للجمع أذان واحد وإقامتان .
A-
A=
A+
فإذًا إن أدركتهم الصلاة وهم نازلون وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم وإلا جمع بهم جمع تأخير ثم يجب عليهم جميعًا أن يقصروا من الصلاة وأن لا يتموها لأن القصر عزيمة وليست رخصة وهذا على أصح قولي العلماء .
السائل : عزيمة القصر ؟
الشيخ : عزيمة،
السائل: عزيمة وليست رخصة
الشيخ: عكست أنا ،
السائل: القصر
الشيخ: إيه. ايش قلت أنا.
السائل:..
الشيخ: طيب أقول عليهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا ؛ لأن القصر عزيمة وليس برخصة بخلاف الجمع ، الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك ، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه كما قال نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) ، وفي الحديث الآخر : ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) لذلك فالأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين ، وبخاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كان أن هناك شيء من الحرج في التزام الأصل ، وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها ، وهنا تتأكد الرخصة على الجماعة ، ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله - تبارك وتعالى - لأن في ذلك معنًى خفيًا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى ، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام ، حينما سأله سائل مذكرًا بقوله تعالى : (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) قال هذا السائل : " ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا وربنا يقول : (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ما بالنا نقصر وقد أمنا " قال عليه الصلاة والسلام : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده ، وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى ، كما أشار إلى ذلك عليه السلام ، بالحديث الصحيح لما جاء رجل ، قال : " أنت سيدنا " قال ( السيد الله ) ، السيد الحق هو الله تبارك وتعالى ، فإذا كان العبد الرقيق ، إذا كان لا يحسن به ، أن يرد منحة سيده ، وهو عبد مخلوق مثله فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك ، ولا لأننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة ، وبين الجمع وأنه رخصة فينبغي أن لا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا ، إذًا لا بد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين كذلك مما يحسن التذكير به ، أن كل صلاتين جمعتا معًا لهما أذان واحد ، وإقامتان ليس يؤذن لكل صلاة منهما وإنما أذان واحد ، ولكن يقام لكل منهما إقامة وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ، ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك ( لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة ، أذن أذانين وأقيم إقامتين ) ، فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتين فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار فضلًا عن أن يكون الفصل بالسنن ، لأن السنن تسقط في السفر السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلا ، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سنتان ، أولاهما سنة الفجر والأخرى سنة الوتر ، فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : " ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما حضرًا ولا سفرًا " وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين ويؤكد ذلك قوله عليه السلام : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) الركعتين هاتين التي يستهين بهما بعض المصلين ، ( سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ) لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرًا ، كذلك سنة الوتر فكان عليه الصلاة والسلام ، يحافظ أيضًا عليها حتى في السفر ، حتى وهو راكب على ناقته ، ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض ، فيصلي وهو راكب ، فإذًا إذا انتهوا من الصلاة الأولى ، وأقيم للصلاة الأخرى ، فلا فصل بينهما لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة وراء كل دبر صلاة ، فإذا قاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى ، وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل ، هذا معروف عندنا فإذا ما وصلوا إلى المدينة السفر طبعًا سيكون برًا
السائل : عزيمة القصر ؟
الشيخ : عزيمة،
السائل: عزيمة وليست رخصة
الشيخ: عكست أنا ،
السائل: القصر
الشيخ: إيه. ايش قلت أنا.
السائل:..
الشيخ: طيب أقول عليهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا ؛ لأن القصر عزيمة وليس برخصة بخلاف الجمع ، الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك ، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه كما قال نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) ، وفي الحديث الآخر : ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) لذلك فالأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين ، وبخاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كان أن هناك شيء من الحرج في التزام الأصل ، وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها ، وهنا تتأكد الرخصة على الجماعة ، ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله - تبارك وتعالى - لأن في ذلك معنًى خفيًا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى ، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام ، حينما سأله سائل مذكرًا بقوله تعالى : (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) قال هذا السائل : " ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا وربنا يقول : (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ما بالنا نقصر وقد أمنا " قال عليه الصلاة والسلام : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده ، وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى ، كما أشار إلى ذلك عليه السلام ، بالحديث الصحيح لما جاء رجل ، قال : " أنت سيدنا " قال ( السيد الله ) ، السيد الحق هو الله تبارك وتعالى ، فإذا كان العبد الرقيق ، إذا كان لا يحسن به ، أن يرد منحة سيده ، وهو عبد مخلوق مثله فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك ، ولا لأننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة ، وبين الجمع وأنه رخصة فينبغي أن لا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا ، إذًا لا بد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين كذلك مما يحسن التذكير به ، أن كل صلاتين جمعتا معًا لهما أذان واحد ، وإقامتان ليس يؤذن لكل صلاة منهما وإنما أذان واحد ، ولكن يقام لكل منهما إقامة وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ، ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك ( لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة ، أذن أذانين وأقيم إقامتين ) ، فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتين فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار فضلًا عن أن يكون الفصل بالسنن ، لأن السنن تسقط في السفر السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلا ، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سنتان ، أولاهما سنة الفجر والأخرى سنة الوتر ، فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : " ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما حضرًا ولا سفرًا " وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين ويؤكد ذلك قوله عليه السلام : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) الركعتين هاتين التي يستهين بهما بعض المصلين ، ( سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ) لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرًا ، كذلك سنة الوتر فكان عليه الصلاة والسلام ، يحافظ أيضًا عليها حتى في السفر ، حتى وهو راكب على ناقته ، ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض ، فيصلي وهو راكب ، فإذًا إذا انتهوا من الصلاة الأولى ، وأقيم للصلاة الأخرى ، فلا فصل بينهما لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة وراء كل دبر صلاة ، فإذا قاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى ، وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل ، هذا معروف عندنا فإذا ما وصلوا إلى المدينة السفر طبعًا سيكون برًا
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 202
- توقيت الفهرسة : 00:11:10
- نسخة مدققة إملائيًّا