هل يجوز صلاة الجمعة لمن خرجوا في رحلة أو إلى البادية و كانوا عشرة أفراد .؟
A-
A=
A+
السائل : صلاة الجمعة في رحلة أو بادية صلاة الجمعة في رحلة أو بادية خرجنا من هنا أو خرجنا من الغور هل يجوز أنو نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة ؟
الشيخ : لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها نص في كتاب أو سنة وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين فمذكور في كثير من كتب الفقه أن البدو الرحل ليس عليهم جمعة أي نعم
السائل : يقولون من شروط الجمعة أن يكون مستوطنا .
الشيخ : ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف فإذا لم يكن له سقف ما تصح الصلاة من أين جاؤوا ؟ آراء واجتهاد نحن لا ننكر عليهم شخصيًا ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلف نحن شرعًا أن نلتزمها الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدًا فقد صح عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يقيد عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال تعالى (( فاسعوا إلى ذكر الله )) ما اشترط أي شرط في الآية بل ولا في السنة إلا الجماعة الجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة وصلى فذًا فردًا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الصلاة صحيحة لكنه بدك تصبر علي ولا أنت ابن أبيك المقصود فجماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورا إذا صلى وحده وترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثما ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة لقوله عليه السلام: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ) في رواية أخرى وكلتاهما صحيحة ( بسبع وعشرين درجة ) القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردًا فصلاته باطلة هذا يقوله بعض أهل العلم لكننا لم نجد في ما ذهب إليه دليلا يلزمنا أن نتبنى رأيه فعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة وقد عرفتم التفصيل بما يتعلق بصلاة الجماعة على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرًا مسافرين يعني المسافر ليس عليه جمعة فلهم أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد الإقامة فهنها في تفاصيل غريبة وعجيبة جدًا من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مصر الجامع يعني في عاصمة يعني في هذه البلاد التي حولها عاصمة على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة في مصر جامع وبعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تقام في حدود الشرعية ولكنهم سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط حينما وجدوا بعض الحكام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية هل يفقدون إقامة صلاة الجمعة لأن هذا الشرط ارتفع فقال بعض المجتهدين في المذهب وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر قال بعض المجتهدين في المذهب يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له ثم مع الأسف الشديد صارت الفتوى تتطور مع تطور الزمن فقالوا لا بد أن يكون في بلد مسلم وأذن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم فسبحان الله يعني كما قال عليه السلام: ( تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك ) أصبح هؤلاء الفقهاء إن لم أقل المتفقهة يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع السنة لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم من إقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة لكن كما قيل بعد خراب البصرة بينما الفخر إن جاز الافتخار بالسنة أن يقيمها وهو وهيب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه هذه هي الإقامة أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك أقول هذا لأنني أتيح لي منذ نحو عشرين سنة أن أطوف بعض البلاد الكافرة في أوروبا مثلا ألمانيا بريطانيا إلى آخره وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر ثانيًا في بيت مستأجر ليس في مسجد وين هذه الشروط راحت وذهبت أدراج الرياح لماذا لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة وهو العيد الأسبوعي كما تعلمون في كل أسبوع كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم أن والله هذا شيء مش معقول وبخاصة مع صراحة الآية السابقة (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) ... معلش يعني يبدو إنه أخذ مداه الموضوع منا الشاهد أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الصلاة لمن خرجوا من البلد إلى خارج البلد غير مسافرين لا دليل على هذا بل الأمر الصادر من الخليفة المسلم عمر بن عبد العزيز يؤكد أن كثير من هذه الشروط ليس لها أصل في السنة
السائل : هذا الكلام لعمر بن عبد العزيز أين يوجد ؟
الشيخ : أظن فيما يغلب على ظني أنه في مصنف بن أبي شيبة
سائل آخر : هل من المحضور أن يقدم الخطيب رجل آخر يصلي ؟
الشيخ : ما أدري أنت كنت السائل منذ أيام قليلة أنت؟ أنت أخوه, قلت: كثيرًا ما كنا نرى وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبًا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة فنرى أن يخطب هذا ويأم القارئ كما قال عليه السلام: ( يؤم القوم أقرؤهم ) لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره لان هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لله سبحانه وتعالى أما إذا كان تحقيقًا لمصلحتين مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مسقع ومصلحة تلاوة الممكن بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس بأن يؤم الناس فإذا كان لهذا السبب دون ذاك فهو جائز تفضل يا أستاذ
الشيخ : لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها نص في كتاب أو سنة وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين فمذكور في كثير من كتب الفقه أن البدو الرحل ليس عليهم جمعة أي نعم
السائل : يقولون من شروط الجمعة أن يكون مستوطنا .
الشيخ : ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف فإذا لم يكن له سقف ما تصح الصلاة من أين جاؤوا ؟ آراء واجتهاد نحن لا ننكر عليهم شخصيًا ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلف نحن شرعًا أن نلتزمها الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدًا فقد صح عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يقيد عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال تعالى (( فاسعوا إلى ذكر الله )) ما اشترط أي شرط في الآية بل ولا في السنة إلا الجماعة الجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة وصلى فذًا فردًا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الصلاة صحيحة لكنه بدك تصبر علي ولا أنت ابن أبيك المقصود فجماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورا إذا صلى وحده وترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثما ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة لقوله عليه السلام: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ) في رواية أخرى وكلتاهما صحيحة ( بسبع وعشرين درجة ) القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردًا فصلاته باطلة هذا يقوله بعض أهل العلم لكننا لم نجد في ما ذهب إليه دليلا يلزمنا أن نتبنى رأيه فعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة وقد عرفتم التفصيل بما يتعلق بصلاة الجماعة على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرًا مسافرين يعني المسافر ليس عليه جمعة فلهم أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد الإقامة فهنها في تفاصيل غريبة وعجيبة جدًا من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مصر الجامع يعني في عاصمة يعني في هذه البلاد التي حولها عاصمة على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة في مصر جامع وبعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تقام في حدود الشرعية ولكنهم سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط حينما وجدوا بعض الحكام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية هل يفقدون إقامة صلاة الجمعة لأن هذا الشرط ارتفع فقال بعض المجتهدين في المذهب وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر قال بعض المجتهدين في المذهب يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له ثم مع الأسف الشديد صارت الفتوى تتطور مع تطور الزمن فقالوا لا بد أن يكون في بلد مسلم وأذن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم فسبحان الله يعني كما قال عليه السلام: ( تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك ) أصبح هؤلاء الفقهاء إن لم أقل المتفقهة يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع السنة لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم من إقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة لكن كما قيل بعد خراب البصرة بينما الفخر إن جاز الافتخار بالسنة أن يقيمها وهو وهيب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه هذه هي الإقامة أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك أقول هذا لأنني أتيح لي منذ نحو عشرين سنة أن أطوف بعض البلاد الكافرة في أوروبا مثلا ألمانيا بريطانيا إلى آخره وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر ثانيًا في بيت مستأجر ليس في مسجد وين هذه الشروط راحت وذهبت أدراج الرياح لماذا لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة وهو العيد الأسبوعي كما تعلمون في كل أسبوع كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم أن والله هذا شيء مش معقول وبخاصة مع صراحة الآية السابقة (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) ... معلش يعني يبدو إنه أخذ مداه الموضوع منا الشاهد أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الصلاة لمن خرجوا من البلد إلى خارج البلد غير مسافرين لا دليل على هذا بل الأمر الصادر من الخليفة المسلم عمر بن عبد العزيز يؤكد أن كثير من هذه الشروط ليس لها أصل في السنة
السائل : هذا الكلام لعمر بن عبد العزيز أين يوجد ؟
الشيخ : أظن فيما يغلب على ظني أنه في مصنف بن أبي شيبة
سائل آخر : هل من المحضور أن يقدم الخطيب رجل آخر يصلي ؟
الشيخ : ما أدري أنت كنت السائل منذ أيام قليلة أنت؟ أنت أخوه, قلت: كثيرًا ما كنا نرى وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبًا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة فنرى أن يخطب هذا ويأم القارئ كما قال عليه السلام: ( يؤم القوم أقرؤهم ) لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره لان هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لله سبحانه وتعالى أما إذا كان تحقيقًا لمصلحتين مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مسقع ومصلحة تلاوة الممكن بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس بأن يؤم الناس فإذا كان لهذا السبب دون ذاك فهو جائز تفضل يا أستاذ
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 767
- توقيت الفهرسة : 00:43:03
- نسخة مدققة إملائيًّا