هل يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر دون عذر من مطر أو سفر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر دون عذر من مطر أو سفر ؟
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ورد في " صحيح البخاري " حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترويه عائشة - رضي الله عنها - إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى في الحضر جمعًا العصر الظهر والعصر ؛ فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر - تقول عائشة - ولا سفر ؛ فهل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر ؛ أفيدونا - بارك الله فيكم - ؟

الشيخ : السؤال مفهوم ، لكن فيه خطأ يجب تصحيحه ؛ وهو أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقًا ، وكذلك ليس في " صحيح البخاري " حديث بهذا المعنى - أيضًا - ولو عن غير عائشة ، وإنما أنت تُشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " عن ابن عباس قال : " جمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر " ، قالوا : ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ - كنية عبد الله بن عباس - ماذا أراد بذلك ؟ قال : " أراد ألَّا يُحرِجَ أمته " ، فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة ، وبدون عذر المطر ؛ لأن المطر عذرٌ شرعيٌّ يُجيز الجمع بين الصلاتين ، وهنا يقول ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع مقيمًا ، وجمع دون عذر المطر ، وأكَّد ذلك حينما وُجِّه إليه السؤال السابق ؛ لم فعل ذلك ؟ قال : " أراد ألَّا يحرج أمته " ، هذا هو الحديث هو في " صحيح مسلم " دون البخاري ، يوجد في البخاري معنى هذا الحديث : " جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيًا " ، لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكرَه أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس ، وفيه هذه النُّكتة الهامة التي كانت جوابًا لذاك السؤال ؛ ألا وهو قوله - رضي الله عنه - : " أراد ألَّا يحرج أمته " ، فيذهب بعض العلماء قديمًا وحديثًا إلى جواز هذا الجمع للإقامة بدون عذر ، ولا أرى ذلك صوابًا ؛ ذلك لأن راوي الحديث يُعلِّل جمع الرسول - عليه السلام - بدون عذرٍ بعذرٍ آخر من باب التشريع والبيان للناس ؛ حيث قال ابن عباس : " أراد ألَّا يحرج أمته " - عليه الصلاة والسلام - ، ومعنى ذلك قَيْدُ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع ، فحيث وُجِدَ الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعًا للحرج الذي نفاه الله - عز وجل - في مثل قوله : (( وما جعل عليكم في الدِّين من حرج )) يجوز الجمع ، أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كلِّ صلاة في وقتها ؛ لأنه لا حرج .

مثلًا أنا جالس هنا ، وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب منِّي ، وأنا قادر على الخروج ، وليس شيء من الحرج عليِّ أن أخرج ، فلا يجوز لي الجمع ، وعلى العكس من ذلك لمَّا جئت في هذه السفرة وجدتُ هذا المصعد الكهربائي متعطِّلًا ، وأنا يصعب عليَّ جدًّا - كما ترون - لوجعٍ في ركبيّ أن أهبط وأنزل بطريقة سُلَّم أو أن أصعد ، فمضى عليَّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد ، لكن لما صُلِّح المصعد الكهربائي فوفَّر عليَّ صعوبة الطلوع والنزول صار لزامًا عليَّ أن أصلِّي كل صلاة في المسجد ؛ لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدتُه أوَّل ما حلَلْتُ ههنا ؛ فإذًا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج ، فحيث لا حرج لا جمع ، فهما أمران متلازمان ؛ لا حرج لا جمع ، في حرج في جمع ، وهذا أحسن ما يُقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرِّحة بكلِّ صلاة لوقتها ، وأنه لا يجوز الالتهاء عنها ، وبخاصَّة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفتُ لكم حالي الأولى .

هذا جواب عما سألت .
  • فتاوى جدة - شريط : 32
  • توقيت الفهرسة : 00:29:21
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة