ما معنى حديث ( لكل سهو سجدتان ).؟
A-
A=
A+
السائل : في حديث ( لكل سهو سجدتان ) ، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة
الشيخ : بعض السنن
السائل : بعض السنن ، نعم هل هذا المقصود ؟
الشيخ : هذا من المقصود .
السائل : من المقصود إذن لكل سهو على الإطلاق .
الشيخ : هو كما قال عليه السلام .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لمَ لم يذكره آية
الشيخ : نعم
السائل : نسيها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد سجود السهو .
الشيخ : أي نعم
السائل : أي نعم يا شيخ
الشيخ : الجواب من ناحيتين الناحية الأولى ، قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا ، وهي قاعدة مهمة جدا ، يؤخذ دائما من الشرع الزائد فالزائد ، فهنا عندك الحديث الثاني ، هذا على البراءة الأصلية ، يعني على الإباحة هنا ( لكل سهو سجدتان ) تشريع جديد ، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم ، الجواب الثاني ، ( لكل سهو سجدتان ) إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد له ، أو مش ضروري يكون فعل ، قد يكون قول والقول أقوى ، مثاله حديث المغيرة بن شعبة ، أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط ، فقام فسبحوا له ، ولم يعد بعد السلام ، قال: ( إذا سها أحدكم فقام إلى الركعة الثالثة فإن استتم قائما فلا يرجع ، ويسجد سجدتين السهو ، وإذا لم يستتم قائما ، يعود إلى التشهد ولا سجود عليه ) إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله لكن نحن بنقول هذا يستثنى من الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ، فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) أي ، يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني كذلك .
السائل : هل نقول من الاستحباب أن يسجد ؟ وإذا كان ...
الشيخ : الحكم هو هو ، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة ، تعم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني ، يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز ، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس ، لكن يكون له نصف الثواب .
السائل : من الإحسان في الذبح للبهيمة ، أن لا تذبح أمام
الشيخ : الأخرى
السائل : الأخرى و النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ثلاث وستين ، إذن كان كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى ، أليس كذلك ؟
الشيخ : ينبغي أن يكون كذلك .
السائل : ينبغي أن يكون هذا المفهوم
الشيخ : أي نعم
الشيخ : بعض السنن
السائل : بعض السنن ، نعم هل هذا المقصود ؟
الشيخ : هذا من المقصود .
السائل : من المقصود إذن لكل سهو على الإطلاق .
الشيخ : هو كما قال عليه السلام .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لمَ لم يذكره آية
الشيخ : نعم
السائل : نسيها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد سجود السهو .
الشيخ : أي نعم
السائل : أي نعم يا شيخ
الشيخ : الجواب من ناحيتين الناحية الأولى ، قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا ، وهي قاعدة مهمة جدا ، يؤخذ دائما من الشرع الزائد فالزائد ، فهنا عندك الحديث الثاني ، هذا على البراءة الأصلية ، يعني على الإباحة هنا ( لكل سهو سجدتان ) تشريع جديد ، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم ، الجواب الثاني ، ( لكل سهو سجدتان ) إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد له ، أو مش ضروري يكون فعل ، قد يكون قول والقول أقوى ، مثاله حديث المغيرة بن شعبة ، أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط ، فقام فسبحوا له ، ولم يعد بعد السلام ، قال: ( إذا سها أحدكم فقام إلى الركعة الثالثة فإن استتم قائما فلا يرجع ، ويسجد سجدتين السهو ، وإذا لم يستتم قائما ، يعود إلى التشهد ولا سجود عليه ) إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله لكن نحن بنقول هذا يستثنى من الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ، فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) أي ، يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني كذلك .
السائل : هل نقول من الاستحباب أن يسجد ؟ وإذا كان ...
الشيخ : الحكم هو هو ، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة ، تعم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني ، يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز ، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس ، لكن يكون له نصف الثواب .
السائل : من الإحسان في الذبح للبهيمة ، أن لا تذبح أمام
الشيخ : الأخرى
السائل : الأخرى و النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ثلاث وستين ، إذن كان كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى ، أليس كذلك ؟
الشيخ : ينبغي أن يكون كذلك .
السائل : ينبغي أن يكون هذا المفهوم
الشيخ : أي نعم
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 209
- توقيت الفهرسة : 00:52:59
- نسخة مدققة إملائيًّا