هل الكلام الذي يكون من أجل تذكير الإمام إذا سها في الصلاة يُبطلها ؟
A-
A=
A+
السائل : سيدنا .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرتم أنُّو ذُكِّر - عليه الصلاة والسلام - بعد أن قام للخامسة ... .
الشيخ : لا ، مو موجودة هنا .
نعم ؟
السائل : وسئل من الصحابة أنُّو زادت الصلاة خمسة ؟ أجابهم : ( أنا أنسى كما ) ، فهالكلام المجاوب برد كمَّل صلاته ؟
الشيخ : إي ، طبعًا .
السائل : إي ، هذه ما قطعت الصلاة ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، هي في حادثتين ، بقى هو يمكن بيقصد حادثة ذي اليدين ، يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي : صلى الرسول - عليه السلام - خمس ركعات ، فلما سلَّم قالوا له : أزيد في الصلاة ؟ قال : ( لا ) . قالوا : صليت خمسًا ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال لهم : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسَون ، فإذا نسيت فذكِّروني ) ، فسؤالك في هذه الجملة ولَّا فيما قبلها ؟
السائل : لا ، فيما قبلها .
الشيخ : فيما قبلها ، إي ، فيما قبلها هذا كما يقول الشافعية : " لإصلاح الصلاة " ، هذا لا يضرُّ في الصلاة ، والحديث هذا أكبر دليل على ذلك ، وكذلك حديث ذي اليدين حينما صلى الرسول - عليه السلام - صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلَّم ، فقال له رجل يُعرف بذي اليدين : يا رسول الله ، أقصُرَتِ الصلاة أم نسيت ؟ قال - عليه السلام - : ( كلُّ ذلك لم يكن ) . قال : بلى ، قد كان . يعني وحدة من اثنتين ، فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم : ( أَصَدَقَ ذو اليدين ؟ ) . قالوا : نعم . فقام في مصلَّاه وأتى بالركعتين الأخريين ثم سجد سجدتين ، فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلًا للإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلِّي في سيبل إصلاح الصلاة لا لغوًا ولا إثمًا ؛ فالصلاة صحيحة ، وذلك لا يضرُّ في صحته .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرتم أنُّو ذُكِّر - عليه الصلاة والسلام - بعد أن قام للخامسة ... .
الشيخ : لا ، مو موجودة هنا .
نعم ؟
السائل : وسئل من الصحابة أنُّو زادت الصلاة خمسة ؟ أجابهم : ( أنا أنسى كما ) ، فهالكلام المجاوب برد كمَّل صلاته ؟
الشيخ : إي ، طبعًا .
السائل : إي ، هذه ما قطعت الصلاة ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، هي في حادثتين ، بقى هو يمكن بيقصد حادثة ذي اليدين ، يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي : صلى الرسول - عليه السلام - خمس ركعات ، فلما سلَّم قالوا له : أزيد في الصلاة ؟ قال : ( لا ) . قالوا : صليت خمسًا ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال لهم : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسَون ، فإذا نسيت فذكِّروني ) ، فسؤالك في هذه الجملة ولَّا فيما قبلها ؟
السائل : لا ، فيما قبلها .
الشيخ : فيما قبلها ، إي ، فيما قبلها هذا كما يقول الشافعية : " لإصلاح الصلاة " ، هذا لا يضرُّ في الصلاة ، والحديث هذا أكبر دليل على ذلك ، وكذلك حديث ذي اليدين حينما صلى الرسول - عليه السلام - صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلَّم ، فقال له رجل يُعرف بذي اليدين : يا رسول الله ، أقصُرَتِ الصلاة أم نسيت ؟ قال - عليه السلام - : ( كلُّ ذلك لم يكن ) . قال : بلى ، قد كان . يعني وحدة من اثنتين ، فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم : ( أَصَدَقَ ذو اليدين ؟ ) . قالوا : نعم . فقام في مصلَّاه وأتى بالركعتين الأخريين ثم سجد سجدتين ، فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلًا للإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلِّي في سيبل إصلاح الصلاة لا لغوًا ولا إثمًا ؛ فالصلاة صحيحة ، وذلك لا يضرُّ في صحته .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 269
- توقيت الفهرسة : 01:29:14
- نسخة مدققة إملائيًّا