رجل مسافر لم يصلِّ المغرب حتى وقت العشاء ، فمَرَّ بأهل قرية وهم يصلون العشاء ، ورجل آخر من أهل القرية صلَّى معهم بنيَّة المغرب لظنِّه أنهم يصلُّون المغرب ؛ فما حال كلٍّ من هذين الرجلين ؟ أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة ؟
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
سائل يقول : رجل مسافر ... المغرب حتى وقت العشاء ، فمَرَّ بأهل قرية وهم يصلون العشاء ، ورجل آخر من أهل القرية صلَّى معهم بنيَّة المغرب لظنِّه أنهم يصلُّون المغرب ؛ فما حال كلٍّ من هذين الرجلين أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة ، وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومَن والاه .
الحقيقة أنَّه لا يوجد لدينا نصٌّ في مثل هذه المسألة التي جاء السؤال عنها ، وإنما تُؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد ، فنحن نقول أنه من الثابت في السنة أن اختلاف النيَّة نيَّة المقتدي عن نيَّة الإمام لا تؤثِّر في صحة الصلاة وصحة القدوة ؛ فهناك - مثلًا - صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم صلاته إيَّاها بقومه ، وكما جاء في " صحيح البخاري " أنها تكون له نافلة ولِمَن وراءه فريضة . كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفيَّة من كيفيَّات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه صلاة الخوف ، فمن ذلك أنَّه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ، ثم يسلِّم بهم ، فينطلق هؤلاء إلى مصافِّ الطائفة الأخرى لِتأتي وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، فتكون بطبيعة الحال الرَّكعتان الأوليان بالنسبة للرسول - عليه السلام - هي الفريضة ، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة ، وهكذا ربَّما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن ، كذلك لا بدَّ أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنَّواضح في أثناء النهار ويأتي مساءً ليصلِّي خلف معاذ - رضي الله عنه - ، فلمَّا اقتدى به ذاتَ يومٍ صلاة العشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ سورة البقرة ، فظنَّ أو أُلقِيَ في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدًّا بالنسبة إليه ، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلَّى لوحده .
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذٍ نستطيع أن نقول بأنَّ صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهَّم كلٌّ منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب ، فيتبيَّن له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء ، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كلٌّ منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه ، ويسلِّم ، ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له ؛ هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال .
نعم .
السائل : الرجل المسافر يعلم أن ذلك الإمام يصلي العشاء ، وهو أخَّر المغرب ، فدخل مع الجماعة يدخل معهم بنيَّة المغرب ؟
الشيخ : طبعًا ، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء ، وإنما يقتدي به ثمَّ ينوي المفارقة كما قلت آنفًا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة .
السائل : بعض العلماء قال : يدخل معهم بنيَّة النافلة ؛ يصلي معهم العشاء نافلة له ، ثم يصلي المغرب ، ثم العشاء .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لا أدري ؛ فما صحة هذا القول أو ؟
الشيخ : هذا الذي قدَّمت له ، قدَّمت ما قدَّمت من أدلة ولأبيِّن أن اختلاف نيَّة المقتدي عن نيَّة الإمام لا تضرُّ في صحة الصلاة ، فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأَوْلى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المُفترضين وراء المتنفِّل صحيحة ، كلُّ ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع ؛ وهو أن ينوي المفارقة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
سائل يقول : رجل مسافر ... المغرب حتى وقت العشاء ، فمَرَّ بأهل قرية وهم يصلون العشاء ، ورجل آخر من أهل القرية صلَّى معهم بنيَّة المغرب لظنِّه أنهم يصلُّون المغرب ؛ فما حال كلٍّ من هذين الرجلين أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة ، وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومَن والاه .
الحقيقة أنَّه لا يوجد لدينا نصٌّ في مثل هذه المسألة التي جاء السؤال عنها ، وإنما تُؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد ، فنحن نقول أنه من الثابت في السنة أن اختلاف النيَّة نيَّة المقتدي عن نيَّة الإمام لا تؤثِّر في صحة الصلاة وصحة القدوة ؛ فهناك - مثلًا - صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم صلاته إيَّاها بقومه ، وكما جاء في " صحيح البخاري " أنها تكون له نافلة ولِمَن وراءه فريضة . كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفيَّة من كيفيَّات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه صلاة الخوف ، فمن ذلك أنَّه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ، ثم يسلِّم بهم ، فينطلق هؤلاء إلى مصافِّ الطائفة الأخرى لِتأتي وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، فتكون بطبيعة الحال الرَّكعتان الأوليان بالنسبة للرسول - عليه السلام - هي الفريضة ، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة ، وهكذا ربَّما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن ، كذلك لا بدَّ أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنَّواضح في أثناء النهار ويأتي مساءً ليصلِّي خلف معاذ - رضي الله عنه - ، فلمَّا اقتدى به ذاتَ يومٍ صلاة العشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ سورة البقرة ، فظنَّ أو أُلقِيَ في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدًّا بالنسبة إليه ، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلَّى لوحده .
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذٍ نستطيع أن نقول بأنَّ صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهَّم كلٌّ منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب ، فيتبيَّن له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء ، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كلٌّ منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه ، ويسلِّم ، ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له ؛ هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال .
نعم .
السائل : الرجل المسافر يعلم أن ذلك الإمام يصلي العشاء ، وهو أخَّر المغرب ، فدخل مع الجماعة يدخل معهم بنيَّة المغرب ؟
الشيخ : طبعًا ، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء ، وإنما يقتدي به ثمَّ ينوي المفارقة كما قلت آنفًا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة .
السائل : بعض العلماء قال : يدخل معهم بنيَّة النافلة ؛ يصلي معهم العشاء نافلة له ، ثم يصلي المغرب ، ثم العشاء .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لا أدري ؛ فما صحة هذا القول أو ؟
الشيخ : هذا الذي قدَّمت له ، قدَّمت ما قدَّمت من أدلة ولأبيِّن أن اختلاف نيَّة المقتدي عن نيَّة الإمام لا تضرُّ في صحة الصلاة ، فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأَوْلى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المُفترضين وراء المتنفِّل صحيحة ، كلُّ ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع ؛ وهو أن ينوي المفارقة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 15
- توقيت الفهرسة : 00:00:22
- نسخة مدققة إملائيًّا