شخص جمع بين المغرب والعشاء ، وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد ودخل في الجماعة تطوُّعًا ؛ فهل تكون هذه الأربع من قيام الليل وتُحسَب من الإحدى عشرة ركعة ؟
A-
A=
A+
السائل : بالله - يا أستاذنا - بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء ، وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوَّع ، صلى مع الجماعة القائمة ، هالتطوع هذا يُحسب من ، طبعًا إحنا سامعين بحديث اللي : " ما زاد الرسول عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة بعد العشاء " ؛ هالأربع ركعات هذه هل تُحسب من الثلاثة عشر ركعة وبعدين أقدر - مثلًا - أنا زي ما بنسمع برضو أنُّو صلاة الليل مثنى مثنى أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام ؟
الشيخ : هذا سؤال ثاني ولَّا إيه ؟
السائل : يعني كله بيشبك في بعضه .
الشيخ : لا تُشبكها ؛ لأن العلم بدو توضيح وبيان ، يعني سؤال ثاني هذا نعتبره ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا اللي صلَّى العشاء مرَّة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له ، وليس لها علاقة بقيام الليل ؛ بمعنى لو أنَّ هذا الرجل له عادة حسنة بيصلي في الليل ، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه ، فإذا أراد أن يصلي بيصلي إحدى عشر ركعة ، وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلَّاهم وراء الجماعة صلاة العشاء مرَّة ثانية ، إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيِّدًا سؤالك الثاني شو هو ؟ بيصلي أربعة أربعة ولَّا ركعتين ركعتين ؟
السائل : طبعًا زي ما منعرف أنُّو صلاة الليل مثنى مثنى ؛ وهو ما دام صارت يعني تقريبًا هو السؤال الأول وضح ، لكن تفضَّل ممكن يعني .
الشيخ : لذلك إذًا ما شبك شيء !!
سائل آخر : ... .
أوَّلًا : كما تعلم ( إنما الأعمال بالنيات ) . ثانيًا : هو قصد التنفُّل ، وهو بسبب إدراكه الجماعة الثانية ، مثل الرجلين اللي نذكر قصَّتهما في حجة الرسول - عليه السلام - حجة الوداع صلَّى - عليه الصلاة والسلام - صلاة الفجر في مسجد مِنى مسجد الخيف ، ولمَّا سلَّم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد فناداهما وقال لهما : ( أَوَلَسْتُما مسلمين ؟! ) قالا : بلى يا رسول الله . قال : ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟! ) . قالا : يا رسول الله ، إنَّا كنَّا صلينا في رِحالنا . قال : ( فإذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلِّ معهم ؛ فإنها تكون له نافلة ) . فهذه نافلة ، إعادة الصلاة الفريضة هاللي صلَّاها بسبب حضوره جماعة هذه تعتبر نافلة مطلقة ، بينما قيام الليل ليس كذلك .
إي نعم .
الشيخ : هذا سؤال ثاني ولَّا إيه ؟
السائل : يعني كله بيشبك في بعضه .
الشيخ : لا تُشبكها ؛ لأن العلم بدو توضيح وبيان ، يعني سؤال ثاني هذا نعتبره ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا اللي صلَّى العشاء مرَّة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له ، وليس لها علاقة بقيام الليل ؛ بمعنى لو أنَّ هذا الرجل له عادة حسنة بيصلي في الليل ، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه ، فإذا أراد أن يصلي بيصلي إحدى عشر ركعة ، وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلَّاهم وراء الجماعة صلاة العشاء مرَّة ثانية ، إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيِّدًا سؤالك الثاني شو هو ؟ بيصلي أربعة أربعة ولَّا ركعتين ركعتين ؟
السائل : طبعًا زي ما منعرف أنُّو صلاة الليل مثنى مثنى ؛ وهو ما دام صارت يعني تقريبًا هو السؤال الأول وضح ، لكن تفضَّل ممكن يعني .
الشيخ : لذلك إذًا ما شبك شيء !!
سائل آخر : ... .
أوَّلًا : كما تعلم ( إنما الأعمال بالنيات ) . ثانيًا : هو قصد التنفُّل ، وهو بسبب إدراكه الجماعة الثانية ، مثل الرجلين اللي نذكر قصَّتهما في حجة الرسول - عليه السلام - حجة الوداع صلَّى - عليه الصلاة والسلام - صلاة الفجر في مسجد مِنى مسجد الخيف ، ولمَّا سلَّم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد فناداهما وقال لهما : ( أَوَلَسْتُما مسلمين ؟! ) قالا : بلى يا رسول الله . قال : ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟! ) . قالا : يا رسول الله ، إنَّا كنَّا صلينا في رِحالنا . قال : ( فإذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلِّ معهم ؛ فإنها تكون له نافلة ) . فهذه نافلة ، إعادة الصلاة الفريضة هاللي صلَّاها بسبب حضوره جماعة هذه تعتبر نافلة مطلقة ، بينما قيام الليل ليس كذلك .
إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 46
- توقيت الفهرسة : 00:55:06
- نسخة مدققة إملائيًّا