رجل يسكن في قرية وبها مسجد ، وهذا المسجد فيه قبر ، ولا يوجد مسجد غيره ؛ هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل يسكن في قرية وبها مسجد ، وهذا المسجد فيه قبر ، ولا يوجد مسجد غيره ؛ هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد ؟
الشيخ : إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه ، ولا يوجد - كما تقول - مسجد آخر ، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه لِيُصلي ؛ فالذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد ؛ لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنيَّة على القبور هو من باب سدِّ الذريعة ؛ فإذا كان الذي يصلِّي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرًا في الصلاة في هذا المسجد ؛ فهو شأنه عندي شأن المصلِّي في وقت الكراهة ، لكنه لا يتقصَّد الصلاة في وقت الكراهة ، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمَّد ولا كراهة فيها ؛ وإلا إن تعمَّد فمعروف أن هذا التعمُّد يؤاخذ عليه ، وسؤالك واضح جدًّا على أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد ، وإنما لأنه لا يجد مسجدًا آخر خاليًا من قبر ، هذا شيء ، والشيء الآخر في اعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيءٍ من العلم أن ينشُرَ هذه المسألة بين المصلين ، ولو بتدرُّج وعدم الصَّدع بحيث أنه يُثير مشكلةً أو فتنةً في المسجد ، فربَّما نفع الله - عز وجل - به أهل المسجد ، وربما مع الزمن يستجيبون إمَّا لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئًا على القبر ، أو بإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد ؛ واضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال في نفس الموضوع .
الشيخ : تفضل .
السائل : كيف نوافق بين الحديثين أنه نهى لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ، وأنه يجوز له أن يصلي ... ؟
الشيخ : ما فيش عندنا هذا النَّصُّ الذي تقوله أنت يا أخي ، نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وهذا النهي يستلزم أمورًا كما ذكرنا ذلك مفصَّلًا في كتاب خاصٍّ في بهذه المسألة ، وهو المسمَّى بـ " تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد " ، فهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر ، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق الكلام آنفًا ، ويستلزم النَّهي عن الصلاة إلى القبر ؛ فإذًا هذا الحديث وأمثاله فيه النَّهي عن كلِّ هذه الأمور ، فلو أن رجلًا صلى إلى قبر ، وهذا أعلق في الدلالة وفي الخطأ أن يصلِّي إلى قبر ، لكنه هو لم يتقصَّد الصلاة إلى قبر ، فصلاته تكون صحيحة ؛ لأن القصد لم يكن التوجُّه للقبر ، هذا مع قوله - عليه السلام - : ( لا تصلُّوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ) ، ولمَّا رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنسَ بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر : " القبرَ القبرَ " ، فلم يفهم اللفظة هذه أنس مباشرةً ، ورفع بصره كأنه فهم أنه يقول : القمرَ القمرَ ، فأعاد عليه فقال له : " القبرَ القبرَ " ؛ أي : احذر القبر وابتعد عن القبر . فلم يقل - الشاهد من هذا الأثر - لم يقل أنَّ صلاتك باطلة ، نحن قلنا ما قلناه آنفًا بعد هذا التوضيح أنَّ الأمر أي : النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة ، فإذا كان الذي يصلي معذورًا كما جاء في السؤال ؛ فهو كمن يصلي في أوقات الكراهة معذورًا ؛ لا فرق بين هذا وهذا ، لكن علينا نحن أن ننصحَ الناس ، و أن لا يبنوا المساجد على القبور ، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع على القبر فيزال المسجد ، والعكس بالعكس .
نعم .
تفضل .
الشيخ : إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه ، ولا يوجد - كما تقول - مسجد آخر ، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه لِيُصلي ؛ فالذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد ؛ لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنيَّة على القبور هو من باب سدِّ الذريعة ؛ فإذا كان الذي يصلِّي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرًا في الصلاة في هذا المسجد ؛ فهو شأنه عندي شأن المصلِّي في وقت الكراهة ، لكنه لا يتقصَّد الصلاة في وقت الكراهة ، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمَّد ولا كراهة فيها ؛ وإلا إن تعمَّد فمعروف أن هذا التعمُّد يؤاخذ عليه ، وسؤالك واضح جدًّا على أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد ، وإنما لأنه لا يجد مسجدًا آخر خاليًا من قبر ، هذا شيء ، والشيء الآخر في اعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيءٍ من العلم أن ينشُرَ هذه المسألة بين المصلين ، ولو بتدرُّج وعدم الصَّدع بحيث أنه يُثير مشكلةً أو فتنةً في المسجد ، فربَّما نفع الله - عز وجل - به أهل المسجد ، وربما مع الزمن يستجيبون إمَّا لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئًا على القبر ، أو بإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد ؛ واضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال في نفس الموضوع .
الشيخ : تفضل .
السائل : كيف نوافق بين الحديثين أنه نهى لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ، وأنه يجوز له أن يصلي ... ؟
الشيخ : ما فيش عندنا هذا النَّصُّ الذي تقوله أنت يا أخي ، نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وهذا النهي يستلزم أمورًا كما ذكرنا ذلك مفصَّلًا في كتاب خاصٍّ في بهذه المسألة ، وهو المسمَّى بـ " تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد " ، فهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر ، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق الكلام آنفًا ، ويستلزم النَّهي عن الصلاة إلى القبر ؛ فإذًا هذا الحديث وأمثاله فيه النَّهي عن كلِّ هذه الأمور ، فلو أن رجلًا صلى إلى قبر ، وهذا أعلق في الدلالة وفي الخطأ أن يصلِّي إلى قبر ، لكنه هو لم يتقصَّد الصلاة إلى قبر ، فصلاته تكون صحيحة ؛ لأن القصد لم يكن التوجُّه للقبر ، هذا مع قوله - عليه السلام - : ( لا تصلُّوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ) ، ولمَّا رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنسَ بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر : " القبرَ القبرَ " ، فلم يفهم اللفظة هذه أنس مباشرةً ، ورفع بصره كأنه فهم أنه يقول : القمرَ القمرَ ، فأعاد عليه فقال له : " القبرَ القبرَ " ؛ أي : احذر القبر وابتعد عن القبر . فلم يقل - الشاهد من هذا الأثر - لم يقل أنَّ صلاتك باطلة ، نحن قلنا ما قلناه آنفًا بعد هذا التوضيح أنَّ الأمر أي : النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة ، فإذا كان الذي يصلي معذورًا كما جاء في السؤال ؛ فهو كمن يصلي في أوقات الكراهة معذورًا ؛ لا فرق بين هذا وهذا ، لكن علينا نحن أن ننصحَ الناس ، و أن لا يبنوا المساجد على القبور ، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع على القبر فيزال المسجد ، والعكس بالعكس .
نعم .
تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 3
- توقيت الفهرسة : 00:02:36
- نسخة مدققة إملائيًّا