هل يُنهى عن صلاة راتبة الظهر أربعًا مشابهتها لفريضة الظهر كما ورد ذلك في الوتر مع المغرب ؟
A-
A=
A+
السائل : أولًا مشابهتها لصلاة الظهر ؟
الشيخ : آ ، فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تُصلى ثلاث ركعات بتشهدين ؛ لأنه - عليه السلام - قال : ( لا تشبَّهوا بصلاة الوتر بصلاة المغرب ) ، لكن لا يصح أنَّا نحن أن نستعمل القياس الآن فنقيس السُّنن الرباعية على الفريضة الرباعية ، لا يصح لنا أن نقيسَ ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خصَّ صلاة الوتر بالنهي عن مُشابهتها بصلاة المغرب ؛ فحينئذٍ نقف عند النص ولا نقيس عليه ، ولذلك فأنا يُعجبني قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في القياس ، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافًا معروفًا بين العلماء في كون القياس دليلًا من الأدلة الشرعية ، والجمهور على أن الأدلة أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسُّك بالظاهر فهو ينكر القياس جملةً وتفصيلًا ، ولا يعتدُّ به مطلقًا ، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي - رحمه الله - حين قال : " القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطرُّ أن يقيس " .
فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرِّين لنقيس ، نحن نقف عند قوله - عليه السلام - في النهي عن صلاة الوتر مضاهاةً لصلاة المغرب وبس ، نأتي بقى إلى السنن الرباعية ؛ يجوز - نحن نقول - أن يصليها بتشهُّدين وبتسليمة واحدة ؛ ولو كانت هذه السنة مشابهةً للفريضة ؛ لأنَّه ليس عندنا نهي عن ذلك ، لكن غاية ما نستطيع أن نقول : إن الأفضل أن يصلِّيَها ركعتين ركعتين ؛ أي : ركعتين بتشهدٍ وتسليمة تسليمتين ، كذلك الركعتين الأخريين لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، وكما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلَّى قيام الليل ركعتين ركعتين ، في كل ركعتين تسليمتان ، كذلك صحَّ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى خمسًا بتسليمة واحدة ، فيجوز لنا - أيضًا - نحن أن نصلي ركعتين ركعتين ، بل هذا هو الأفضل للحديث السابق ، ويجوز كذلك أن نصلي بتشهُّدين بالتسليم الواحد ؛ لأنه لا نهي عن ذلك ، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنتَ آنفًا إليها في " السلسلة " ؛ فإذًا لا نقيس ههنا ، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطرَّ لاستعمال القياس .
هذا بالنسبة للسؤال الأول ، والسؤال الثاني ؟
الشيخ : آ ، فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تُصلى ثلاث ركعات بتشهدين ؛ لأنه - عليه السلام - قال : ( لا تشبَّهوا بصلاة الوتر بصلاة المغرب ) ، لكن لا يصح أنَّا نحن أن نستعمل القياس الآن فنقيس السُّنن الرباعية على الفريضة الرباعية ، لا يصح لنا أن نقيسَ ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خصَّ صلاة الوتر بالنهي عن مُشابهتها بصلاة المغرب ؛ فحينئذٍ نقف عند النص ولا نقيس عليه ، ولذلك فأنا يُعجبني قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في القياس ، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافًا معروفًا بين العلماء في كون القياس دليلًا من الأدلة الشرعية ، والجمهور على أن الأدلة أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسُّك بالظاهر فهو ينكر القياس جملةً وتفصيلًا ، ولا يعتدُّ به مطلقًا ، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي - رحمه الله - حين قال : " القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطرُّ أن يقيس " .
فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرِّين لنقيس ، نحن نقف عند قوله - عليه السلام - في النهي عن صلاة الوتر مضاهاةً لصلاة المغرب وبس ، نأتي بقى إلى السنن الرباعية ؛ يجوز - نحن نقول - أن يصليها بتشهُّدين وبتسليمة واحدة ؛ ولو كانت هذه السنة مشابهةً للفريضة ؛ لأنَّه ليس عندنا نهي عن ذلك ، لكن غاية ما نستطيع أن نقول : إن الأفضل أن يصلِّيَها ركعتين ركعتين ؛ أي : ركعتين بتشهدٍ وتسليمة تسليمتين ، كذلك الركعتين الأخريين لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، وكما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلَّى قيام الليل ركعتين ركعتين ، في كل ركعتين تسليمتان ، كذلك صحَّ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى خمسًا بتسليمة واحدة ، فيجوز لنا - أيضًا - نحن أن نصلي ركعتين ركعتين ، بل هذا هو الأفضل للحديث السابق ، ويجوز كذلك أن نصلي بتشهُّدين بالتسليم الواحد ؛ لأنه لا نهي عن ذلك ، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنتَ آنفًا إليها في " السلسلة " ؛ فإذًا لا نقيس ههنا ، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطرَّ لاستعمال القياس .
هذا بالنسبة للسؤال الأول ، والسؤال الثاني ؟