دخل رجل المسجد وقد انتهت الصلاة فهل له أن يأتم بمسبوق ؟ وما حكم الجماعة الثانية .؟
A-
A=
A+
الطالب : لو سمحت فصل لنا بالنسبة للائتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فهل يحق له او يجوز أن يأتم بمسبوق ، رد على الحديث أنه أتى رجل المسجد فوجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ؟ ) .
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه .
الطالب : على تفسير الحديث .
الشيخ : أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ ؛ على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك ، وهو الاقتداء بالمقتدي ، حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا صلوا معه ، ( ألا رجل يتصدق على هذا ) ، وفي رواية ( يتجر على هذا فيصلي معه ، فقام رجل وصلى معه ) . يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم ، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدمهم أحدهم ويصلي ، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد ، حجتهم في ذلك هذا الحديث ؛ ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا ؛ لماذا ؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه بل وبحض منه ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا ، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة ؛ لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل ؛ فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة ؛ والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم ؛ إن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه ؛ الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ، ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير ؛ فمن هو المتصدِّق ومن هو المتصدَّق ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلا شك هو الغني وهذا الذي فاتته الجماعة هو الفقير ؛ فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة ، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه ؛ الآن لما بدخل المسجد ثلاثة أربعة تكون فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمهم أحدهم ، من المتصدق عليه ؟ لا أحد ، كلهم فقراء ؛ ليش؟ لأنهم كلهم فاتتهم الجماعة ، فاتتهم سبع وعشرين درجة ؛ فإذن جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل ، واوضح شيء أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه ؛ هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه ؛ لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم ، وهذا هو الدليل ؛ أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم ؛ لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء ، كانوا يعرفونه أنه أفقههم وأعلمهم وأقرؤهم فيعرفونه أنه من جهة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء ؛ قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ رضي الله عنه كان قد صلى فعادها فهذا يجوز ؛ كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة ؛ وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم ، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة ، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا :" بلى يا رسول الله " ، قال ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) قالا :" يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا " ، قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . صلى معه نفس الصلاة نافلة ؛ كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام: ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) وفي رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك ؛ فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ) . فإذا حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة باختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة و السلام ؛ إذا عرف هذا يمكننا ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا ، والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام ، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه ؛ وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام
.... (انقطع الصوت وباقي الكلام المفرغ الاتي ليس موجودا في الشريط)
أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار ، وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الموعد المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام ، وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد ، حيث الجماعة ؛ فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهم بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء ؛ فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه ، واقتدى هو والمغيرة فإذا سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة فاتته وكذلك المغيرة ؛ هنا بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام ولاسيما وهو نبيه ؛ لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول عليه السلام بعد الصلاة نبه المغيرة بأن كان عليه أن يقتدي به ؛ بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ، ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته ، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم ( أحسنتم هكذا أحسنتم هكذا فاصنعوا ) أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة ؛ وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام ؛ وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق بالإمامة ؛ فالشاهد هنا كانت المناسبة لتشغيل جماعة ثانية بأي صورة من الصور ؛ فلم يقع شيء من ذلك ؛ لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " الحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وهو أن يتهاون في المسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا ؛ وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلى جماعة ثانية أو ثالثة ؛ وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأن هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني عنه ؛ وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ؛ ونستأذن رب البيت هنا وننصرف شاكرين إن شاء الله . .
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه .
الطالب : على تفسير الحديث .
الشيخ : أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ ؛ على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك ، وهو الاقتداء بالمقتدي ، حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا صلوا معه ، ( ألا رجل يتصدق على هذا ) ، وفي رواية ( يتجر على هذا فيصلي معه ، فقام رجل وصلى معه ) . يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم ، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدمهم أحدهم ويصلي ، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد ، حجتهم في ذلك هذا الحديث ؛ ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا ؛ لماذا ؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه بل وبحض منه ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا ، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة ؛ لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل ؛ فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة ؛ والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم ؛ إن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه ؛ الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ، ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير ؛ فمن هو المتصدِّق ومن هو المتصدَّق ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلا شك هو الغني وهذا الذي فاتته الجماعة هو الفقير ؛ فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة ، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه ؛ الآن لما بدخل المسجد ثلاثة أربعة تكون فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمهم أحدهم ، من المتصدق عليه ؟ لا أحد ، كلهم فقراء ؛ ليش؟ لأنهم كلهم فاتتهم الجماعة ، فاتتهم سبع وعشرين درجة ؛ فإذن جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل ، واوضح شيء أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه ؛ هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه ؛ لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم ، وهذا هو الدليل ؛ أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم ؛ لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء ، كانوا يعرفونه أنه أفقههم وأعلمهم وأقرؤهم فيعرفونه أنه من جهة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء ؛ قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ رضي الله عنه كان قد صلى فعادها فهذا يجوز ؛ كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة ؛ وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم ، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة ، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا :" بلى يا رسول الله " ، قال ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) قالا :" يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا " ، قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . صلى معه نفس الصلاة نافلة ؛ كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام: ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) وفي رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك ؛ فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ) . فإذا حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة باختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة و السلام ؛ إذا عرف هذا يمكننا ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا ، والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام ، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه ؛ وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام
.... (انقطع الصوت وباقي الكلام المفرغ الاتي ليس موجودا في الشريط)
أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار ، وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الموعد المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام ، وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد ، حيث الجماعة ؛ فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهم بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء ؛ فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه ، واقتدى هو والمغيرة فإذا سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة فاتته وكذلك المغيرة ؛ هنا بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام ولاسيما وهو نبيه ؛ لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول عليه السلام بعد الصلاة نبه المغيرة بأن كان عليه أن يقتدي به ؛ بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ، ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته ، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم ( أحسنتم هكذا أحسنتم هكذا فاصنعوا ) أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة ؛ وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام ؛ وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق بالإمامة ؛ فالشاهد هنا كانت المناسبة لتشغيل جماعة ثانية بأي صورة من الصور ؛ فلم يقع شيء من ذلك ؛ لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " الحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وهو أن يتهاون في المسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا ؛ وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلى جماعة ثانية أو ثالثة ؛ وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأن هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني عنه ؛ وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ؛ ونستأذن رب البيت هنا وننصرف شاكرين إن شاء الله . .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 75
- توقيت الفهرسة : 00:37:24
- نسخة مدققة إملائيًّا