الجواب عن قول المجوزين للجماعة الثانية في المسجد الواحد وهو عدم وجود جماعة ثانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
A-
A=
A+
الشيخ : طيب , هناك شبهة يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية , القاعدة الشرعية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده تقام لا في مسجده ولا في مسجد غيره جماعتان في وقت من الأوقات الخمس وهذا مروي في بعض كتب السنة وحفظه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة وهو الإمام الشافعي رحمه الله أما السنة فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى ) صلوا فرادى , قلت : حفظ لنا هذا النص الإمام الشافعي فذكر في كتابه المشهور بكتاب الأم قال : وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى , وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى , فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف ثم قال: وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين ) هذا كلام الإمام الشافعي كلام إمام فقيه في منتهى الفقه في تعبيره , إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام وغير معروفة فحينئذٍ تدخل في القاعدة السابقة , ولا يشمله قوله عليه السلام: ( صلاة الجماعة ) , نعود إلى حديثك , حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا ويأتي البيان , جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما حديث من أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ولما سلّم دخل رجل يريد أن يصلي وحده لأن الجماعة انتهت فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن كانوا صلوا خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه ) وأرجو الانتباه الحديث يقول صلى معه ولم يقل صلى به وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه فقام وصلى معه أي من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية إللي بدنا نسميها الآن؟
السائل : الداخل .
الشيخ : ها ؟
السائل : الداخل .
الشيخ : الداخل , إذًا من الذي جعل هذه الصلاة جماعة آلداخل أم الذي تصدق عليه؟ , الذي تصدق عليه لأنه هو الذي صلى معه وصلى خلفه فتصدق عليه هذا هو الحديث الآن نقول : ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية الجماعة الثانية والثالثة والرابعة؟ وأنا أذكر جيدا لما كنت في دمشق في الشام كنت أدخل أكبر مسجد في سورية وربما حتى في كثير من البلاد العربية مسجد بني أمية أدخل بعد صلاة العصر فأسمع أذان المؤذن للمغرب وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر , أي نعم تصور بقا كم جماعة أقيمت بعد الجماعة الأولى , الشاهد ليس لهذا الحديث علاقة مطلقا بالجماعة الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة لماذا لأن البحث جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى من حيث إن الإمام مفترض والمقتدون أيضا مفترضون هذه الجماعة جماعة فريضة هل هذه وقعت في عهد الرسول عرفنا سابقا من رواية ابن أبي شيبة والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين , إذًا مثل هذه الجماعة ما وقعت , آ عندنا حديث أبي داود والترمذي نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة ودخل رجل يريد أن يصلي فيتطوع عليه ويتفضل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة , بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة للذي يصلي خلفه نافلة , بحثنا إذًا في إقامة فريضة إماما ومقتدين به هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك والذي يؤكد لكم انظروا الآن هذا الواقع
السائل : الداخل .
الشيخ : ها ؟
السائل : الداخل .
الشيخ : الداخل , إذًا من الذي جعل هذه الصلاة جماعة آلداخل أم الذي تصدق عليه؟ , الذي تصدق عليه لأنه هو الذي صلى معه وصلى خلفه فتصدق عليه هذا هو الحديث الآن نقول : ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية الجماعة الثانية والثالثة والرابعة؟ وأنا أذكر جيدا لما كنت في دمشق في الشام كنت أدخل أكبر مسجد في سورية وربما حتى في كثير من البلاد العربية مسجد بني أمية أدخل بعد صلاة العصر فأسمع أذان المؤذن للمغرب وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر , أي نعم تصور بقا كم جماعة أقيمت بعد الجماعة الأولى , الشاهد ليس لهذا الحديث علاقة مطلقا بالجماعة الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة لماذا لأن البحث جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى من حيث إن الإمام مفترض والمقتدون أيضا مفترضون هذه الجماعة جماعة فريضة هل هذه وقعت في عهد الرسول عرفنا سابقا من رواية ابن أبي شيبة والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين , إذًا مثل هذه الجماعة ما وقعت , آ عندنا حديث أبي داود والترمذي نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة ودخل رجل يريد أن يصلي فيتطوع عليه ويتفضل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة , بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة للذي يصلي خلفه نافلة , بحثنا إذًا في إقامة فريضة إماما ومقتدين به هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك والذي يؤكد لكم انظروا الآن هذا الواقع
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 528
- توقيت الفهرسة : 00:09:57
- نسخة مدققة إملائيًّا