ما حكم تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل المغرب.؟
A-
A=
A+
السائل : يقول إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا ؟
الشيخ : يجوز بل يجب ، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، والشبه التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية ؟ جوابنا من ناحيتين ، الناحية الأولى ، هي استنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي ، أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصين العامين بالآخر فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص، قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص ، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير المخصص ، مثاله ما نحن فيه ، قوله عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، هذا نص عام لأنه إذا طرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت ومعنى الحديث إذا دخلت المسجد فصل ركعتين ، هذا نص عام ، يعارض هذا النص العام ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تتطلع الشمس ) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين ، فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين ؟ أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا ، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا .
الشيخ : يجوز بل يجب ، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، والشبه التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية ؟ جوابنا من ناحيتين ، الناحية الأولى ، هي استنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي ، أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصين العامين بالآخر فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص، قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص ، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير المخصص ، مثاله ما نحن فيه ، قوله عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، هذا نص عام لأنه إذا طرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت ومعنى الحديث إذا دخلت المسجد فصل ركعتين ، هذا نص عام ، يعارض هذا النص العام ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تتطلع الشمس ) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين ، فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين ؟ أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا ، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 18
- توقيت الفهرسة : 00:28:06
- نسخة مدققة إملائيًّا