ما حكم الجماعة الثانية في المسجد وما قول شيخ الإسلام في ذلك.؟
A-
A=
A+
السائل : سئل شيخ الإسلام عن رجل يقيم الجماعة الثانية ، فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام جماعة ثانية فلينتظر فليصلي معه ، فهل يفهم من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد وهل يصح ؟
الشيخ : لا شك انه يفهم من الجواب رأيه وهو ما لا نراه صوابا ، ولم يجر عليه عمل السلف الى ما شاء الله من القرون ، ومع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية للمفسدة التي تنشأ من تكثير الجماعة الأولى ، كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها ، وهذا أمر مشاهد ، ثم الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع ، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر الرجال فيحطب الحطب ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته صلى الله عليه وسلم قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه صلى الله عليه وسلم ، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ، لكن الحديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها ، بالإضافة إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه : ( إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة انه منافق معلوم النفاق ) ، فلا يشك واحد أبدا بأن هذا الحديث وذاك محمول على الجماعة الأولى ، وحينئذ لا ... الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود منها من هذا الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة ، كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد عندما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ، ... كما تعلمون في ما أعتقد أنه لما جاءه عمرو بن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة في ان يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك عندما عرف أنه أعمى وأنه ... الأحجار والأشجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه أوحي إليه وحي جديد قال له ( أتسمع النداء ، قال : نعم ، قال : فأجب ) ، فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حينما يقول حي على الصلاة ، فهل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء لا شك أنهم لا يعذرون ، فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية ، يعني ذلك أننا فتحنا لهم بابا و عذرا يتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة ، ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي وهي أن هناك حديثا في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل ، فإنه صلى الله عليه و سلم قال فيها : ( اصنعوا ما يصنع الإمام ، ) لأن قل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل الداخل المسجد ويقف الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه يقول له مثلا هذه الركعة الثانية وهو يصلي الركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ، و يصلي معهم ، أما وقد نسخ هذا الحكم لنصوص كثيرة منها قوله تعالى : (( وقوموا لله قانتين )) فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم ، وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه و سلم في الصلاة فدخل في الصلاة وما سأل كما كان يسأل من قبله ، فلما سلم صلى الله عليه و سلم وعرف ما فعل معاذ ناداه وقال اصنعوا ، ما يصنع الإمام ، إذا كان الإمام راكعا فاركعوا ، إذا كان ساجدا تسجدون ، وهذا جاء بيانه في حديث معروف في الصحيحين ، ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد عليه بناء على هذا الحديث ( وما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، فعليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة ، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق اللي داخل المسجد و الإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام ، ثم مما يشعرنا بان الجماعة الثانية وما بعدها لا تشرع في الإسلام ، أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى و نحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد ، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بيتطلب شيء من التيسير على الناس ، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف ، كان يصليها الرسول صلى الله عليه و سلم في صور منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ، ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع كل جماعة تصلي خلفه ركعة ، ( فالرسول صلى الله عليه و سلم كان يقوم تجاه العدو ، فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا ، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول صلى الله عليه و سلم قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيكون فيسلم بهم فيكون له ركعتان ، ولكل من الجماعتين ركعة ركعة ) ، ( أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة ، بحيث يراهم الرسول صلى الله عليه و سلم ، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فإذا ركع الرسول صلى الله عليه و سلم وسجد ركع معهم الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام الرسول صلى الله عليه و سلم من الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول صلى الله عليه و سلم ، في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا ) ، فنحن بنقول بالتعبير الشامي شوف هاللبكة هذه ، من أجل هذا التضييق والتشديد ، خل يصلي الرسول الله عليه و سلم مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره أن يصلي بالجماعة الثانية وهكذا وما بيكون هذا التدقيق وهذا التشديد في المحافظة على وحدة الإمام هذا في صلاة الخوف في صلاة الحرب ، فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ، ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر ، وأذان المغرب يؤذن ، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف بالمسجد الأموي ، أو مسجد بني أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا ، ألا وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة ) الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة منها هذا الحديث فهم يفهمون الجماعة هنا ، ال هو ليس للعهد عندهم وإنما للاستغراق والشمول ، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة فهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكن الصواب أن ال هنا الجماعة هي للعهد ، وليس للاستغراق والشمول وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي ، فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا ال هنا في الجماعة للاستغراق والشمول بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى لكن ما دمنا نقطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة من الأدلة التي ذكرناها آنفا وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم ، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة فيقول بلسان عربي مبين : " إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف " ، هنا الشاهد ثم يقول في الصفحة الأخرى : " وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " ، فأصحاب الرسول لا بد فاتتهم الجماعة لأنهم إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون جماعة ثانية وإنما كل فرد يصلي لوحده هذا نص الإمام الشافعي في الأم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانت إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وان لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى وكيف ذلك روى الإمام النسائي في سننه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء ) فإذا صلى هذا جماعة ثانية وكتبت له الجماعة الأولى فيكون أخذ ثوابين يعني وهذا لا يقول به عاقل وأخيرا نقول كما ألمحنا في أول كلامنا في هذه المسألة ، أننا نعرف عمليا أنا شخصيا وغيري أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم أن هناك جماعة ثانية مشروعة فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى ، واسأل به خبيرا لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنني نشأت ساعتي المهنة وكان المسجد بجانبي فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي أركب برغي وأركب عقرب أو أي شيء أقول ها ، لأركب هذا البرغي ، لأركب هذا العقرب ، وهاها ، وبعدين العقل بيحدث نفسي طيب ، بلكي مطت معك التصليحة هذه و رحت المسجد ووجدت الجماعة انتهت ، ترجع نفسي تقول وين عقلي لأنه كان في نفسي قبل ربي أن يبصرني بسنة نبي ، إنه في جماعة ثانية وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا فتعود المناقشة بين العقل والنفس طيب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما ، طيب أنت ما عجبك نفسك أنت طالب علم ، أنت بتصلي بالناس إمام وهكذا فكثير ما فاتتني الصلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات ، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية ، فنادر جدا جدا جدا أن تفوتني هذه الجماعة ، وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راحت الجماعة الأولى وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا ، صلاة الجمعة ، لماذا يغص المسجد بالمصلين ، حتى لا يتسع بهم ، لا شك هناك سببان ، لكن أحدهما ما نحن فيه ، السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة هذا معروف لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى صلاة الجمعة قام في أنفسهم انه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة ، من أجل ذلك يغص المسجد بالمصلين يوم الجمعة ، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول : ( لقد هممت أن آمر رجلا إلى آخره ) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم ) انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا خلاف لحديث أبي هريرة ، فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين ، جماعة الصلوات الخمس وجماعة الجمعة ، فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة فكذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة فنحن في النهاية وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال في النهاية ، الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته ، وهذا كما وقع معي ومع غيري ، فإذا فاتته كتب له أجره لأنه كان ناويا لصلاة الجماعة ، فإما أن يكون هكذا أو يكون غير مبال بصلاة الجماعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت وحده ، فهذا ماله ولهذه الفضيلة ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها لو صلى عديدا من الجماعات هذا آخر الجواب .
السائل : ... الحسن البصري
الشيخ: نعم.
السائل: يذكر المباركفوري في كتاب له اسمه إدخال المنن لمعرفة ضبطه على النيموي ، يقول هناك زيادة لهذا الأثر ، أنهم " إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو بفتنة فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم وإنما كانوا يصلون فرادى " ، فما أدري مدى صحة هذا القول ؟
الشيخ : على كل حال هذه زيادة لا علم لي بها ، وكأنها مرت بي مرا سريعا ، لكن أين إسنادها هذا أولا ، ثانيا: هذه حجة لنا ، ليه؟ هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم ( سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ) ، وفي رواية ( يميتون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ففي هذا الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد على عدم مفارقة الجماعة ولو كانت هذه الجماعة ، جماعة أمراء ظلمة ، يميتون الصلاة ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فيقول لهم صلوا انتم الصلاة طبعا لوحدكم ، ثم صلوها مع الجماعة فتكونوا قد جمعتم بين فضيلتين ، الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة ، فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم يحققون هدفا شرعيا ، أي نعم .
السائل: جزاك الله خير
السائل : أستاذي ما حكم صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة ؟
الشيخ : لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر جماعة الأولى في هذا السؤال ، تعتبر اعتداء على الإمام الراتب ، وهذا مثار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه ، ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة ، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام ، لكن لنقف قليلا ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك ؟
السائل : من أجل المحاضرات في الجامعة فبعد الأذان مباشرة تقام الصلاة ويصلون من أجل أن يلحقوا المحاضرات ؟
الشيخ : والصلاة التي تقام في المسجد ؟
السائل : نعم ، بعد .
الشيخ : وبعد الأذان بطبيعة الحال؟ ، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة منشان الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم ، يعني أولا كما قال صلى الله عليه وسلم في غير هذا المجال : ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) فممكن هذه القضية يمكن أن تعالج بصورة أو بأخرى ، ثانيا: المحاضرة التي ستلقى نحن لا نستطيع أن نتصورها فرض عين على المسلم يجب عليه أن يحضرها وبخاصة انه قد يفوت على نفسه محاضرات ... .
كالاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به ، وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه ، وان هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، فهم يعلمون......
الشيخ : لا شك انه يفهم من الجواب رأيه وهو ما لا نراه صوابا ، ولم يجر عليه عمل السلف الى ما شاء الله من القرون ، ومع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية للمفسدة التي تنشأ من تكثير الجماعة الأولى ، كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها ، وهذا أمر مشاهد ، ثم الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع ، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر الرجال فيحطب الحطب ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته صلى الله عليه وسلم قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه صلى الله عليه وسلم ، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ، لكن الحديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها ، بالإضافة إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه : ( إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة انه منافق معلوم النفاق ) ، فلا يشك واحد أبدا بأن هذا الحديث وذاك محمول على الجماعة الأولى ، وحينئذ لا ... الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود منها من هذا الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة ، كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد عندما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ، ... كما تعلمون في ما أعتقد أنه لما جاءه عمرو بن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة في ان يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك عندما عرف أنه أعمى وأنه ... الأحجار والأشجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه أوحي إليه وحي جديد قال له ( أتسمع النداء ، قال : نعم ، قال : فأجب ) ، فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حينما يقول حي على الصلاة ، فهل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء لا شك أنهم لا يعذرون ، فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية ، يعني ذلك أننا فتحنا لهم بابا و عذرا يتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة ، ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي وهي أن هناك حديثا في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل ، فإنه صلى الله عليه و سلم قال فيها : ( اصنعوا ما يصنع الإمام ، ) لأن قل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل الداخل المسجد ويقف الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه يقول له مثلا هذه الركعة الثانية وهو يصلي الركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ، و يصلي معهم ، أما وقد نسخ هذا الحكم لنصوص كثيرة منها قوله تعالى : (( وقوموا لله قانتين )) فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم ، وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه و سلم في الصلاة فدخل في الصلاة وما سأل كما كان يسأل من قبله ، فلما سلم صلى الله عليه و سلم وعرف ما فعل معاذ ناداه وقال اصنعوا ، ما يصنع الإمام ، إذا كان الإمام راكعا فاركعوا ، إذا كان ساجدا تسجدون ، وهذا جاء بيانه في حديث معروف في الصحيحين ، ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد عليه بناء على هذا الحديث ( وما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، فعليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة ، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق اللي داخل المسجد و الإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام ، ثم مما يشعرنا بان الجماعة الثانية وما بعدها لا تشرع في الإسلام ، أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى و نحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد ، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بيتطلب شيء من التيسير على الناس ، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف ، كان يصليها الرسول صلى الله عليه و سلم في صور منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ، ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع كل جماعة تصلي خلفه ركعة ، ( فالرسول صلى الله عليه و سلم كان يقوم تجاه العدو ، فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا ، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول صلى الله عليه و سلم قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيكون فيسلم بهم فيكون له ركعتان ، ولكل من الجماعتين ركعة ركعة ) ، ( أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة ، بحيث يراهم الرسول صلى الله عليه و سلم ، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فإذا ركع الرسول صلى الله عليه و سلم وسجد ركع معهم الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام الرسول صلى الله عليه و سلم من الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول صلى الله عليه و سلم ، في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا ) ، فنحن بنقول بالتعبير الشامي شوف هاللبكة هذه ، من أجل هذا التضييق والتشديد ، خل يصلي الرسول الله عليه و سلم مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره أن يصلي بالجماعة الثانية وهكذا وما بيكون هذا التدقيق وهذا التشديد في المحافظة على وحدة الإمام هذا في صلاة الخوف في صلاة الحرب ، فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ، ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر ، وأذان المغرب يؤذن ، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف بالمسجد الأموي ، أو مسجد بني أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا ، ألا وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة ) الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة منها هذا الحديث فهم يفهمون الجماعة هنا ، ال هو ليس للعهد عندهم وإنما للاستغراق والشمول ، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة فهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكن الصواب أن ال هنا الجماعة هي للعهد ، وليس للاستغراق والشمول وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي ، فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا ال هنا في الجماعة للاستغراق والشمول بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى لكن ما دمنا نقطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة من الأدلة التي ذكرناها آنفا وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم ، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة فيقول بلسان عربي مبين : " إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف " ، هنا الشاهد ثم يقول في الصفحة الأخرى : " وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " ، فأصحاب الرسول لا بد فاتتهم الجماعة لأنهم إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون جماعة ثانية وإنما كل فرد يصلي لوحده هذا نص الإمام الشافعي في الأم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانت إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وان لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى وكيف ذلك روى الإمام النسائي في سننه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء ) فإذا صلى هذا جماعة ثانية وكتبت له الجماعة الأولى فيكون أخذ ثوابين يعني وهذا لا يقول به عاقل وأخيرا نقول كما ألمحنا في أول كلامنا في هذه المسألة ، أننا نعرف عمليا أنا شخصيا وغيري أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم أن هناك جماعة ثانية مشروعة فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى ، واسأل به خبيرا لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنني نشأت ساعتي المهنة وكان المسجد بجانبي فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي أركب برغي وأركب عقرب أو أي شيء أقول ها ، لأركب هذا البرغي ، لأركب هذا العقرب ، وهاها ، وبعدين العقل بيحدث نفسي طيب ، بلكي مطت معك التصليحة هذه و رحت المسجد ووجدت الجماعة انتهت ، ترجع نفسي تقول وين عقلي لأنه كان في نفسي قبل ربي أن يبصرني بسنة نبي ، إنه في جماعة ثانية وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا فتعود المناقشة بين العقل والنفس طيب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما ، طيب أنت ما عجبك نفسك أنت طالب علم ، أنت بتصلي بالناس إمام وهكذا فكثير ما فاتتني الصلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات ، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية ، فنادر جدا جدا جدا أن تفوتني هذه الجماعة ، وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راحت الجماعة الأولى وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا ، صلاة الجمعة ، لماذا يغص المسجد بالمصلين ، حتى لا يتسع بهم ، لا شك هناك سببان ، لكن أحدهما ما نحن فيه ، السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة هذا معروف لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى صلاة الجمعة قام في أنفسهم انه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة ، من أجل ذلك يغص المسجد بالمصلين يوم الجمعة ، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول : ( لقد هممت أن آمر رجلا إلى آخره ) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم ) انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا خلاف لحديث أبي هريرة ، فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين ، جماعة الصلوات الخمس وجماعة الجمعة ، فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة فكذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة فنحن في النهاية وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال في النهاية ، الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته ، وهذا كما وقع معي ومع غيري ، فإذا فاتته كتب له أجره لأنه كان ناويا لصلاة الجماعة ، فإما أن يكون هكذا أو يكون غير مبال بصلاة الجماعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت وحده ، فهذا ماله ولهذه الفضيلة ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها لو صلى عديدا من الجماعات هذا آخر الجواب .
السائل : ... الحسن البصري
الشيخ: نعم.
السائل: يذكر المباركفوري في كتاب له اسمه إدخال المنن لمعرفة ضبطه على النيموي ، يقول هناك زيادة لهذا الأثر ، أنهم " إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو بفتنة فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم وإنما كانوا يصلون فرادى " ، فما أدري مدى صحة هذا القول ؟
الشيخ : على كل حال هذه زيادة لا علم لي بها ، وكأنها مرت بي مرا سريعا ، لكن أين إسنادها هذا أولا ، ثانيا: هذه حجة لنا ، ليه؟ هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم ( سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ) ، وفي رواية ( يميتون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ففي هذا الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد على عدم مفارقة الجماعة ولو كانت هذه الجماعة ، جماعة أمراء ظلمة ، يميتون الصلاة ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فيقول لهم صلوا انتم الصلاة طبعا لوحدكم ، ثم صلوها مع الجماعة فتكونوا قد جمعتم بين فضيلتين ، الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة ، فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم يحققون هدفا شرعيا ، أي نعم .
السائل: جزاك الله خير
السائل : أستاذي ما حكم صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة ؟
الشيخ : لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر جماعة الأولى في هذا السؤال ، تعتبر اعتداء على الإمام الراتب ، وهذا مثار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه ، ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة ، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام ، لكن لنقف قليلا ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك ؟
السائل : من أجل المحاضرات في الجامعة فبعد الأذان مباشرة تقام الصلاة ويصلون من أجل أن يلحقوا المحاضرات ؟
الشيخ : والصلاة التي تقام في المسجد ؟
السائل : نعم ، بعد .
الشيخ : وبعد الأذان بطبيعة الحال؟ ، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة منشان الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم ، يعني أولا كما قال صلى الله عليه وسلم في غير هذا المجال : ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) فممكن هذه القضية يمكن أن تعالج بصورة أو بأخرى ، ثانيا: المحاضرة التي ستلقى نحن لا نستطيع أن نتصورها فرض عين على المسلم يجب عليه أن يحضرها وبخاصة انه قد يفوت على نفسه محاضرات ... .
كالاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به ، وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه ، وان هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، فهم يعلمون......
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 55
- توقيت الفهرسة : 00:02:08
- نسخة مدققة إملائيًّا