هل الأفضل للمسافر أن يصلي السنة أو يقتصر على الفريضة ؟
A-
A=
A+
السائل : هذا يا شيخ بالنسبة لصلاة السنة للمسافر - يعني في البلدة مثلًا - ، يحتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم هانئ في فتح مكة صلى ثمان ركعات صلاة الضحى ؛ فهذا يدلُّ على الجواز ، أي : الأفضل أنك تصلي السنة ؟ الأفضل أنك ما تصلي السنة ؟
الشيخ : لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهمًا صحيحًا ، إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضحى بالنسبة للمسافر ؛ فهذا نستفيده ونُودعه في حافظتنا ، لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك - مثلًا - الذي جاء في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من المدينة في حجة الوادع ؛ فلم يزل يُصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها ؟ فهذا يشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر ، كما أنه هناك أحاديث أخرى تؤكد ذلك ، منها ما جاء في " صحيح البخاري " من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يُنكر صلاة السنن الرواتب في السفر ، ويقول : " ليت لي من صلاتي ركعتان متقبَّلتان " .
فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يُعطينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي الرواتب في السفر ، باستثناء سنة الفجر وسنة الوتر ، فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن ؛ كذلك لا يعني صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن ؛ لأن النص الصريح دائمًا مقدَّم على ما يُستنبط من نص آخر ، فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر ، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصلي إلا الفرض ، ويُضاف إلى ذلك - مثلًا - نصوص أخرى من أنه كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما .
الشيخ : لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهمًا صحيحًا ، إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضحى بالنسبة للمسافر ؛ فهذا نستفيده ونُودعه في حافظتنا ، لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك - مثلًا - الذي جاء في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من المدينة في حجة الوادع ؛ فلم يزل يُصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها ؟ فهذا يشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر ، كما أنه هناك أحاديث أخرى تؤكد ذلك ، منها ما جاء في " صحيح البخاري " من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يُنكر صلاة السنن الرواتب في السفر ، ويقول : " ليت لي من صلاتي ركعتان متقبَّلتان " .
فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يُعطينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي الرواتب في السفر ، باستثناء سنة الفجر وسنة الوتر ، فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن ؛ كذلك لا يعني صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن ؛ لأن النص الصريح دائمًا مقدَّم على ما يُستنبط من نص آخر ، فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر ، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصلي إلا الفرض ، ويُضاف إلى ذلك - مثلًا - نصوص أخرى من أنه كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 7
- توقيت الفهرسة : 00:23:43
- نسخة مدققة إملائيًّا