إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا .؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك.؟
A-
A=
A+
السائل : طيب في شيخ الإسلام بن تيميَّة رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر خمساً؟
الشيخ : لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث بن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجملا. حديث بن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر فصلى بهم خمسا ولما سلَّم قالوا " يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ " قال: ( لا ) قالوا: " صليت خمسا " ، فسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون -ويرحمك الله- فإذا نسيت فذكروني ) . انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أي بعد نزول قوله تعالى: (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )) . أما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدِّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أن نتابع الأمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، وفي رواية أخرى: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) والحديث تمامه معروف: ( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا أو جالساً فصلوا قعوداً أو جلوساً أجمعين ) . فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظيما جداً أنه إذا قام الإمام ساهياً إلى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟! لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد: الزائد أخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثة عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنّة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أ ن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلي بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك.
الحويني : الله يبارك فيك
الشيخ : لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث بن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجملا. حديث بن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر فصلى بهم خمسا ولما سلَّم قالوا " يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ " قال: ( لا ) قالوا: " صليت خمسا " ، فسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون -ويرحمك الله- فإذا نسيت فذكروني ) . انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أي بعد نزول قوله تعالى: (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )) . أما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدِّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أن نتابع الأمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، وفي رواية أخرى: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) والحديث تمامه معروف: ( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا أو جالساً فصلوا قعوداً أو جلوساً أجمعين ) . فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظيما جداً أنه إذا قام الإمام ساهياً إلى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟! لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد: الزائد أخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثة عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنّة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أ ن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلي بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك.
الحويني : الله يبارك فيك
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 382
- توقيت الفهرسة : 00:05:43