلة ؛ لأنَّ أيَّ مصلٍّ يدخل في صلاةٍ ما شاكًّا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء ، ولذلك يُقال لهؤلاء الشافعية : إن كنتم حينما تُحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرًا ، وإن كنتم شاكِّين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة ؛ بل عليكم أن تُصلوها ظهرًا ؛ فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مُخالف للشرع ، وقد عرفتم الآية الكريمة : (( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) ، وقد أشرت آنفًا إلى السبب الذي يحمِلُهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنما هي بعض الآراء التي لم يقم عليها دليل شرعي .
تفضل .
الشيخ : هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنة ، وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا ! - ؛ وذلك لأن لهم شروطًا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ، ولمَّا كانوا يرون أنَّ مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يتمكَّن ، ليس من الممكن أن يُعرف تحقُّقها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا .
فهذا رأي ، والرأي إذا لم يُقَمْ عليه دليل مُلزم من الكتاب والسنة ؛ فهو لا يجوز أن يُصبح شريعة مستمرَّة ؛ فكيف وهذا الرأي يُخالف شيئين اثنين ؟
الشيء الأول : إنما هو قوله - تبارك وتعالى - : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) ، فقوله - عز وجل - : (( فإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) نصٌّ صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلِّين شيء من العبادات ، ولذلك قال : (( فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) هذا الشيء الأول .
والشيء الآخر : وهو يأتي من التأمل في ... مصل من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي حينما يقوم ويتوجَّه إلى القبلة ، وينوي صلاة الجمعة ؛ إما أن يكون في نيَّته جازمًا بصحة صلاته أو شاكًّا فيها فضلًا عما إذا كان جازمًا ببطلانها ، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة ؛ أي : إذا نوى - والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله - ؛ أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ، ثم أتى بها كما أمر الله - عز وجل - فصلاته صحيحة ، ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكًّا في صحتها فضلًا عمَّا إذا كان جازمًا ببطلانها ؛ فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاة باطلة ؛ لأنَّ أيَّ مصلٍّ يدخل في صلاةٍ ما شاكًّا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء ، ولذلك يُقال لهؤلاء الشافعية : إن كنتم حينما تُحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرًا ، وإن كنتم شاكِّين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة ؛ بل عليكم أن تُصلوها ظهرًا ؛ فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مُخالف للشرع ، وقد عرفتم الآية الكريمة : (( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) ، وقد أشرت آنفًا إلى السبب الذي يحمِلُهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنما هي بعض الآراء التي لم يقم عليها دليل شرعي .
تفضل .