تتمة الجواب عن حكم تحية المسجد؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة الجواب عن حكم تحية المسجد؟
A-
A=
A+
الشيخ : فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصعد المنبر فورا فعلا هذا دليل أنه لم يصل تحية المسجد ولكن من الخطأ بمكان أن يتخذ فعل الرسول عليه السلام هذا دليلا على أن الأمر في التحية ليس للوجوب لماذا؟ أولا لا يصح قياس الداخل إلى المجلس هو الذي يجلس في المسجد حيثما تيسر له الجلوس على قياس الرسول ولا أقول الآن الخطيب لأنه ستسمع فرقا , على قياس جلوس الرسول عليه السلام على المنبر وليس على أرض المسجد لأني سأقول لهذا السائل هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيته من حجرته إلى منبره جالسا دون أن يجلس هل كان تاركا في هذا الأمر على أي وجه هو تأوّله على أي وجه هو تأوّله نحن نقول هذا الأمر الوجوب هو ليقل في أحسن الأحوال عنده هذا الأمر للسنة دونه للمستحب دونه للمندوب وما أظن يصل به الأمر إن لم أقل جهله إلى أن يقول للإباحة ألا تقول معي هكذا؟ طيب فهل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخرج من بيته إلى منبره ويجلس قبل أن يُتَحّي في المسجد يكون قد ترك الأمر بأي تأويل من هذه التآويل أي ترك المندوب على الأقل في رأيه؟ أنا إن قال هكذا سأقول له الآن أئمة المساجد فيما أحاط به علمي كلهم يدخلون المسجد كما يدخل عامة المصلين أي ليس لهم دار بجانب الجدار الشرقي أو الغربي من المسجد بحيث أنه ينفر من داره مباشرة إلى المنبر لا يوجد مثل هذا المسجد اليوم على وجه الأرض فيما علمنا , هذا الإمام هل يشرع له أن يفعل ما فعله الرسول عليه السلام هو يدخل مع الداخلين من باب المسجد فيجلس هل يجوز له أن يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه السلام؟ .

السائل : أن يصعد على المنبر .

الشيخ : لا يجلس, إذن اختلف حكم الذي يجلس في المسجد يوم الجمعة عن ذاك الإمام الذي هو إلى الآن الامام الوحيد ليس الوحيد في صفة نبوة ورسالته بل هو وحيد أيضا في صفة خروجه من الدار إلى المنبر فورا أئمة المساجد اليوم يدخلون المسجد قبل الوقت بعشر دقايق بربع ساعة بأقل بأكثر مش مهم لكنهم يجلسون في المسجد كما يجلس عامة الناس إذا هذا التفصيل يبين لنا أنه لا يصح أن يقاس كل داخل إلى المسجد أولا يوم الجمعة وثانيا في كل أيام الأسبوع على خروج الرسول من بيته الى منبره , يقال بإيجاز هذا حكم خاص لمن؟ , حكم خاص للخطيب إذا أراد أن يستن بالرسول عليه السلام الذي يخرج من بيته إلى منبره مباشرة فهذا تسقط عنه هذا الحكم سواء قيل بأنه للوجوب أو للسنية أو للاستحباب أو للندب , واضح إلى هنا الجواب .

السائل : أي واضح بس الإشكال هنا إذا قلنا للسنية نحن نقول نصرف ذاك الأمر عن الوجوب إلى الندب بصعوده على المنبر وأن هذا الخصوص خص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه داخلا إلى المنبر مباشرة .

الشيخ : نعم .

السائل : إذن لا يصح أن يكون صارفا إنما هي حالة خاصة .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لا تصلح قرينة .

الشيخ : هذا هو هذا أولا .

السائل : طيب شيخا .

الشيخ : اسمع ثانيا هناك مانع حتى لو فرضنا أن الرسول عليه السلام كان بيته ليس جار مسجده كان خارج المسجد ودخل وصعد المنبر مباشرة أيضا يظل الجواب هو الجواب نفسه وصورة ثالثة وأخيرة حتى لو فرضنا أنه دخل المسجد وجلس دخل المجلس قبل أن إيش الوقت بدقائق وجلس وما صلى التحية فهناك الأمر المعروف حين إذن نقول لا يجوز أن نصرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه من الأحكام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصل تحية , هذه أدق من كل الصور التي ذكرناها آنفا والسؤال لماذا؟ الجواب أننا أمام قاعدة فقهية وهي التي تقول: " إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله " لأن قوله عليه السلام شريعة عامة وفعله قد وقد , فعله قد يكون شريعة عامة وقد يكون إيش خصوصية له وقد يكون لعذر له هنا قدقدة كثيرة و كثيرة جدا من أجل ذلك قالوا إنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يجمعها الخصائص النبوية هناك في كتاب للحافظ السيوطي في ثلاث مجلدات بعنوان " الخصائص النبوية " من أشهرها أن الرسول عليه السلام أباح له ربنا عز وجل أن ينكح ما طاب له من النساء أما أمته فأباح لهم فقط أربعة منهن فقالوا بأن هذه خصوصية عليه السلام وتأكد ذلك بقصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقد أسلم وتحته تسع نسوة فقال له أمسك أربعًا منهن وطلق سائرهن فليس للإنسان أن يقول إي الرسول تزوج ما شاء الله مات وتحت عصمته تسع منهن فإذن ليش أنا ما بتزوج وقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة الجواب لا قوله مقدم على فعله أمسك أربع منهن وطلق سائرهن فإذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. متى يمكن أن نقول نوفّق بين القول والفعل فنصرف القول الموجِب بظاهره لشيء بفعله عليه السلام , نقول هذا إذا كان عندنا دليل لأن فعله جاء متأخرا عن قوله وأن قوله كان متقدما على فعله , فيكون فعله حينذاك بيانا لأمره وأنه ليس للوجوب كذلك يقال في المناهي فالأصل في كل المناهي أنها للتحريم إلا إذا جاءت قرينة ولو فعله عليه السلام ففعله يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة لكن يشترط في النهي ما يشترط في الأمر من أن نعرف أن فعله متأخر عن الأمر والنهي حتى يكون صارفا ويحملنا على الجمع بين الأمر وفعله وبين النهي وفعله , واضح إلى هنا .

السائل : واضح .

الشيخ : طيب , أقول حتى لو وجد عندنا دليل وهذا ليس ببعيد وجوده أنه عنا دليل أنو فعلو كان بعد الأمر في مثل ما نحن فيه نقول حتى هنا لا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه كما ذكرنا ولا أعيد التفصيل , لماذا؟ لذاك الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو أن الرجل لما دخل وهو سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فرآه جلس فقال له: يا فلان أصليت؟ قال: لا قال: قم فصلي ركعتين ثم التفت إلى الجمهور الجالس بين يديه وقال لهم: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز ) فنحن نعلم جميعا إن شاء الله بـأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب على المنبر لا يجوز ولْأقلْها صراحة حرام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان على كل مسلم يأمر المعروف وينهى عن المنكر هذا الواجب بعامة يصبح حراما بخصوص أن الخطيب يخطب فإذا سمعنا ذاك الحديث يأمر الداخل إلى المسجد بأن يصلي ركعتين والخطيب يخطب وجمعنا بين هذا الأمر وبين ذاك النهي ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) فقولك أنصت أمر بالمعروف وهو حرام والخطيب يخطب فإذا أمر بالركعتين والخطيب يخطب دلّ على أنّ هاتين الركعتين أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط والخطيب يخطب فما دام أنه أمر بالركعتين والخطيب يخطب كيف يقال هذا مستحب ؟

السائل : من الذي أمر , الخطيب شيخنا الذي أمر بالركعتين

الشيخ : الرسول .

السائل : أيوه .

الشيخ : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) .

السائل : يعني هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مختص حتى بالخطيب يعني ممنوع إنه يقول , ولا بالناس

الشيخ : نحن الآن يا أخي نتكلم عن من ؟

السائل : عن النبي عليه الصلاة والسلام .

الشيخ : لا لا نتكلم عن الخطيب ولا الداخل اللي يسمع الخطيب

السائل : عن الداخل .

الشيخ : طيب .

السائل : بس أنا الإشكال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام .

الشيخ : والخطيب يخطب , مش عن الخطيب لا بين الناس إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والخطيب يخطب البحث عن مين ليس عن الخطيب لكن أنا جوابا على سؤالك الآن أوحيتَ إليّ أنت بهذا السؤال فقها جديدا في الموضوع وهو تأكيد أن الأمر بالركعتين هو للوجوب أو هو للوجوب كيف؟ الخطيب الأصل فيه أن تكون خطبته عامة للناس فلأن يقطع الخطيب خطبته ليتوجه إلى الذي دخل المجلس وجلس ويقول له يا فلان يقطع خطبته عن الجمهور ويجعل خطابه موجه مباشرة إلى هذا الداخل التارك لهتين الركعتين يقطع الصلة بينه وبين الجمهور و يوجه خطابه إلى هذا الفرد فيسأله أصليت؟ قال: لا قال: قم فصلّ هل هذا شأن المستحب المخير فيه الإنسان بين أن يصلي وبين أن لا يصلي؟ لا هذه الناحية فقط دون ما قدمته آنفا من توجيه للأمر يكفي أن يتنبه المسلم اليقظ المتجرد عن الهوى والتقليد أن يفهم أن الأمر على أصله ألا هو للوجوب لأنه لو كان الأمر للاستحباب ما بيهتم هذا الخطيب لا سيما وهو سيد البشر إنه كل ما واحد دخل وما صلى ركعتين يقلو قم وصلي ركعتين وبعدين يوجه الخطاب للجمهور كلو ويجعله شريعة عامة فيقول: ( إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) .

مواضيع متعلقة