ما حكم الائتمام بالمسبوق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الائتمام بالمسبوق ؟
A-
A=
A+
السائل : لو سمحت ، فصِّل لنا بالنسبة للائتمام بمسبوق ؛ إذا أتى رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة خُرِج منها ؛ فهل يحقُّ له أو يجوز أن يأتمَّ بمسبوق ؟ والرد على الحديث أنُّو أتى رجل إلى المسجد فوجد الصلاة قد فُرغ منها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من يتصدَّق على هذا ؟! ) .

الشيخ : أما أن يردَّ أحد على الحديث ، فحاشاه !

السائل : على تفسير الحديث .

الشيخ : أنا عارف شو قصدك ، بس نحن .

السائل : أحاديث بأنُّو جائز .

الشيخ : نريد أن نحسِّن اللفظ .

السائل : نعم .

الشيخ : على كلِّ حال الحديث الذي أشرْتَ إليه له علاقة بالجماعة الثانية ، ويمكن التوصُّل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي ، حديث : ( أَلَا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلِّي معه ) مناسبته أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى يومًا ، بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي ، فقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه : ( أَلَا رجل يتصدَّق على هذا ؟! ) وفي رواية : ( ... على هذا فيصلِّي معه ) ، فقام رجل فصلى معه . هذا الحديث يتوهَّم كثير من الناس بأنَّه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تُفعل في كثير من المساجد اليوم ، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلَّى الإمام الراتب ، فيتقدَّمهم أحدهم ويصلي ، ثم تأتي جماعة ثانية - أيضًا - يتقدَّمهم واحد ويصلي ، وهكذا تتعدَّد الجماعات في المسجد الواحد ، حجَّتهم في ذلك هذا الحديث . هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقًا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفًا ؛ لماذا ؟

لأن الجماعة التي عُقدت في مسجد الرسول - عليه السلام - وفي مرأى منه بل وبحضٍّ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفًا ، هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول - عليه السلام - هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة ؛ لأن الذي صلى مقتديًا بهذا الرجل الذي فاتَتْه صلاة الجماعة هذا يتنفَّل خلف ذاك الرجل ، فصلاته صلاة نافلة ، وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة ، والتي يوضِّح هذا ويؤكِّد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تُفعل اليوم أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدِّق ورجل متصدَّق عليه ، الجماعات التي تُقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدِّق ومتصدَّق عليه ، ونحن نفهم من كلمة الرسول : ( أَلَا رجل يتصدَّق على هذا فليصلِّ معه ) أن المتصدِّق غنيٌّ ، وأن المتصدَّق عليه فقيرٌ ، فمن هو المتصدِّق ومن هو المتصدَّق ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول - عليه السلام - واكتسب فضيلة الجماعة خمسًا وعشرين أو سبعًا وعشرين درجة هو بلا شك الغني ، وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير ، فهذا الذي تصدَّق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة ، هذا فاتته هذه الفريضة ؛ فإذًا هو المتصدَّق عليه ، فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة إلى المسجد فاتتهم الجماعة جميعًا فتقدَّمه أحدهم ، مين المتصدَّق عليه ؟ ما أعرف ، كلهم فقراء ؛ ليش ؟ كلهم فاتتهم الجماعة ، فاتهم سبعة وعشرين درجة ؛ فإذًا جرُّ الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هو في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمَّله ، وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدِّق ومتصدَّق عليه ، هذا لا يوجد في هذه الجماعة ؛ لأنهم كلهم مفترضون ، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ، ومتنفِّل وهو المتصدَّق عليه .

لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه مَن كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى ؛ هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا : نعم ، وهذا هو الدليل . أو مَن صلى الفريضة هل له أن يؤمَّ جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب : نعم ؛ لأن هذا وقع في عهد الرسول - عليه السلام - حيث كان معاذ بن جبل كما في " صحيح البخاري " كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة ؛ أي : يؤمُّهم في صلاة العشاء ، كانوا يعرفونه أنه هو أفقَهُهم وأعلمهم وأقرؤهم ، ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فينتظرونه حتَّى يعود إليهم ، فيصلي بهم صلاة العشاء . قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - : " هي له نافلة وهي لهم فريضة " .

فمعاذ كان قد صلى ، أعادها فهذا يجوز ؛ كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها ، لكنها تكون له نافلة ، وعلى هذه الصورة أدلَّة ، منها :

حديث الإمام مالك في " الموطأ " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في حجَّة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم ، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر ، لما سلم وجد اثنين قد انتحَيَا ناحيةً يدلُّ وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة ، فقال لهما - عليه الصلاة والسلام - : ( أَوَلسْتُما مسلمين ؟ ) . قالوا : " بلى يا رسول الله " . قال : ( فما منعكما أن تصلِّيا معنا ؟! ) . قالا : " يا رسول الله ، إنا كنا قد صلَّينا في رحالنا " . قال : ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلِّ معهم ؛ فإنها تكون له نافلة ) . فهذا الصحابي الذي كان قد صلى الرسول وقام استجابةً لحضِّ الرسول ( أَلَا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ) صلى معه نفس الصلاة نافلة .

كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها : قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " صحيح مسلم " من حديث أبي ذر الغفاري قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( سيكون عليكم أمراء يُميتون الصلاة ) . في رواية : ( يؤخِّرون الصلاة عن وقتها ، فإذا رأيتم ذلك فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها ، ثم صلُّوها معهم ؛ فإنها تكون لكم نافلة ) . فإذًا الحديث : ( أَلَا رجل يتصدَّق على هذا فليصلِّ معه ) لا يدل مطلقًا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها على الصورة التي أقرَّها الرسول - عليه الصلاة والسلام - .

إذا عُرِفَ هذا أمكَنَنا أن ننتقل إلى أصل السؤال ؛ وهو : رجل دخل المسجد وقد سلَّم الإمام ، وقام أحدهم كان مسبوقًا بركعة أو بأكثر ؛ فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟

الجواب : لا ، والسبب أنَّ الجماعة الثانية لا تُعرف في عهد الرسول - عليه السلام - ، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه . وثانيًا قد جاء في " صحيح البخاري " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ، ومعه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - ، وكان من عادته - عليه السلام - أنه إذا خَرَجَ لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار ، وقد حضرت صلاة الفجر ، فلما وجدوا الرسول - عليه السلام - تأخَّر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدَّموا عبد الرحمن بن عوف ، وكانت هذه الحادثة في سفر ، فصلى بهم ثم توضَّأ - عليه السلام - ، وصبَّ المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ، ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة ، فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عَظُمَ عليه الأمر ، فهمَّ بالتصفيق تنبيهًا للإمام ؛ لأن الإمام الأصلي قد حضر وجاء ، فأشار إليه الرسول - عليه السلام - أن دَعْه ، واقتدى هو والمغيرة ، لما سلم الإمام قام - عليه الصلاة والسلام - فصلَّى الركعة الفائتة ، وكذلك المغيرة . هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول - عليه السلام - لا سيَّما وهو نبيٌّ ، لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبَّهَ المغيرة أنُّو كان عليك أن تقتدي بي ، بل إنه - عليه السلام - لما سلَّم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يُطمئنهم ؛ لأنَّه صار في أنفسهم شيء ولأول مرَّة في حياتهم مع الرسول - عليه السلام - ... هكذا فاصنعوا ؛ أي : إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدِّموا أحدكم ولا تؤخِّروا أنفسكم عن الصلاة ، وهذا مع أنُّو هو سيد البشر - عليه الصلاة والسلام - وسيد الرسل شجَّعَهم على أن الإمام إذا تأخَّر أنهم يقدِّموا من بينهم مَن يليق بالإمامة .

الشاهد أنُّو هنا كانت المناسبة ... الجماعة الثانية بأيِّ صورة من الصور ، فلم يقَعْ شيء من ذلك ، لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي بالداخل وإنما يصلي منفردًا كما كان فعل السلف كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " عن الحسن البصري قال : " كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فاتَتْهم الصلاة مع الجماعة صلُّوا فرادى " . وعلَّق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحًا وبيانًا فقال : " وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرَّة أخرى ولكنهم لم يفعلوا ؛ لأنهم كرهوا أن يجمِّعوا في مسجد مرَّتين " .

والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أنَّ من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السَّيِّئ ، وهو أن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجَّة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا ، وأنا كمان ... آنفًا أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أنَّ الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدَعُ الصلاة مع الجماعة ؛ لأنُّو في قناعتي النفسية أنُّو ممكن أصلي جماعة ثانية أو ثالثة ، وعلى العكس من ذلك ؛ لمَّا قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشدِّ الناس حرصًا على الصلاة مع الجماعة الأولى ؛ لأنُّو هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوِّضني .

وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .

ونستأذن رب البيت هنا .

مواضيع متعلقة