هل يشرع للمسافر أن يفارق الإمام المقيم في الصلاة الرباعية عند الركعتين الأوليين.؟
A-
A=
A+
السائل : تكملة للموضوع بنفس المفارقة .
الشيخ : نعم .
السائل : إخوة مصلين صلوا مع الإمام هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا لما قام الإمام ليأتي بركعة ثالثة .
الشيخ : عليهم المتابعة .
السائل : نعم , سلموا ثم قاموا جابوا ركعتين العصر فهل هذا الصورة صحيحة في المفارقة ولا , قالوا إن هذا أفتوا لنا بهذا الشيء .
الشيخ : عفوا المفارقة ممن هنا ؟
السائل : من المصلين .
سائل آخر : المسافرين يعني يجمعوا ويقصروا .
السائل : هم لم يصلوا الظهر وجاءت صلاة قامت صلاة العصر فصلوا مع الإمام نية الظهر ركعتين وسلموا .
الشيخ : لا ما يجوز .
السائل : فأكملَ الإمام , فلما قام الإمام للركعة الثالثة قاموا وكبروا بنية العصر ركعتين .
الشيخ : نعم
السائل : فاستنكرنا هذا الشيء ..
الشيخ : ما يجوز هذا العمل لأن هنا يرد شيئان : القاعدة التي ذكرناها آنفا وهي قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وأهم من هذه القاعدة لأن لكل قاعدة شواذ فقد يقول قائل : أي هذا مستثنى , نقول له لا بدليل ما رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده ( عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مكي تبعا لأبيه العباس مكي , قيل له من بعض الآفاقيين يعني الغرباء المسافرين الذين يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة قال السائل: ما بالنا إذا كنا في رحالنا نقصر وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا , قال : سنة نبيك ) إذًا هذا نص في الصميم تماما أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا أما إذا اقتدى مع الإمام المقيم فالسنة أن يتم وإن كان نعلم أيضا مع الأسف إنه في هناك رسالات طبعت في هذا العصر يذهبون تمسكا منهم ببعض العمومات إلى أن المسافر يصلي ركعتين إطلاقا ولو كان مقتديا وراء المقيم , وإمامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم فإنه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتديا بمقيم , لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في سنن عفوا في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما من كتب السنة تقضي أو ينبغي أن يقضي على الخلاف المذكور.
الشيخ : نعم .
السائل : إخوة مصلين صلوا مع الإمام هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا لما قام الإمام ليأتي بركعة ثالثة .
الشيخ : عليهم المتابعة .
السائل : نعم , سلموا ثم قاموا جابوا ركعتين العصر فهل هذا الصورة صحيحة في المفارقة ولا , قالوا إن هذا أفتوا لنا بهذا الشيء .
الشيخ : عفوا المفارقة ممن هنا ؟
السائل : من المصلين .
سائل آخر : المسافرين يعني يجمعوا ويقصروا .
السائل : هم لم يصلوا الظهر وجاءت صلاة قامت صلاة العصر فصلوا مع الإمام نية الظهر ركعتين وسلموا .
الشيخ : لا ما يجوز .
السائل : فأكملَ الإمام , فلما قام الإمام للركعة الثالثة قاموا وكبروا بنية العصر ركعتين .
الشيخ : نعم
السائل : فاستنكرنا هذا الشيء ..
الشيخ : ما يجوز هذا العمل لأن هنا يرد شيئان : القاعدة التي ذكرناها آنفا وهي قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وأهم من هذه القاعدة لأن لكل قاعدة شواذ فقد يقول قائل : أي هذا مستثنى , نقول له لا بدليل ما رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده ( عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مكي تبعا لأبيه العباس مكي , قيل له من بعض الآفاقيين يعني الغرباء المسافرين الذين يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة قال السائل: ما بالنا إذا كنا في رحالنا نقصر وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا , قال : سنة نبيك ) إذًا هذا نص في الصميم تماما أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا أما إذا اقتدى مع الإمام المقيم فالسنة أن يتم وإن كان نعلم أيضا مع الأسف إنه في هناك رسالات طبعت في هذا العصر يذهبون تمسكا منهم ببعض العمومات إلى أن المسافر يصلي ركعتين إطلاقا ولو كان مقتديا وراء المقيم , وإمامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم فإنه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتديا بمقيم , لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في سنن عفوا في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما من كتب السنة تقضي أو ينبغي أن يقضي على الخلاف المذكور.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 533
- توقيت الفهرسة : 00:13:56
- نسخة مدققة إملائيًّا