إذا دخل رجل المسجد ووجد الصف مقطوعاً فهل يدخل فيه أم يفتح صفاً آخر ؟
A-
A=
A+
الشيخ : طيب ، أنت شو كنت عم تسأل ؟
الحلبي : شيخنا ، أريد أن أسأل سؤال يعني يقع كثيرًا ، وأحيانًا الإنسان يحتار فيه على بساطته ويسره ؛ وهو قضية حكم الصفوف المقطوعة ، إذا الإنسان قدم للمسجد ووجد صفًا مقطوعًا غير تام ، يعني فيه مجال , ثم قدم فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يعده صفًا , ويصلي منفردًا في صفٍ ليفتتح بهذا صفًا جديدًا ؟
الشيخ : أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ ، فيه فراغ , يعني ما بين الساريتين ، النصف ممتلئ , والنصف الثاني فارغ بعد ، يختلف عما إذا كان ما بين الساريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى الساريتين إما يمينًا أو يسارًا ، في هذه الصورة الثانية قطعًا لا يصف ، وإنما يشكل صفًا لوحده ، أما في الحالة الأولى ينظر إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل كأن يكون الوقت صبح مثلاً والضيوف والزبائن محصورين , فيغلب على ظنه أنه الفراغ هذا سوف لا يكتمل بالمصلين فهنا هو يكمل أو يصف معهم ؛ لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى , ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف , هنا في الحالة هي ما رايح يصير قطع صف ، عكس الحالة الأولى .
الحلبي : شيخ ، في الحالة الأولى إذا بده يصف هو يعني إذا بده يدبر له محل بين الساريتين وفي نفس الوقت .
الشيخ : أنا ما قلت يدبر له محل ، لا , قلت فيه فراغ بحيث أنه يغلب على ظنه أنه هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد يأتي من بعده .
الحلبي : هذه الحالة الثانية .
الشيخ : لا ، هو الحالة الثانية ، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده , امتى يبدأ يكمل من هنا وهنا .؟
الحلبي : نعم انتهى ، إذًا يعني الصف إذا تمم بعد السارية ولو فيه فراغ بين الساريتين ما يصف .
الشيخ : أي نعم ، ولو فيه فراغ .
الحلبي : يعني هذه المسألة - سبحان الله - في إشارة للإمام البيهقي في السنن الكبرى للذي يصف بين الساريتين ، لكن ما شفت الفقهاء يتطرقوا لها وكذا .
الشيخ : لا ، الصف ما يجوز إلا في هذه الحالة ، أي نعم .
الحلبي : جزاك الله خير شيخنا .
الشيخ : أهلا .
الحلبي : شيخنا ، أريد أن أسأل سؤال يعني يقع كثيرًا ، وأحيانًا الإنسان يحتار فيه على بساطته ويسره ؛ وهو قضية حكم الصفوف المقطوعة ، إذا الإنسان قدم للمسجد ووجد صفًا مقطوعًا غير تام ، يعني فيه مجال , ثم قدم فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يعده صفًا , ويصلي منفردًا في صفٍ ليفتتح بهذا صفًا جديدًا ؟
الشيخ : أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ ، فيه فراغ , يعني ما بين الساريتين ، النصف ممتلئ , والنصف الثاني فارغ بعد ، يختلف عما إذا كان ما بين الساريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى الساريتين إما يمينًا أو يسارًا ، في هذه الصورة الثانية قطعًا لا يصف ، وإنما يشكل صفًا لوحده ، أما في الحالة الأولى ينظر إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل كأن يكون الوقت صبح مثلاً والضيوف والزبائن محصورين , فيغلب على ظنه أنه الفراغ هذا سوف لا يكتمل بالمصلين فهنا هو يكمل أو يصف معهم ؛ لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى , ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف , هنا في الحالة هي ما رايح يصير قطع صف ، عكس الحالة الأولى .
الحلبي : شيخ ، في الحالة الأولى إذا بده يصف هو يعني إذا بده يدبر له محل بين الساريتين وفي نفس الوقت .
الشيخ : أنا ما قلت يدبر له محل ، لا , قلت فيه فراغ بحيث أنه يغلب على ظنه أنه هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد يأتي من بعده .
الحلبي : هذه الحالة الثانية .
الشيخ : لا ، هو الحالة الثانية ، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده , امتى يبدأ يكمل من هنا وهنا .؟
الحلبي : نعم انتهى ، إذًا يعني الصف إذا تمم بعد السارية ولو فيه فراغ بين الساريتين ما يصف .
الشيخ : أي نعم ، ولو فيه فراغ .
الحلبي : يعني هذه المسألة - سبحان الله - في إشارة للإمام البيهقي في السنن الكبرى للذي يصف بين الساريتين ، لكن ما شفت الفقهاء يتطرقوا لها وكذا .
الشيخ : لا ، الصف ما يجوز إلا في هذه الحالة ، أي نعم .
الحلبي : جزاك الله خير شيخنا .
الشيخ : أهلا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 263
- توقيت الفهرسة : 00:00:42
- نسخة مدققة إملائيًّا