ما رأيكم فيمن يقول هناك فرق بين من استقبل القبر في المسجد وبين من لم يستقبل القبر في المسجد .؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : بعض المشايخ كالأزهريين وغيرهم يفرقون بين إذا ما كان المصلي يستقبل القبر أو إذا كان القبر خلف المصلي .
الشيخ : الله يهديهم .
السائل : ففي الحالة الأولى لا يجيزون الصلاة وفي الحالة الثانية يجيزونها فما هو رأيكم بارك الله فيكم ؟
الشيخ : نحن كنا تكلمنا على هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات المسمى " تحذير الساجد باتخاذ القبور مساجد " فقلنا إن المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر ففي الحالة الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه لا فرق في ذلك لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بني على قبر والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة: " يحذر مما صنعوا " ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) يحذر عليه السلام لما صنعوا وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين: " ولولا ذاك لأبرز قبره عليه السلام ولكنه لم يفعل لأنه خشي أن يتخذ مسجدا " كذلك أخيرا يأتي قوله عليه السلام: ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ) ، هذا ليس خاصا بالأمم السابقة وإنما بالأمة اللاحقة آخر الأمم وهي أمة الرسول عليه السلام ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ) إذا لا فرق من حيث أن الصلاة لا تصح في المسجد المبني على القبر في أي جهة صلى المصلي في هذا المسجد نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين هناك في المسجد النبوي لا يعجبهم أن يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر ، هذا أشر من ذلك لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة وهنا لا بد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذلك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره أن مسجد النبي صىل الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم لأنه له صبغة وصفة شرعية - ويرحمك الله - أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، هذه الألف صلاة من الفضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وسنّ للناس أن يدفن في حجرته هذا الحكم في الصلاة في المسجد المبني على القبر أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض وإنما من صلى هنا إلى القبر فهذا هو المحضور وهذا هو المنهي عنه في قوله عليه السلام: ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) هذا حكم خاص في قبر في أرض في العراء أما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبرة ولو بقبر واحد بعض الحنابلة كما يذكر هو اشترط أن تكون القبور في ذلك المكان ثلاثة حتى يصبح ذلك المكان مقبرة قال ابن تيمية: لا هذا العدد لا أصل له لا لغة ولا شرعا مجرد أن يدفن رجل أو شخص أو ميت واحد في هذه الأرض صارت الأرض مقبرة فإذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة أما إذا صلى بعيدا يممينا يسارا أو أمام فلا محضور في ذلك بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم . وإياك إن شاء الله .
السائل : بعض المشايخ كالأزهريين وغيرهم يفرقون بين إذا ما كان المصلي يستقبل القبر أو إذا كان القبر خلف المصلي .
الشيخ : الله يهديهم .
السائل : ففي الحالة الأولى لا يجيزون الصلاة وفي الحالة الثانية يجيزونها فما هو رأيكم بارك الله فيكم ؟
الشيخ : نحن كنا تكلمنا على هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات المسمى " تحذير الساجد باتخاذ القبور مساجد " فقلنا إن المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر ففي الحالة الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه لا فرق في ذلك لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بني على قبر والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة: " يحذر مما صنعوا " ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) يحذر عليه السلام لما صنعوا وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين: " ولولا ذاك لأبرز قبره عليه السلام ولكنه لم يفعل لأنه خشي أن يتخذ مسجدا " كذلك أخيرا يأتي قوله عليه السلام: ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ) ، هذا ليس خاصا بالأمم السابقة وإنما بالأمة اللاحقة آخر الأمم وهي أمة الرسول عليه السلام ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ) إذا لا فرق من حيث أن الصلاة لا تصح في المسجد المبني على القبر في أي جهة صلى المصلي في هذا المسجد نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين هناك في المسجد النبوي لا يعجبهم أن يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر ، هذا أشر من ذلك لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة وهنا لا بد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذلك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره أن مسجد النبي صىل الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم لأنه له صبغة وصفة شرعية - ويرحمك الله - أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، هذه الألف صلاة من الفضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وسنّ للناس أن يدفن في حجرته هذا الحكم في الصلاة في المسجد المبني على القبر أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض وإنما من صلى هنا إلى القبر فهذا هو المحضور وهذا هو المنهي عنه في قوله عليه السلام: ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) هذا حكم خاص في قبر في أرض في العراء أما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبرة ولو بقبر واحد بعض الحنابلة كما يذكر هو اشترط أن تكون القبور في ذلك المكان ثلاثة حتى يصبح ذلك المكان مقبرة قال ابن تيمية: لا هذا العدد لا أصل له لا لغة ولا شرعا مجرد أن يدفن رجل أو شخص أو ميت واحد في هذه الأرض صارت الأرض مقبرة فإذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة أما إذا صلى بعيدا يممينا يسارا أو أمام فلا محضور في ذلك بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم . وإياك إن شاء الله .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 647
- توقيت الفهرسة : 00:30:20
- نسخة مدققة إملائيًّا