من كان وحده خلفَ الصف ؛ فهل يصفُّ مع الإمام ؟ أو يسحب شخصًا من الصف الذي قبله ؟ أو يصلي وحده ؟ وما معنى قول الله - تعالى - : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ الآن إذا ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف) أو ( لفذٍّ خلف الصف ) ، أتى واحد وحده ... الصف هل هو بيخشّ مع الإمام ؟ أو يصلِّي خلفه ؟ أو يسحب واحد - جزاك الله خير - ؟
الشيخ : يخشّ مع الإمام كيف يعني ؟
السائل : يدخل يصلي مع الإمام .
سائل آخر : جنب الإمام .
الشيخ : يستطيع أن يصل إليه ؟!
السائل : ... .
الشيخ : أنا أتصوَّر إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال بالصفوف ؛ فهذا واجبه ، وإن كان يصل إليه بالإخلال بالصفوف كما ذكرت ؛ فحينئذٍ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض ؛ فلا يجوز ، ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجًّا لكي لا يصلِّي هذا المنفرد وحده في حديث رواه أبو يعلى في " مسنده " يقول : ( فليجترَّ رجلًا بين يديه يصلي معه ) ، مع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يُحتجُّ به ؛ ففيه إفساد - أيضًا - للصف الذي بين يديه ؛ لأنه سيوجد فيه خللًا ، وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقه أن يسدَّه ، لكن في النهاية لو تتابعوا كلُّهم سيظلُّ الخلل موجودًا في الصف ، فمع عدم صحة الحديث ، ومع أنه يوجد خللًا ، ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجدَ لنفسه فرجةً ينضم إليها ؛ فهو يصلي وحده وصلاته صحيحة ، وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروفة اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد ، بل لأفراد كثيرين ؛ لأن الناس لا يتراصون الرَّصَّ الذي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلونه حينما كان - عليه الصلاة والسلام - يأمرهم بتسوية الصف ، كما قال أنس بن مالك في " صحيح البخاري " : ( فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه ، وساقه بساق صاحبه ، وقدمه بقدم صاحبه ، أو كعبه بكعب صاحبه ) ، هذا الرَّصُّ اليوم لا وجود له ، ولذلك فمن السهل جدًّا إنو الإنسان يدقّ حالو بين شخصين بكلِّ يسر ولطف فلا يصلي وحده ، أما إن تصوَّرنا صفًّا على السنة كالبنيان المرصوص ؛ فحينئذ يصلي وحده ، وصلاته صحيحة .
كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول - عليه السلام - صحَّة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده ؟
أقول : هذا ؛ لأن بعض العلماء يقولون في رأيي قولًا ظريفًا أنه لا يصلي ، يظل هكذا واقفًا ، فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ، ولا أقول جمود على النص ، ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بالتحقق والاستطاعة ، فالمبدأ العام قوله - تعالى - : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، والحديث الذي يؤكد هذا المعنى : ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) ، وقوله - تعالى - في القرآن الكريم : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) ، وقوله - عليه السلام - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
باتفاق المسلمين أن من صلَّى قاعدًا صلاة الفرض ؛ فصلاته باطلة ، لكنه - صلاة الفرض إذا صلاها قاعدًا فصلاته باطلة - لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائمًا ؛ فهل يدع الصلاة ؟! لا ، لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها ، يصلي قاعدًا ، فإن لم يستطع ؛ فعلى جنب ، كما جاء ذلك صريحًا في حديث عمران بن حصين . فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب - لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع - ؛ فهو يركع مع الإمام ، فتُحسب له ركعة ، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ؛ لأنه لم يستطع ، وقد قال - عليه السلام - : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، وجاء في بعض الأحاديث التي خرَّجناها في بعض كتبي أن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة .
الشاهد أن هذا الإنسان حُسبت له ركعة مع أنه ترك ركنًا ألا وهو قراءة الفاتحة ، لم حُسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن ؟ لأنه لم يستطع ، بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وقعد يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ، ثم أدرك الإمام في الركوع ؛ فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة ؛ لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ، وقد كان قادرًا على أن يقرأها . إذا كان هذا معروفًا في الأحكام الشرعية كلها ؛ فهذا الذي جاء إلى المسجد وحاول يندكّ من هون ويندكَ من هون إلى آخره وما استطاع ؛ فهذا لا يكلِّفه الله - عز وجل - إلا ما استطاع ، فيصلي في الصف وحده ؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف ، لأنه لا صلاة له ، كما سقط عن من جاء مدركًا الإمام في الركوع الحكم معروف ، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
الشيخ : يخشّ مع الإمام كيف يعني ؟
السائل : يدخل يصلي مع الإمام .
سائل آخر : جنب الإمام .
الشيخ : يستطيع أن يصل إليه ؟!
السائل : ... .
الشيخ : أنا أتصوَّر إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال بالصفوف ؛ فهذا واجبه ، وإن كان يصل إليه بالإخلال بالصفوف كما ذكرت ؛ فحينئذٍ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض ؛ فلا يجوز ، ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجًّا لكي لا يصلِّي هذا المنفرد وحده في حديث رواه أبو يعلى في " مسنده " يقول : ( فليجترَّ رجلًا بين يديه يصلي معه ) ، مع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يُحتجُّ به ؛ ففيه إفساد - أيضًا - للصف الذي بين يديه ؛ لأنه سيوجد فيه خللًا ، وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقه أن يسدَّه ، لكن في النهاية لو تتابعوا كلُّهم سيظلُّ الخلل موجودًا في الصف ، فمع عدم صحة الحديث ، ومع أنه يوجد خللًا ، ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجدَ لنفسه فرجةً ينضم إليها ؛ فهو يصلي وحده وصلاته صحيحة ، وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروفة اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد ، بل لأفراد كثيرين ؛ لأن الناس لا يتراصون الرَّصَّ الذي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلونه حينما كان - عليه الصلاة والسلام - يأمرهم بتسوية الصف ، كما قال أنس بن مالك في " صحيح البخاري " : ( فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه ، وساقه بساق صاحبه ، وقدمه بقدم صاحبه ، أو كعبه بكعب صاحبه ) ، هذا الرَّصُّ اليوم لا وجود له ، ولذلك فمن السهل جدًّا إنو الإنسان يدقّ حالو بين شخصين بكلِّ يسر ولطف فلا يصلي وحده ، أما إن تصوَّرنا صفًّا على السنة كالبنيان المرصوص ؛ فحينئذ يصلي وحده ، وصلاته صحيحة .
كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول - عليه السلام - صحَّة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده ؟
أقول : هذا ؛ لأن بعض العلماء يقولون في رأيي قولًا ظريفًا أنه لا يصلي ، يظل هكذا واقفًا ، فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ، ولا أقول جمود على النص ، ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بالتحقق والاستطاعة ، فالمبدأ العام قوله - تعالى - : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، والحديث الذي يؤكد هذا المعنى : ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) ، وقوله - تعالى - في القرآن الكريم : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) ، وقوله - عليه السلام - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
باتفاق المسلمين أن من صلَّى قاعدًا صلاة الفرض ؛ فصلاته باطلة ، لكنه - صلاة الفرض إذا صلاها قاعدًا فصلاته باطلة - لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائمًا ؛ فهل يدع الصلاة ؟! لا ، لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها ، يصلي قاعدًا ، فإن لم يستطع ؛ فعلى جنب ، كما جاء ذلك صريحًا في حديث عمران بن حصين . فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب - لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع - ؛ فهو يركع مع الإمام ، فتُحسب له ركعة ، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ؛ لأنه لم يستطع ، وقد قال - عليه السلام - : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، وجاء في بعض الأحاديث التي خرَّجناها في بعض كتبي أن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة .
الشاهد أن هذا الإنسان حُسبت له ركعة مع أنه ترك ركنًا ألا وهو قراءة الفاتحة ، لم حُسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن ؟ لأنه لم يستطع ، بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وقعد يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ، ثم أدرك الإمام في الركوع ؛ فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة ؛ لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ، وقد كان قادرًا على أن يقرأها . إذا كان هذا معروفًا في الأحكام الشرعية كلها ؛ فهذا الذي جاء إلى المسجد وحاول يندكّ من هون ويندكَ من هون إلى آخره وما استطاع ؛ فهذا لا يكلِّفه الله - عز وجل - إلا ما استطاع ، فيصلي في الصف وحده ؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف ، لأنه لا صلاة له ، كما سقط عن من جاء مدركًا الإمام في الركوع الحكم معروف ، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
- فتاوى رابغ - شريط : 4
- توقيت الفهرسة : 00:36:28
- نسخة مدققة إملائيًّا