بيان اتِّفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذِّن راتب ؟
A-
A=
A+
الشيخ : من هنا اتَّفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية ، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه ، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ، ويُطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية ، لكن نصُّوا - وبخاصَّة منهم الإمام الشافعي - على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب و مؤذِّن راتب ؛ لأن تحقُّق هاتَين الصِّفتَين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد ؛ الإمام والمؤذِّن ، أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذِّن يدعوهم ، وليس له إمام يجمَعُهم ؛ فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد ، والفرق واضح جدًّا ، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء ؛ ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذِّن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة ، وما سُمِّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع ، فأيُّ عمل عارَضَ المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعًا مخالفًا للشرع ؛ ولذلك فلا يُشرع اتِّخاذ أيُّ سبب أو أيُّ وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى .
أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذِّن راتب فليس هناك جماعة تُفرَّق ، بل على العكس من ذلك ؛ هناك جماعات تُجمَّع ، كمثل - مثلًا - عيلة في الدار يُصلِّي جماعة منهم ، وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ، ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية ؛ لا أحد يقول بكراهة ذلك ؛ لأنه لا يؤدِّي إلى تفريق جماعة منتظمة ؛ لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختصُّ بالمسجد له إمام راتب ومؤذِّن راتب .
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيِّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة : " الجماعة " ، أو بعبارة أدق أن نفهم أن " أل " في الجماعة للاستغراق والشمول ، وإنما هي للعهد ، فنقول : صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ، وبالشرط السابق ؛ ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة ، فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ؛ فـ " أل " هنا ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد .
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول : يجب أن تُفسَّرَ نصوص الشريعة وأقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ضوء الواقع والحياة النبويَّة الكريمة .
أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذِّن راتب فليس هناك جماعة تُفرَّق ، بل على العكس من ذلك ؛ هناك جماعات تُجمَّع ، كمثل - مثلًا - عيلة في الدار يُصلِّي جماعة منهم ، وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ، ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية ؛ لا أحد يقول بكراهة ذلك ؛ لأنه لا يؤدِّي إلى تفريق جماعة منتظمة ؛ لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختصُّ بالمسجد له إمام راتب ومؤذِّن راتب .
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيِّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة : " الجماعة " ، أو بعبارة أدق أن نفهم أن " أل " في الجماعة للاستغراق والشمول ، وإنما هي للعهد ، فنقول : صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ، وبالشرط السابق ؛ ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة ، فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ؛ فـ " أل " هنا ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد .
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول : يجب أن تُفسَّرَ نصوص الشريعة وأقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ضوء الواقع والحياة النبويَّة الكريمة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 192
- توقيت الفهرسة : 00:16:35
- نسخة مدققة إملائيًّا