ما حكم الجماعة الثانية في المسجد ؟
A-
A=
A+
الحلبي : يقول: كنت قد انتهيت من صلاة العشاء ثمّ جاء بعض الإخوة ليصلّوا العشاء فأردت أن أصلّي معهم تطوّعا فهل أتمّم أربعا بنيّة التّطوّع أم أصلّي اثنتين لقول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم: ( صلاة اللّيل و النّهار مثنى مثنى ) ؟
الشيخ : لا . هذا لأمر عارض يصلّي معهم أربعا و لكن المسألة ينبغي النّظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد؟ لأنّ الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة و على هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الّذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب و له مؤذّن راتب , أمّا إن كان وقع ذلك خارج المسجد , في الدّار , في العراء , في محلّ العمل إلى آخره فالجواب هو كما قلنا أنّه يصلّي معهم أربعا .
السائل : يمكن هذول في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشّيء , هناك النّاس ما يملكوا أوقاتهم كما هنا يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن هؤلاء الذين جاؤوا يصلّون جماعة ما يقدرون يجيئوا مع الجماعة الأولى مطلقا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بسبب وضعهم هناك يختلف عن وضعنا هنا بالنّسبة للعمل كلّهم عاملون هناك .
الشيخ : بس هذا لا يبرّر لهم و لا يسوّغ لهم تكرار الجماعة في المسجد .
السائل : لأنّه عندنا هنا مثلا في بلادنا و في باقي البلاد الإسلاميّة ربّما يتساهلون و يتكاسلون و يقولون نجد جماعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّة في مساجد السّوق فهناك لا أعتقد أنّ الوضع ينطبق عليهم لأنّه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو المسافات بعيدة و المساجد قليلة جدّا هناك في المنطقة الّتي فيها زكريّا مثلا , فهل لهم رخصة مثلا في الجماعة الثانية؟
الشيخ : يا شيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك أولا أن نقرّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة , هذه واحدة , و الأخرى أن نقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون في كلّ محلّة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقلّ للصّلوات الخمس و أن يكون في محلّة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلاّت كلّها في المسجد الجامع فإذا قلنا و هذا الّذي قلته نعرفه تماما بأنّ هذا يسوّغ لهم أن يكرّروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنين , على إقامتهم في تلك البلاد الّتي لا تسمح لهم لأنّها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أوّلا , معناه أنّنا نقرّهم أن يستقرّوا هناك و هذا لا يجوز و ثانيا أن نقرّهم على الإقلال من بناء المساجد و هذا لا يجوز . غيره .
الشيخ : لا . هذا لأمر عارض يصلّي معهم أربعا و لكن المسألة ينبغي النّظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد؟ لأنّ الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة و على هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الّذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب و له مؤذّن راتب , أمّا إن كان وقع ذلك خارج المسجد , في الدّار , في العراء , في محلّ العمل إلى آخره فالجواب هو كما قلنا أنّه يصلّي معهم أربعا .
السائل : يمكن هذول في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشّيء , هناك النّاس ما يملكوا أوقاتهم كما هنا يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن هؤلاء الذين جاؤوا يصلّون جماعة ما يقدرون يجيئوا مع الجماعة الأولى مطلقا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بسبب وضعهم هناك يختلف عن وضعنا هنا بالنّسبة للعمل كلّهم عاملون هناك .
الشيخ : بس هذا لا يبرّر لهم و لا يسوّغ لهم تكرار الجماعة في المسجد .
السائل : لأنّه عندنا هنا مثلا في بلادنا و في باقي البلاد الإسلاميّة ربّما يتساهلون و يتكاسلون و يقولون نجد جماعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّة في مساجد السّوق فهناك لا أعتقد أنّ الوضع ينطبق عليهم لأنّه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو المسافات بعيدة و المساجد قليلة جدّا هناك في المنطقة الّتي فيها زكريّا مثلا , فهل لهم رخصة مثلا في الجماعة الثانية؟
الشيخ : يا شيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك أولا أن نقرّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة , هذه واحدة , و الأخرى أن نقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون في كلّ محلّة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقلّ للصّلوات الخمس و أن يكون في محلّة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلاّت كلّها في المسجد الجامع فإذا قلنا و هذا الّذي قلته نعرفه تماما بأنّ هذا يسوّغ لهم أن يكرّروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنين , على إقامتهم في تلك البلاد الّتي لا تسمح لهم لأنّها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أوّلا , معناه أنّنا نقرّهم أن يستقرّوا هناك و هذا لا يجوز و ثانيا أن نقرّهم على الإقلال من بناء المساجد و هذا لا يجوز . غيره .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 439
- توقيت الفهرسة : 00:17:46
- نسخة مدققة إملائيًّا