ما حدُّ وقت الوتر بداية نهاية ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هو السؤال - بارك الله فيك - فيه شيء من الغموض ، فمن الذي يقول بأنُّو وقت الوتر يمتد إلى ما بعد الفجر ؟!
السائل : هذا السؤال ... نويت - مثلًا - أن أصلي الوتر ، ثم أذَّن الفجر وأنا في الرابعة ، قلت إنه يجوز لك أن تتم شفعًا شفعًا ، وكذلك جمع بودي إن نسي فليصل إذا ذكره فهذا ... صلى اثني عشرة ركعة ؟
الشيخ : نعم ، لكن الصورة التي أنت تسأل عنها الآن أنه ابتدأ صلاة الوتر قبل الفجر .
السائل : قبل الفجر .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كانت الفريضة ابتدأ بها قبل غروب الشمس ، فأدرك من الفريضة ركعة ، ولماذا لا يكمل هنا ؟
السائل : لأن ... .
الشيخ : هذا ما في داعي للإعادة ، نقول لماذا لا يتم ؟
السائل : انتهت الصلاة يعني ... .
الشيخ : كيف انتهت الصلاة !
السائل : أوتر بستٍّ ... .
الشيخ : وصلاة الوتر ما انتهى - بارك الله فيك - ، هو صلى شفعًا شفعًا ، اقلِبْ أنت الآن المسألة ؛ نوى أن يصلي سبعًا متصلات ، يجوز له ذلك أم لا ؟
السائل : ما في سبب ، لو جاز يجوز .
الشيخ : إي خلاص ؛ أذَّن الفجر وهو - مثلًا - في الثالثة أو في الرابعة ؛ يتم أم لا يتم ؟
السائل : هو كان سؤالي .
الشيخ : معليش - بارك الله فيك - خذ وأعطِ معي ، يتم أم لا يتم ؟
السائل : لو كان سبع إما أن يقتصر وأوتر .
الشيخ : يتم أم لا يتم ؟ نوى سبعًا متواصلًا ، وفي الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة صوِّر ما شئت من الصور ؛ يتم بحيث أن يوتر بالركعة الأخيرة أم لا لأنُّو طلع الفجر ؟
السائل : الحديث هذا يكتفي بالوتر ، يعني - مثلًا - صلى ثلاث ... .
الشيخ : لم لا ؟
السائل : لأنه راح ... واحدة .
الشيخ : ما هو صلاة العصر أهم من صلاة الوتر ، إذا أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر ، فالوتر ليس هو ركعة فقط ، صلاة الليل كله وتر ، لكن يصلي شفعًا شفعًا أربعًا أربعًا كما هو معلوم في السنة ، لكن هذا لا يصبح وترًا إلا بآخر ركعة ، فهذه الركعة الأخيرة لو وقعت بعد طلوع الفجر فهذه تمام صلاة الليل .
السائل : ... سبعًا أو ثلاثة لأنه لو أصلي صليت ثلاثةأربعة .
الشيخ : نعم .
السائل : وجدتُ الفجر أذن ؛ فنكتفي بواحدة .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - هذا لا يفيدنا - بارك الله فيك - ، لأنه سنصوِّر الصورة أقل ركعات ، في الركعة الثانية أذَّن الفجر ؛ ماذا يفعل ؟ طلع الفجر .
السائل : طلع الفجر ؟
الشيخ : آ ؛ إيش الفرق حينئذٍ ثلاث ولَّا خمس ولَّا سبع ولَّا إحدى عشر ؛ فهذه الركعة التي قلت أخيرًا أنت يصلي ركعة لماذا ؟ من شأن يوتر الشفع ، فإذًا هو نوى سبعًا ، وبقي عليه ركعة ، طلع الفجر ، فعليه أن يتمَّ ، هذا من باب أولى إذا كانت الفريضة أدرك منها ركعة يعتبر الثلاث ركعات من تمام هذه الصلاة ، فإذا كانت النافلة - وهي قيام الليل كما لا يخفى على الجميع - بقي عليه ركعة ، أو بقي عليه ركعتين ، المهم أنُّو هذه تمام صلاة الليل ، وصلاة الليل لا بد كما قال - عليه السلام - : ( اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا ) ، فهذه الركعة لا بد من الإتيان بها للإتمام .
السائل : .. .
الشيخ : نعم ؟
السائل : .. .
الشيخ : مهما كان .
السائل : ... .
الشيخ : الذي نوى ، ولا فرق حينئذٍ بين أن تُضيف ركعة بعد الفجر ، أو تضيف ثلاث أو تضيف خمسة .
السائل : ... .
الشيخ : يصلي إيش ؟
السائل : وتر أم شفع ؟
الشيخ : لا وتر .
السائل : إذا نام عن الوتر ... .
الشيخ : لا مش نام ، هو هذا ذكرناه في ذاك الليلة ؛ إذا فاتته ، على كل حال - بارك الله فيكم - يجب أن نتذكَّر بهذه المناسبة : مَن نام عن وتره أو نسيه فليصلِّ الوتر .
السائل : يصلي الوتر ؟
الشيخ : آ ؟
السائل : يصلي وتره .
الشيخ : هو هذا ، الوتر ولَّا الشفع ؟ الكلام عن الوتر كالفرض تمامًا .
السائل : هذا السؤال ... نويت - مثلًا - أن أصلي الوتر ، ثم أذَّن الفجر وأنا في الرابعة ، قلت إنه يجوز لك أن تتم شفعًا شفعًا ، وكذلك جمع بودي إن نسي فليصل إذا ذكره فهذا ... صلى اثني عشرة ركعة ؟
الشيخ : نعم ، لكن الصورة التي أنت تسأل عنها الآن أنه ابتدأ صلاة الوتر قبل الفجر .
السائل : قبل الفجر .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كانت الفريضة ابتدأ بها قبل غروب الشمس ، فأدرك من الفريضة ركعة ، ولماذا لا يكمل هنا ؟
السائل : لأن ... .
الشيخ : هذا ما في داعي للإعادة ، نقول لماذا لا يتم ؟
السائل : انتهت الصلاة يعني ... .
الشيخ : كيف انتهت الصلاة !
السائل : أوتر بستٍّ ... .
الشيخ : وصلاة الوتر ما انتهى - بارك الله فيك - ، هو صلى شفعًا شفعًا ، اقلِبْ أنت الآن المسألة ؛ نوى أن يصلي سبعًا متصلات ، يجوز له ذلك أم لا ؟
السائل : ما في سبب ، لو جاز يجوز .
الشيخ : إي خلاص ؛ أذَّن الفجر وهو - مثلًا - في الثالثة أو في الرابعة ؛ يتم أم لا يتم ؟
السائل : هو كان سؤالي .
الشيخ : معليش - بارك الله فيك - خذ وأعطِ معي ، يتم أم لا يتم ؟
السائل : لو كان سبع إما أن يقتصر وأوتر .
الشيخ : يتم أم لا يتم ؟ نوى سبعًا متواصلًا ، وفي الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة صوِّر ما شئت من الصور ؛ يتم بحيث أن يوتر بالركعة الأخيرة أم لا لأنُّو طلع الفجر ؟
السائل : الحديث هذا يكتفي بالوتر ، يعني - مثلًا - صلى ثلاث ... .
الشيخ : لم لا ؟
السائل : لأنه راح ... واحدة .
الشيخ : ما هو صلاة العصر أهم من صلاة الوتر ، إذا أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر ، فالوتر ليس هو ركعة فقط ، صلاة الليل كله وتر ، لكن يصلي شفعًا شفعًا أربعًا أربعًا كما هو معلوم في السنة ، لكن هذا لا يصبح وترًا إلا بآخر ركعة ، فهذه الركعة الأخيرة لو وقعت بعد طلوع الفجر فهذه تمام صلاة الليل .
السائل : ... سبعًا أو ثلاثة لأنه لو أصلي صليت ثلاثةأربعة .
الشيخ : نعم .
السائل : وجدتُ الفجر أذن ؛ فنكتفي بواحدة .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - هذا لا يفيدنا - بارك الله فيك - ، لأنه سنصوِّر الصورة أقل ركعات ، في الركعة الثانية أذَّن الفجر ؛ ماذا يفعل ؟ طلع الفجر .
السائل : طلع الفجر ؟
الشيخ : آ ؛ إيش الفرق حينئذٍ ثلاث ولَّا خمس ولَّا سبع ولَّا إحدى عشر ؛ فهذه الركعة التي قلت أخيرًا أنت يصلي ركعة لماذا ؟ من شأن يوتر الشفع ، فإذًا هو نوى سبعًا ، وبقي عليه ركعة ، طلع الفجر ، فعليه أن يتمَّ ، هذا من باب أولى إذا كانت الفريضة أدرك منها ركعة يعتبر الثلاث ركعات من تمام هذه الصلاة ، فإذا كانت النافلة - وهي قيام الليل كما لا يخفى على الجميع - بقي عليه ركعة ، أو بقي عليه ركعتين ، المهم أنُّو هذه تمام صلاة الليل ، وصلاة الليل لا بد كما قال - عليه السلام - : ( اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا ) ، فهذه الركعة لا بد من الإتيان بها للإتمام .
السائل : .. .
الشيخ : نعم ؟
السائل : .. .
الشيخ : مهما كان .
السائل : ... .
الشيخ : الذي نوى ، ولا فرق حينئذٍ بين أن تُضيف ركعة بعد الفجر ، أو تضيف ثلاث أو تضيف خمسة .
السائل : ... .
الشيخ : يصلي إيش ؟
السائل : وتر أم شفع ؟
الشيخ : لا وتر .
السائل : إذا نام عن الوتر ... .
الشيخ : لا مش نام ، هو هذا ذكرناه في ذاك الليلة ؛ إذا فاتته ، على كل حال - بارك الله فيكم - يجب أن نتذكَّر بهذه المناسبة : مَن نام عن وتره أو نسيه فليصلِّ الوتر .
السائل : يصلي الوتر ؟
الشيخ : آ ؟
السائل : يصلي وتره .
الشيخ : هو هذا ، الوتر ولَّا الشفع ؟ الكلام عن الوتر كالفرض تمامًا .