المسافر الذي لم يصلِّ المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ؛ فهل عليه سجود السهو ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : جزاك الله خيرًا ، نفس السؤال ؛ لو أدرك الإمام بالركعة الثانية من صلاة العشاء فيصير فيه في ركعة ثانية من المغرب ما يجلس جلوس التشهد الـ ؟
الشيخ : هو متابع ، هو متابع للإمام .
السائل : لا ، أقصد يسجد للسهو ؟
الشيخ : لا لا ما يسجد أي شيء ، يعني هو مُكلَّف الآن بمتابعة الإمام ، ولو تغيَّرت الهيئة بالنسبة إليه ، فهو تابع للإمام ؛ يعني افترض أنُّو لو دخل في الركعة الثانية هو المقيم مش الإمام ؛ فهذه الركعة الثانية التي هي بالنسبة للإمام ؛ أليست هي الأولى بالنسبة لهذا المسبوق بركعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فإذًا هذه هي صلاته الأولى ، أول الصلاة ، بالنسبة لصلاته اختل النظام ، لكن العذر في ذلك أن الرسول - عليه السلام - قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، فلا ينظر بقى في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المسبوق ، وعلى كيفيَّة الواجب عليه فيما لو كان غير مسبوق ، لا يُنظر إلى هذا ، إنما يُنظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتدي بهذا الإمام ، وقد قال - عليه السلام - : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) إلى آخر الحديث ، ويقول في آخره : ( ولو صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، ولو صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ؛ علمًا بأنَّ القيام ركن من أركان الصلاة ؛ تبطل صلاة المستطيع للقيام لو صلى قاعدًا في الفرض ، فإذا كان الشارع الحكيم أسقَطَ عنه الركن من أركان الصلاة لا لشيء إلا لِمُتابعة الإمام ، فبالأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد الوسط ؛ واضح ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : غيره ؟
الشيخ : هو متابع ، هو متابع للإمام .
السائل : لا ، أقصد يسجد للسهو ؟
الشيخ : لا لا ما يسجد أي شيء ، يعني هو مُكلَّف الآن بمتابعة الإمام ، ولو تغيَّرت الهيئة بالنسبة إليه ، فهو تابع للإمام ؛ يعني افترض أنُّو لو دخل في الركعة الثانية هو المقيم مش الإمام ؛ فهذه الركعة الثانية التي هي بالنسبة للإمام ؛ أليست هي الأولى بالنسبة لهذا المسبوق بركعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فإذًا هذه هي صلاته الأولى ، أول الصلاة ، بالنسبة لصلاته اختل النظام ، لكن العذر في ذلك أن الرسول - عليه السلام - قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، فلا ينظر بقى في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المسبوق ، وعلى كيفيَّة الواجب عليه فيما لو كان غير مسبوق ، لا يُنظر إلى هذا ، إنما يُنظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتدي بهذا الإمام ، وقد قال - عليه السلام - : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) إلى آخر الحديث ، ويقول في آخره : ( ولو صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، ولو صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ؛ علمًا بأنَّ القيام ركن من أركان الصلاة ؛ تبطل صلاة المستطيع للقيام لو صلى قاعدًا في الفرض ، فإذا كان الشارع الحكيم أسقَطَ عنه الركن من أركان الصلاة لا لشيء إلا لِمُتابعة الإمام ، فبالأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد الوسط ؛ واضح ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 6
- توقيت الفهرسة : 00:03:25
- نسخة مدققة إملائيًّا