هل تصح صلاة رجل أجريت له عملية فوضع على بطنه كيس للفضلات.؟ وهل تصح إمامته.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
أبومحمد : فرصة سعيدة أن أتعرف عليك .
الشيخ : أهلا وسهلا .
أبو محمد : أنا بشتغل معلم في المدرسة، أجريت لي عملية جراحية في شهر أربعة، فاستبدلوا المستقيم وعملوا فتحه على جنب فأريد أن أسألك ثلاث مسائل، المسألة الأولى : الوضوء لكل صلاة، والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة إذا كان شيء في الكيس عالق بالكيس، والمسألة الثالثة، هل تجوز إمامتي أم لا سائل آخر : فهو من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى .
الشيخ : هل أفهم من كلامك أن هذه العملية معناها أنه في سيلان مستمر يعني ؟
أبومحمد : يعني يخرج في اليوم مرتين أو مرة، لكن في رائحة يعني انتفاخ أو هواء
السائل : هل الهواء مستمر؟
أبومحمد : يكون مستمرا مش دائما .
الشيخ : أنا أسأل .
السائل : ضمن الكيس شيخان ما يطلع .
الشيخ : لأن سؤالي يتبعه سؤالي آخر إنه إذا كان هذا السؤال مستمرا ، فنتصور أن لازم يكون الكيس ثابت مستمرا، وإذا كان الأمر ليس كذلك بمعنى أنه هذا السائل لا يسيل دائما وأبدا، أي ممكن مراقبة مثلا ظرف من الظروف يعرف المبتلى ، فالكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان يعني هذا من باب القاعدتين التي لا يجوز الفصل بينهما " الضرورات تبيح المحضورات" " والضرورة تقدر بقدرها " فنحن لا نستطيع أن نقول للأخ صل لنفسك فضلا عن صل لغيرك إماما كما هو من أسألته، ما نستطيع أن نقول له صل ، والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا وأنا أقول فرضا،لأنه يعرف الواقع ، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك، فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم الخروج ما ينقض الوضوء عادة، وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما تيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمامة منه، باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم، وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي، ( يؤم القوم أقرءهم لكتاب الله ) إلى آخر الحديث، ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) ، والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور، لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع، فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما، يوصله حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلاشك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام، يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة، إذا نحن نستلخص مما سبق من كلام، أنه لامانع للمسلم الأقرء إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا، أن يؤم غيره، ولكن لابد أن نلاحظ هنا، سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة الفتنة، مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين، في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يأم الناس في دار ما، مش رايح أصور أنه رايح يصير فتنة هنا، لكن يأم المسجد الذي يجمع فيه ما هب ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه من عنده العصبية الجاهلية، ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا، فإمامته في المسجد والحلة هذه قد تثير مشكلة وقد تثير فتنة، فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور، في المسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحالة نحن ننصح أن لا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى، هذا جواب هذه المسألة، من جميع جوانبها الثلاثة ولعلك عرفت ذلك أم فاتني شيء؟
أبو محمد : بس أن لا أن أستخدم الإمامة بس لو تحكمنا اثنين ثلاثة أو أربعة...
الشيخ : مافيه مانع أبدا .
أبو محمد : يعني إذا مافي فتنة فلا بأس
الشيخ : إي نعم
أبو محمد : بس بدي أعطيك فكره عن عمليتي ، نجاسة ماتطلع على جسمي .
الشيخ : مش ضروري على جسمك على الثوب على ثوبك يلي حامله .
أبو محمد : أيضا ما يطلع على ثوبي، في الكيس .
الشيخ : الكيس هذا مش حامله على جسدك؟ مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي ؟
أبو محمد : بس ما يطلع منه شيء على جسدي .
الشيخ : مش مهم يأخي، أنت إسمك حامل نجاسة أو هذه النجاسة في ثوبك أو بدنك النتيجة واحد واضح ؟
أبو محمد : نعم لطفا أنا لما بدي أخرج بشعر في الخروج وأبدل الكيس، ودائما يكون معي فلو خرجت مرتين ببدله مرتين على حسب وضعي، بس بقول الرائحة يلي هو الهواء بنفس الكيس تنفيس في الحمام، ما بنفسه في المسجد أو أمام الناس .
الشيخ : أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا مان واضح بالنسبة لك وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟
أبو محمد : نعم بإمكاني، وفي أكثر من صلاة .
الشيخ : إذا هذا واجبك .
أبومحمد : بس فرضا لما بكون في البيت .
الشيخ : ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل للكيس، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
أبومحمد : فرصة سعيدة أن أتعرف عليك .
الشيخ : أهلا وسهلا .
أبو محمد : أنا بشتغل معلم في المدرسة، أجريت لي عملية جراحية في شهر أربعة، فاستبدلوا المستقيم وعملوا فتحه على جنب فأريد أن أسألك ثلاث مسائل، المسألة الأولى : الوضوء لكل صلاة، والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة إذا كان شيء في الكيس عالق بالكيس، والمسألة الثالثة، هل تجوز إمامتي أم لا سائل آخر : فهو من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى .
الشيخ : هل أفهم من كلامك أن هذه العملية معناها أنه في سيلان مستمر يعني ؟
أبومحمد : يعني يخرج في اليوم مرتين أو مرة، لكن في رائحة يعني انتفاخ أو هواء
السائل : هل الهواء مستمر؟
أبومحمد : يكون مستمرا مش دائما .
الشيخ : أنا أسأل .
السائل : ضمن الكيس شيخان ما يطلع .
الشيخ : لأن سؤالي يتبعه سؤالي آخر إنه إذا كان هذا السؤال مستمرا ، فنتصور أن لازم يكون الكيس ثابت مستمرا، وإذا كان الأمر ليس كذلك بمعنى أنه هذا السائل لا يسيل دائما وأبدا، أي ممكن مراقبة مثلا ظرف من الظروف يعرف المبتلى ، فالكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان يعني هذا من باب القاعدتين التي لا يجوز الفصل بينهما " الضرورات تبيح المحضورات" " والضرورة تقدر بقدرها " فنحن لا نستطيع أن نقول للأخ صل لنفسك فضلا عن صل لغيرك إماما كما هو من أسألته، ما نستطيع أن نقول له صل ، والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا وأنا أقول فرضا،لأنه يعرف الواقع ، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك، فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم الخروج ما ينقض الوضوء عادة، وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما تيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمامة منه، باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم، وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي، ( يؤم القوم أقرءهم لكتاب الله ) إلى آخر الحديث، ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) ، والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور، لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع، فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما، يوصله حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلاشك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام، يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة، إذا نحن نستلخص مما سبق من كلام، أنه لامانع للمسلم الأقرء إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا، أن يؤم غيره، ولكن لابد أن نلاحظ هنا، سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة الفتنة، مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين، في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يأم الناس في دار ما، مش رايح أصور أنه رايح يصير فتنة هنا، لكن يأم المسجد الذي يجمع فيه ما هب ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه من عنده العصبية الجاهلية، ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا، فإمامته في المسجد والحلة هذه قد تثير مشكلة وقد تثير فتنة، فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور، في المسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحالة نحن ننصح أن لا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى، هذا جواب هذه المسألة، من جميع جوانبها الثلاثة ولعلك عرفت ذلك أم فاتني شيء؟
أبو محمد : بس أن لا أن أستخدم الإمامة بس لو تحكمنا اثنين ثلاثة أو أربعة...
الشيخ : مافيه مانع أبدا .
أبو محمد : يعني إذا مافي فتنة فلا بأس
الشيخ : إي نعم
أبو محمد : بس بدي أعطيك فكره عن عمليتي ، نجاسة ماتطلع على جسمي .
الشيخ : مش ضروري على جسمك على الثوب على ثوبك يلي حامله .
أبو محمد : أيضا ما يطلع على ثوبي، في الكيس .
الشيخ : الكيس هذا مش حامله على جسدك؟ مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي ؟
أبو محمد : بس ما يطلع منه شيء على جسدي .
الشيخ : مش مهم يأخي، أنت إسمك حامل نجاسة أو هذه النجاسة في ثوبك أو بدنك النتيجة واحد واضح ؟
أبو محمد : نعم لطفا أنا لما بدي أخرج بشعر في الخروج وأبدل الكيس، ودائما يكون معي فلو خرجت مرتين ببدله مرتين على حسب وضعي، بس بقول الرائحة يلي هو الهواء بنفس الكيس تنفيس في الحمام، ما بنفسه في المسجد أو أمام الناس .
الشيخ : أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا مان واضح بالنسبة لك وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟
أبو محمد : نعم بإمكاني، وفي أكثر من صلاة .
الشيخ : إذا هذا واجبك .
أبومحمد : بس فرضا لما بكون في البيت .
الشيخ : ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل للكيس، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 186
- توقيت الفهرسة : 00:29:03