ما حكم صلاة النافلة بعد أذان الفجر ، وصلاة النافلة في الأوقات المكروهة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم صلاة النافلة بعد أذان الفجر ، وصلاة النافلة في الأوقات المكروهة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، بالنسبة لركعتي الفجر ، قرأت حديث في " صحيح الجامع " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح ) - أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - - ، فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين ؛ فهل يُنكر عليهم ؟

الشيخ : متى يدخلون ؟

السائل : يدخلون بعد الأذان ، يدخلون بعد الأذان .

الشيخ : بعد أذان الفجر .

السائل : نعم ، يصلون أكثر من ركعتين ، رأيت بعضهم يصلي ست ركعات .

الشيخ : ستة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : بأيِّ نيَّة ؟

السائل : يقول عن أنهم نيَّة سنة الوضوء ، ويقول أنها تحية المسجد ، ويقول أنها سنة الفجر .

الشيخ : نعم .

السائل : فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس ؟

الشيخ : لأ ، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة ، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر ، وبعد صلاة الفجر ؛ هل يُشرع للمصلي أن يُصلي تنفُّلًا مطلقًا أم لا يُشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تُسمَّى بذوات الأسباب ؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية ، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كلَّ صلاة لها سبب إذا ذهبت مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة ؛ فحينئذٍ يجوز أن تُصلَّى هذه الصلاة لملاحظة سببها ؛ بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع ، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة .

مثلًا تحية المسجد ، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعيَّة صلاة ركعتين تحية المسجد ، فإذا لم يصلِّها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يَعُدْ هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين ؛ لأنها تحية المسجد ، فإذا هو دخل وجلس ، ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة خرجت عن كونها تحية المسجد ، كذلك مثلًا سنة الوضوء ، توضَّأ الرجل ، ومن السنة المستحبَّة أن يصلي ركعتين عقب كلِّ وضوء ، فإذا لم يصلِّ مباشرةً ذهب وقتها ، وهكذا قِسْ كل ذوات الأسباب ، فالصورة التي أنت ذكرتها آنفًا هي داخلة في هذا الباب ، مَنْ كان يرى شرعيَّة تحية المسجد في وقت الكراهة فهو يصلي ركعتين تحية المسجد ، مَنْ كان يرى سنِّيَّة سنة الوضوء في وقت الكراهة فهو يصليها - أيضًا - ، أما أن يصلي نفلًا مطلقًا فليس له أن يصلِّي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر ، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب ، من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته ، كالرجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، فهو دخل المسجد والصلاة قائمة ؛ فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة ، فإذا سلَّم الإمام فله أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام ، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس .

فإذًا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق ؛ من يرى شرعيَّة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر ؛ أن يصلي ركعتين تحية المسجد ، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء ، ثم يصلي ركعتين هما سنة الفجر .

هذا هو جواب ما سألت .

السائل : هل يجوز الإنكار عليه يا شيخ ؟

الشيخ : على ؟

السائل : على من يصلي أكثر من ركعتين ؟

الشيخ : لا ما يجوز الإنكار إذا كان بهذا التفصيل .

نعم .

تفضل .
  • فتاوى جدة - شريط : 24
  • توقيت الفهرسة : 01:01:16
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة