كلمة حول العام والخاصِّ والجمع بين حديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) ، وحديث : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلِّ ركعتين ) .
A-
A=
A+
الشيخ : وقت معيَّن دون وقت آخر ، وكذلك نأتي إلى تطبيق القاعدة السابقة : إذا جاءنا حديثان عامَّان أحدهما عام مُخصَّص كمثل حديث : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) ؛ فهذا مُخصَّص بالأدلة السابقة ، أما حديث التحية : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - أو فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلس - ) ؛ فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص ، حين ذاك نُسلِّط هذا على ذاك ، فنقول : لا صلاة بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد ؛ فتُصلَّى في كل وقت ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد ؛ فتُصلَّى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أيِّ وقت من الأوقات .
فهكذا يُوفَّق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عامًّا فالآخر خاصًّا ، عام مُخصَّص فيُسلَّط العام المطلق على العام المُخصَّص ، ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها ؛ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد ، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد .
قد يقول قائل : لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في أوقات الكراهة ؟ يقول هؤلاء : نحن نعكس ؛ فنستثني صلاة التحية من الأوقات ، من الأمر ، في الأوقات المكروهة ، فيقولون هم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلِّ ركعتين ) إلا في وقت الكراهة ، إلا بعد الفجر ، وإلا بعد العصر ؛ فَهُم يُخصِّصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلوات المكروهة .
نقول : هذا كان يمكن أن يُعكَسَ الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعُفَ عمومها ، فلم تصلُحْ لبعض عمومها أن تُسلَّطَ لضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية بالصلاة في أيِّ وقت ، فيكون هذا غير واضح وغير قوي ؛ لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول - مثلًا - : لماذا تُجيزون قضاء الصلاة المنسيَّة في الأوقات المنهيَّة عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتم بها التحية ؟ أي : لماذا لا تكون لا صلاة ، ( مَن نَسِيَ صلاة أو نام عنها فليُصلِّها حين يذكرها ) ، لماذا لا تقولون : إلا في أوقات الكراهة ؟ ليس لهم جواب مطلقًا إلا أن يعودوا إلى طريقتنا السابقة ؛ وهي أننا نُخصِّص العام المُخصَّص بالعام المطلق ، وينتج من ذلك أن تحية المسجد مُستثناة من الكراهة ، وعندنا الحديث حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول - عليه السلام - لِسُليك بالتحية ولغيره بصلاتها والخطيب يخطب وهو من أوقات الكراهة كما ذكرنا .
وبذلك يترجَّح القول الأول الذي نختاره ؛ وهو جواز صلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة ، هذا بحث فقهي علمي أصولي ، فمَن كان قد غَمُضَ عليه شيء من ذلك وأراد ... وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة .
السائل : جزاكم الله خير إذا كانت ... حتى على الداخل ؟
الشيخ : لا .
فهكذا يُوفَّق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عامًّا فالآخر خاصًّا ، عام مُخصَّص فيُسلَّط العام المطلق على العام المُخصَّص ، ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها ؛ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد ، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد .
قد يقول قائل : لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في أوقات الكراهة ؟ يقول هؤلاء : نحن نعكس ؛ فنستثني صلاة التحية من الأوقات ، من الأمر ، في الأوقات المكروهة ، فيقولون هم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلِّ ركعتين ) إلا في وقت الكراهة ، إلا بعد الفجر ، وإلا بعد العصر ؛ فَهُم يُخصِّصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلوات المكروهة .
نقول : هذا كان يمكن أن يُعكَسَ الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعُفَ عمومها ، فلم تصلُحْ لبعض عمومها أن تُسلَّطَ لضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية بالصلاة في أيِّ وقت ، فيكون هذا غير واضح وغير قوي ؛ لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول - مثلًا - : لماذا تُجيزون قضاء الصلاة المنسيَّة في الأوقات المنهيَّة عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتم بها التحية ؟ أي : لماذا لا تكون لا صلاة ، ( مَن نَسِيَ صلاة أو نام عنها فليُصلِّها حين يذكرها ) ، لماذا لا تقولون : إلا في أوقات الكراهة ؟ ليس لهم جواب مطلقًا إلا أن يعودوا إلى طريقتنا السابقة ؛ وهي أننا نُخصِّص العام المُخصَّص بالعام المطلق ، وينتج من ذلك أن تحية المسجد مُستثناة من الكراهة ، وعندنا الحديث حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول - عليه السلام - لِسُليك بالتحية ولغيره بصلاتها والخطيب يخطب وهو من أوقات الكراهة كما ذكرنا .
وبذلك يترجَّح القول الأول الذي نختاره ؛ وهو جواز صلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة ، هذا بحث فقهي علمي أصولي ، فمَن كان قد غَمُضَ عليه شيء من ذلك وأراد ... وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة .
السائل : جزاكم الله خير إذا كانت ... حتى على الداخل ؟
الشيخ : لا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 242
- توقيت الفهرسة : 00:00:01
- نسخة مدققة إملائيًّا