هل يلزم المسبوق متابعة الإمام في سجود السهو بعد السلام ؟
A-
A=
A+
السائل : سؤال ... رجل كان مسبوقا ، فالإمام بعد ما قرأ التشهد ، ما سجد سجود السهو وسلم على اليمين فقام المأموم حتى يكمل الركعة التي فاتته ، بعدين الإمام سجد بعد ما سلم ، وكان المأموم قائم ، ماذا يكون على المأموم ؟
الشيخ : عليه أن يرجع ويتبع الإمام .
السائل : يرجع ويتبع الإمام .
الشيخ : أي نعم ، هذا كجواب عن السؤال ، لكن كتوجيه ، لا ينبغي للمقتدي المسبوق أن ينهض من التشهد فور تسليم الإمام ، التسليمة الأولى ، عليه أن يتريث حتى يسمع تسليمته الأخرى لأن بتسليمته هذه الأخرى ، هي إشعار بأنه تمت الصلاة بالمائة مائة ، خاصة بالنسبة لعادة أئمة المساجد اليوم ، علماً أن الأرض مسكونة ، وإن كانوا هم يخالفون السنة ، ليش عم تضحك ؟ ... شوفتوا شلون ، لأنه من السنة أن يختصر الإمام أحياناً على التسليمة الأولى فقط ، لكن أئمة المساجد اليوم ، ما بيعرفوا هذه السنة يجهلوها ، أو يجهلوها وما بيفعلوها ، ولماذا ما بفعلوها ، والله نحن بنقول أن الله عليم بما في الصدور ، إما نفاقاً أو اتقاءً لفتنة أو ما شابه ذلك ، صح ولا لا ؟ ما نقدر أن فلان ما بعمل هيك بنية سيئة ، والله أعلم بنيته ، فلما كان الغالب على أئمة المساجد اليوم أنه ما بيعرفوا الخروج من الصلاة إلا بتسليمتين ، إذا هذا المسبوق لا ينهض لإتمام صلاته إلا بعد أن يسمع التسليمة الأخرى ، أما إذا سمع التسليمة الأولى يرد هنا احتمال أن الرجل بده يسجد سجود السهو إذاً لا يستعجل ، حتى ما يقع في خطأ أنه ينهض ويرجع هكذا ، لكن إن نهض لا بد من أن يصحح خطئه ويتبع إمامه .
السائل : جزاك الله خيرا إذا الإمام ما تذكر إلا بعد التسليمة الثانية ثم تذكر ؟
الشيخ : سلم التسليمة الثانية انتهت الصلاة ، انتهت هنا الصلاة فالمسبوق ما عليه شيء بقى هنا ، لأننا نحن نعلم من قصة ذي اليدين رضي الله عنه ، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، صلاة العصر ، وصلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم وانتحى ناحيةً من المسجد ، وضع إحدى رجليه على الأخرى ، والناس ساكتون واجمون ، قال ذو اليدين يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيتها ؟ قال ( كل ذلك لم يكن ) ، قال بلى ، فنظر إلى أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر ، ( أصدق ذو اليدين ؟ ) قالوا : نعم ، لما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة ، الشاهد : خرج سرعان الناس من المسجد ، شو بدهم ؟ ها خفت الصلاة ، الله قصر الصلاة ، وانتهى الأمر ، بينما تجري هذه المناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه ، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يلوون على شيء ، فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله: ( أصدق ذو اليدين ) ، قالوا : نعم ، فرجع إلى مكانه وسجد سجدتي السهو وأتى بركعتين ثم سجد سجدتين السهو وسلم ، الشاهد هنا ما ثبت بل ما ورد إطلاقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خرجوا سرعان أنه عليكم إما تعيدوا الصلاة أو تجيبوا ركعتين .
السائل : أما الذين معه ؟
الشيخ : طبعاً يلي معه صلوا معه .
السائل : أستاذي ، الفرضية الثانية اللي حكيتها المأموم ما زال في المسجد ... .
الشيخ : نعم بس أنا جوابي أنه الإمام أنهى صلاته ، بالتسليمة الثانية ، فليس عليه تكليف أن يعود إلى الصلاة ويصلي مع الإمام كما أن أولئك ليس عليهم ذلك . أي نعم .
الشيخ : عليه أن يرجع ويتبع الإمام .
السائل : يرجع ويتبع الإمام .
الشيخ : أي نعم ، هذا كجواب عن السؤال ، لكن كتوجيه ، لا ينبغي للمقتدي المسبوق أن ينهض من التشهد فور تسليم الإمام ، التسليمة الأولى ، عليه أن يتريث حتى يسمع تسليمته الأخرى لأن بتسليمته هذه الأخرى ، هي إشعار بأنه تمت الصلاة بالمائة مائة ، خاصة بالنسبة لعادة أئمة المساجد اليوم ، علماً أن الأرض مسكونة ، وإن كانوا هم يخالفون السنة ، ليش عم تضحك ؟ ... شوفتوا شلون ، لأنه من السنة أن يختصر الإمام أحياناً على التسليمة الأولى فقط ، لكن أئمة المساجد اليوم ، ما بيعرفوا هذه السنة يجهلوها ، أو يجهلوها وما بيفعلوها ، ولماذا ما بفعلوها ، والله نحن بنقول أن الله عليم بما في الصدور ، إما نفاقاً أو اتقاءً لفتنة أو ما شابه ذلك ، صح ولا لا ؟ ما نقدر أن فلان ما بعمل هيك بنية سيئة ، والله أعلم بنيته ، فلما كان الغالب على أئمة المساجد اليوم أنه ما بيعرفوا الخروج من الصلاة إلا بتسليمتين ، إذا هذا المسبوق لا ينهض لإتمام صلاته إلا بعد أن يسمع التسليمة الأخرى ، أما إذا سمع التسليمة الأولى يرد هنا احتمال أن الرجل بده يسجد سجود السهو إذاً لا يستعجل ، حتى ما يقع في خطأ أنه ينهض ويرجع هكذا ، لكن إن نهض لا بد من أن يصحح خطئه ويتبع إمامه .
السائل : جزاك الله خيرا إذا الإمام ما تذكر إلا بعد التسليمة الثانية ثم تذكر ؟
الشيخ : سلم التسليمة الثانية انتهت الصلاة ، انتهت هنا الصلاة فالمسبوق ما عليه شيء بقى هنا ، لأننا نحن نعلم من قصة ذي اليدين رضي الله عنه ، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، صلاة العصر ، وصلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم وانتحى ناحيةً من المسجد ، وضع إحدى رجليه على الأخرى ، والناس ساكتون واجمون ، قال ذو اليدين يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيتها ؟ قال ( كل ذلك لم يكن ) ، قال بلى ، فنظر إلى أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر ، ( أصدق ذو اليدين ؟ ) قالوا : نعم ، لما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة ، الشاهد : خرج سرعان الناس من المسجد ، شو بدهم ؟ ها خفت الصلاة ، الله قصر الصلاة ، وانتهى الأمر ، بينما تجري هذه المناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه ، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يلوون على شيء ، فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله: ( أصدق ذو اليدين ) ، قالوا : نعم ، فرجع إلى مكانه وسجد سجدتي السهو وأتى بركعتين ثم سجد سجدتين السهو وسلم ، الشاهد هنا ما ثبت بل ما ورد إطلاقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خرجوا سرعان أنه عليكم إما تعيدوا الصلاة أو تجيبوا ركعتين .
السائل : أما الذين معه ؟
الشيخ : طبعاً يلي معه صلوا معه .
السائل : أستاذي ، الفرضية الثانية اللي حكيتها المأموم ما زال في المسجد ... .
الشيخ : نعم بس أنا جوابي أنه الإمام أنهى صلاته ، بالتسليمة الثانية ، فليس عليه تكليف أن يعود إلى الصلاة ويصلي مع الإمام كما أن أولئك ليس عليهم ذلك . أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 239
- توقيت الفهرسة : 00:38:23
- نسخة مدققة إملائيًّا