إمام قرأ بالناس بسورة اقرأ ، فلما وصل عند سجدة التلاوة ركع وهوى المأمومون للسجود ؛ فما حكم صلاتهم ؟
A-
A=
A+
السائل : هذا السؤال بيذكرنا بقراءتك السجدة مرَّة في مضايا .
الشيخ : سقا الله .
السائل : إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ ، فلما وصل إلى السجدة ركع .
الشيخ : فهووا ساجدين .
السائل : وهووا ساجدين ( ضحك الشيخ - رحمه الله - ) .
الشيخ : إي نعم ، طيِّب بعدين .
السائل : فما حكم صلاة المأمومين ؟ وما رأيكم في هذا الإمام ؟
الشيخ : هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا ؛ لما رواه الإمام البخاري في " صحيحه " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - " خطب يومًا خطبة الجمعة وتلا فيها آية سجدة ، فنزل وسجد ، وسجد الناس معه ، ثم في جمعة أخرى تلا آية السجدة فتهيَّأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة ؛ فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : " إنَّ الله لم يكتُبْها علينا إلا أن نشاء ، ولم يسجُدْ لها " ، فأخَذْنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر - رضي الله تعالى عنه - أن سجدة التلاوة ليست واجبةً وإنما هي سنة ؛ فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعي ؛ أي : إنه لا يجب على من تلا آية السجدة أن يسجد لها كُلَّما تلاها ، وإنما الأفضل أن يسجُدَ كما فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم أن يترك ما هو سنة فعله بيانًا لحكم الشرع ، أقول : إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من المُمكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يُشرع لها السجود بيانًا لحكم الشرع ، هذا مقتضى حسن الظُّنِّ به ، أما الذين هووا ساجدين فإن كانوا تدارَكُوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه فصلاتهم صحيحة ، وإلا فعليهم إعادتها .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : سقا الله .
السائل : إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ ، فلما وصل إلى السجدة ركع .
الشيخ : فهووا ساجدين .
السائل : وهووا ساجدين ( ضحك الشيخ - رحمه الله - ) .
الشيخ : إي نعم ، طيِّب بعدين .
السائل : فما حكم صلاة المأمومين ؟ وما رأيكم في هذا الإمام ؟
الشيخ : هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا ؛ لما رواه الإمام البخاري في " صحيحه " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - " خطب يومًا خطبة الجمعة وتلا فيها آية سجدة ، فنزل وسجد ، وسجد الناس معه ، ثم في جمعة أخرى تلا آية السجدة فتهيَّأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة ؛ فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : " إنَّ الله لم يكتُبْها علينا إلا أن نشاء ، ولم يسجُدْ لها " ، فأخَذْنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر - رضي الله تعالى عنه - أن سجدة التلاوة ليست واجبةً وإنما هي سنة ؛ فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعي ؛ أي : إنه لا يجب على من تلا آية السجدة أن يسجد لها كُلَّما تلاها ، وإنما الأفضل أن يسجُدَ كما فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم أن يترك ما هو سنة فعله بيانًا لحكم الشرع ، أقول : إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من المُمكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يُشرع لها السجود بيانًا لحكم الشرع ، هذا مقتضى حسن الظُّنِّ به ، أما الذين هووا ساجدين فإن كانوا تدارَكُوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه فصلاتهم صحيحة ، وإلا فعليهم إعادتها .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .