عود على بدء ، على أن علة الجمع موجودة والنافلة لا تشرع بينهما .
A-
A=
A+
الشيخ : و الآن نرجع لموضوعنا .
السائل : نعم .
الشيخ : هل جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر لا أدري نقول الآن لا ندري !
السائل : نعم .
الشيخ : لكن سوف أقدم لك ما أدري فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا .
السائل : لا .
الشيخ : طيب نرجع للعلة لماذا جمعوا بين المغرب و العشاء ؟
السائل : للمطر .
الشيخ : للمطر طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك لماذا لا يكون مشروعا إي وين وصلنا العلة ؟
السائل : العلة المطر .
الشيخ : الجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص هذا أظن ما يخفاك إن شاء الله و سأضرب لك مثلا شيء خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية و بأسماء شتى مختلفة شو بنقول فيها حرام ولا حلال؟
السائل : حرام .
الشيخ : ( ما أسكر كثيرا قليله حرام ) إذن العلة هو الإسكار فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة تعرف حديث ابن العباس: (جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في المدينة بين الظهر و العصر و بين مغرب و العشاء بغير سفر و لا مطر) قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته الآن بغير سفر و لا مطر ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السّفر علة للجمع و أن المطر علة للجمع ما يكفيك هذا !
السائل : يكفي يكفي .
الشيخ : أظن انتهينا منها .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
السائل : السّنة ... تصلى فى الجمع في المطر أو الريح .
الشيخ : أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد تصلى نعم غيره .
السائل : قلت يا شيخ: لا أرى الجمع بين الفرضتين كالجمع في السّنة .
الشيخ : لا أرى السّنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفرضتين أما إذا كان بعد الفريضة و قلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء .
السائل : نعم .
الشيخ : هل جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر لا أدري نقول الآن لا ندري !
السائل : نعم .
الشيخ : لكن سوف أقدم لك ما أدري فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا .
السائل : لا .
الشيخ : طيب نرجع للعلة لماذا جمعوا بين المغرب و العشاء ؟
السائل : للمطر .
الشيخ : للمطر طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك لماذا لا يكون مشروعا إي وين وصلنا العلة ؟
السائل : العلة المطر .
الشيخ : الجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص هذا أظن ما يخفاك إن شاء الله و سأضرب لك مثلا شيء خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية و بأسماء شتى مختلفة شو بنقول فيها حرام ولا حلال؟
السائل : حرام .
الشيخ : ( ما أسكر كثيرا قليله حرام ) إذن العلة هو الإسكار فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة تعرف حديث ابن العباس: (جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في المدينة بين الظهر و العصر و بين مغرب و العشاء بغير سفر و لا مطر) قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته الآن بغير سفر و لا مطر ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السّفر علة للجمع و أن المطر علة للجمع ما يكفيك هذا !
السائل : يكفي يكفي .
الشيخ : أظن انتهينا منها .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
السائل : السّنة ... تصلى فى الجمع في المطر أو الريح .
الشيخ : أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد تصلى نعم غيره .
السائل : قلت يا شيخ: لا أرى الجمع بين الفرضتين كالجمع في السّنة .
الشيخ : لا أرى السّنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفرضتين أما إذا كان بعد الفريضة و قلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 793
- توقيت الفهرسة : 00:17:04
- نسخة مدققة إملائيًّا