الكلام على ركعتي تحية المسجد ، وشرح حديث أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
A-
A=
A+
الشيخ : ... فنجد في حديث التحية حديثين اثنين ؛ أحدُهما عامٌّ يشمل كلَّ الأوقات بعمومه ؛ أَلَا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخَلَ المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالسٌ فيه ، فجلس إلى جانبه ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( أَصَلَّيت ؟ ) . قال : لا . قال : ( قُمْ فصلِّ ) . وأنبِّهكم بأن هذا الحديث غير الحديث الثاني الآتي وهو حديث سُلَيك الغطفاني ، ثم قال - عليه الصلاة والسلام - لأبي قتادة هذا : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلِسْ حتى يصلِّي ركعتين ) ، وفي رواية أخرى : ( فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلِسْ ) ، هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في " الصحيحين " .
وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت ؛ لأنه قال : ( إذا دخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلِسْ حتى يصلي ركعتين ) ، أو ( فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلِسْ ) ، لم يخصَّ وقتًا دون وقت ، وإنما عمَّمَ وأطلق ، يؤكد لنا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم بحيث أنه يشمل - أيضًا - وقتًا من الأوقات المكروهة ، يؤيِّد هذا الحديث الثاني ، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رجلٌ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب على المنبر ، فجلس ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( يا فلان ) ، وكان اسمه سُلَيك قال : ( يا فلان ، أَصَلَّيتَ ؟ ) . قال : لا . قال : ( قُمْ فصلِّ ركعتين ) . ثم التفت إلى الحاضرين جميعًا فقال لهم : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين ، وليتجوَّز فيهما ) متفق عليه كما ذكرنا من حديث جابر .
نجد في هذا الحديث أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَرَ بصلاة التحية أمرًا عامًّا لكل مَن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ، فإذا تذكَّرنا اتفاقَ أهل العلم على النهي عن الصلاة ، الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب ؛ إذا علمِنا أن وقت كوْنِ الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تُشرع فيها صلاة النوافل ، بل لا يُشرع فيه ما هو آكد من صلاة النافلة ؛ ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما ثبت - أيضًا - في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصِتْ ؛ فقد لَغَا ) ؛ إذًا قول القائل لِمَن يتكلَّم والخطيب يخطب يوم الجمعة " أنصِتْ " يعتبره الشارع الحكيم لغوًا من القول . ومعنى هذا أنه لا يجوز لِمَن سمع رجلًا يتكلَّم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له : أنصِتْ ، ولازمه أن الأمر بالمعروف الذي هو واجب معروف يسقط في حالة كون الخطيب يخطب يوم الجمعة .
فإذا كان هذا كذلك ، وتذكَّرنا حديث سُلَيْك الغطفاني آنفًا ، وفيه أمر الرسول إيَّاه بأن يصلي التحية ، وأمر الرسول جميع الحاضرين بأنَّ أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب ؛ فعليه - أيضًا - أن يصلي ركعتين ؛ نَتَجَ معنا أنَّ ما يُكْرَه من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى ؛ فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث مِن أن صلاة التحية تُصلَّى في وقت الكراهة ؟! فقد عرفنا وتبيَّن لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت كراهة ، مع ذلك فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَرَ بالتحية في وقت هذه ، في هذا الوقت المكروه ، ونعلم حين ذاك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت آخر ... .
وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت ؛ لأنه قال : ( إذا دخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلِسْ حتى يصلي ركعتين ) ، أو ( فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلِسْ ) ، لم يخصَّ وقتًا دون وقت ، وإنما عمَّمَ وأطلق ، يؤكد لنا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم بحيث أنه يشمل - أيضًا - وقتًا من الأوقات المكروهة ، يؤيِّد هذا الحديث الثاني ، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رجلٌ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب على المنبر ، فجلس ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( يا فلان ) ، وكان اسمه سُلَيك قال : ( يا فلان ، أَصَلَّيتَ ؟ ) . قال : لا . قال : ( قُمْ فصلِّ ركعتين ) . ثم التفت إلى الحاضرين جميعًا فقال لهم : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين ، وليتجوَّز فيهما ) متفق عليه كما ذكرنا من حديث جابر .
نجد في هذا الحديث أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَرَ بصلاة التحية أمرًا عامًّا لكل مَن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ، فإذا تذكَّرنا اتفاقَ أهل العلم على النهي عن الصلاة ، الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب ؛ إذا علمِنا أن وقت كوْنِ الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تُشرع فيها صلاة النوافل ، بل لا يُشرع فيه ما هو آكد من صلاة النافلة ؛ ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما ثبت - أيضًا - في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصِتْ ؛ فقد لَغَا ) ؛ إذًا قول القائل لِمَن يتكلَّم والخطيب يخطب يوم الجمعة " أنصِتْ " يعتبره الشارع الحكيم لغوًا من القول . ومعنى هذا أنه لا يجوز لِمَن سمع رجلًا يتكلَّم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له : أنصِتْ ، ولازمه أن الأمر بالمعروف الذي هو واجب معروف يسقط في حالة كون الخطيب يخطب يوم الجمعة .
فإذا كان هذا كذلك ، وتذكَّرنا حديث سُلَيْك الغطفاني آنفًا ، وفيه أمر الرسول إيَّاه بأن يصلي التحية ، وأمر الرسول جميع الحاضرين بأنَّ أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب ؛ فعليه - أيضًا - أن يصلي ركعتين ؛ نَتَجَ معنا أنَّ ما يُكْرَه من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى ؛ فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث مِن أن صلاة التحية تُصلَّى في وقت الكراهة ؟! فقد عرفنا وتبيَّن لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت كراهة ، مع ذلك فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَرَ بالتحية في وقت هذه ، في هذا الوقت المكروه ، ونعلم حين ذاك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت آخر ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 242
- توقيت الفهرسة : 00:53:02
- نسخة مدققة إملائيًّا