هل يستدل بحديث ذي اليدين في إصلاح الصلاة.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يستدل بحديث ذي اليدين في إصلاح الصلاة.؟
A-
A=
A+
السائل : أحد الإخوة يقول: هل يصح الاستدلال بحديث ذي يدين على جواز إصلاح الصلاة ، إذا تذكرنا أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عصر تشريع وأن ذا اليدين سأل مستفسرا غير عالم حقيقة بانتهاء الصلاة وأن هذا الحديث يحمل على الجهل بالحكم ؟

الشيخ : هذا كلام غير مستقيم إطلاقا ، لإن المسألة ليست متعلقة بذي اليدين فحسب ؛ بل هي متعلقة به ثم بنبيه عليه السلام الذي سأل الصحابة بقوله : ( أصدق ذو اليدين ) ؟ فسؤال الرسول كلام ، هب أن ذو اليدين كان جاهلا فنحن نفترض أن الرسول عليه السلام لا يقر الجاهل على جهله بل ينبهه ، ولم يكن شيئا من ذلك في هذه القصة على العكس من ذلك أنه سايره حينما قال لمن حوله: أصدق ذو اليدين ؟ قالوا: نعم ؛ ولذلك فالقول بأن هذه قضية انتهى أمرها لأن الزمن كان زمن تشريع فنحن نقول هل بعد ذلك جاء تشريع يبين أن هذه القضية إذا تكررت فلا يجوز أخذ الحكم منها لأنها قد نسخت لم يأت شيء من ذلك إطلاقا يضاف إلى ذلك النصوص العامة التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) الأصل في كل ما يخطئء فيه المسلم ألا مؤاخذة عليه إلا بدليل يضطرنا إلى أن نقول هذا الدليل يجعل القاعدة العامة يستثنى منها كذا وكذا ، مثلا رجل أكل في رمضان أو شرب فكلكم يعلم قوله عليه السلام: ( إنما أطعمه الله وسقاه ) ( من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ) لا قضاء عليه ولا كفارة ، لماذا ؟ لأنه نسي ، وهذا تفصيل للحديث السابق ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ) لكن هذه قاعدة ليست مضطردة ، فرب رجل يصلي صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة يتبين أنه كان على غير طهارة ، على غير وضوء هنا يختلف الحكم عن الحالة السابقة حالة البناء ، بل رب رجل توضأ للصلاة ثم انكشف له بطريقة أو بأخرى أن وضوءه كان ناقصا ، كان باطلا ؛ فحينئذ صلاته بالتالي باطلة كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى يوما على ظهر قدم أحدهم لمعة ، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك ) هذا أوخذ ، إذا هذا حكم يستثنى من القاعدة ؛ باختصار إذا كان هناك قاعدة ولها مستثنيات نجمع بين إعمالها في غير المستثنيات ولا نعملها في المستثنيات ، هكذا الفقه فيما يتعلق بالنصوص الخاصة مع النصوص العامة ، يبقى النص العام على عمومه إلا فيما أستثني بنص شرعي فحينئذ نقول هذا النص العام مخصص بهذا النص الخاص ؛ هكذا نقول فيما يتعلق بهذا السؤال . نعم .

مواضيع متعلقة