ما صحة حديث : " من غسل ميت فليغتسل " ، وهل الأمر يدل على الوجوب ؟ وما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ) ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، ما صحة الحديث : ( من غسَّل ميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضَّأ ) ؟ وهل الأمر يدل على الوجوب ؟ وما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ) ؟
الشيخ : أما أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن غسَّل الميت بأن يغتسل فهذا أولًا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه ، أما ما صفة هذا الأمر ؛ هل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ فالجواب هو : ليس للوجوب إنما للاستحباب ، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل ، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا ، وإنما هو أمر مستحب ؛ فمن غسل الميت يُستحبُّ بحقِّه أن يغتسل ، فإن لم يفعل فلا إثم عليه ؛ لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب ، وهنا كذلك هو ليس للوجوب .
الشيخ : أما أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن غسَّل الميت بأن يغتسل فهذا أولًا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه ، أما ما صفة هذا الأمر ؛ هل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ فالجواب هو : ليس للوجوب إنما للاستحباب ، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل ، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا ، وإنما هو أمر مستحب ؛ فمن غسل الميت يُستحبُّ بحقِّه أن يغتسل ، فإن لم يفعل فلا إثم عليه ؛ لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب ، وهنا كذلك هو ليس للوجوب .