مناقشة حول موضوع العذر بالنسيان في الأحكام الشرعية ، ومنها التكلُّم في الصلاة ناسيًا .
A-
A=
A+
السائل : ... قد تحدث ، وكانت نادرة ، فتحدَّث في الصلاة ، هذا نسيان برضو ينطبق ، هو هذا الرجل ما كان ناسي ... كان بيعرف ، فقياس النسيان على عدم ... .
الشيخ : لا ، هذا مو قياس ، (( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، ( وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، لكن الحكم كهذا ، يعني هذا الحديث يدل على أنُّو تكلُّم الجاهل في الصلاة لا يُبطلها ، لكن الناسي مثله ، لكن مو قياسًا ، وإنما بأدلة أخرى .
السائل : ... .
الشيخ : في فرق يا أبو يحيى ؛ هل الأصل المُؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية ؛ لأنُّو هي موضع اتفاق أنُّو لا مؤاخذة ، لكن المقصود بالمؤاخذة الدنيوية ، فهاللي تكلم بالصلاة ناسيًا = -- ... ... -- = تكلم في الصلاة ناسيًا ، وأكل في رمضان ناسيًا ، معروف لدى الجميع بالنسبة للآكل في رمضان ناسيًا إنما أطعَمَه الله وسقاه ، فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يُعامل هذه المعاملة التي عُومل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيًا ، فيُقال : لا بأس عليه ، أم يُقال : بطلت صلاته ؟
هون في خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ، ومَن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومَن وافقهم ، الحنفية يفسروا حديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخروية ، الشوافعة وغيرهم يقولون : لا ، النص مطلق . شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف يقولوا : القاعدة أنه يُؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا أمر متفق عليه ، الأصل أنُّو يُؤاخذ في الدنيا إلا لنصٍّ ، الشوافعة يعكسوا يقولوا : الأصل أنُّو لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنصٍّ . ولا شك أن أسعد الناس بالحقِّ هم الشوافعة هنا ؛ ليه ؟ لأنُّو الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل ؛ وهو أنُّو الأصل أن يؤاخذ في الدنيا ، إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يُؤاخذ ، وهنّ يلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيًا ، يقولوا : نحن هون ما نتكلَّم ، فيه نص خاص نقول أنُّو صيامه صحيح ، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة ، الشوافعة على العكس ؛ يقولوا : الأصل أن لا يُؤاخذ إلا لنصٍّ .
إذا عرفنا هذا التفصيل ، نرجع نقول بقى : رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلًا ناسيًا ؛ ماذا يفعل ؟ يعيد الصلاة ولَّا لا ؟ إذا طبَّقنا قاعدة الأحناف ما بدها وقفة ، إذا طبَّقنا قاعدة الشوافعة ما نعيد الصلاة إلا لنصٍّ ؛ فهل وُجد النص ؟ نقول نحن : نعم ، وُجد نصٌّ ؛ لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ، ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام ، فقال كلمة معناها أنُّو ابتُلينا بأكل الشحم . الظاهر أنُّو الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل وأعاد الصلاة ، ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة ؛ إذًا هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي ، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي ؛ شايف كيف ؟ نرجع بقى لهذا الناسي تكلَّم في الصلاة ناسيًا ، فهنا حسب القاعدة اللي يتبنَّاها الفقيه ؛ إن كان يتبنَّى قاعدة الشافعية يقول : صلاته صحيحة ، إن كان يتبنَّى قاعدة الأحناف يقول : الصلاة باطلة ؛ لأنُّو ما فيه نص خاص يصحِّح ، أو نص خاص يبطل ، إنما المسألة رجوع للقواعد .
فالشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذًا الإنسان صلى كذا فما يعيد الصلاة ، أو يبني ، أو ما شابه ذلك ؛ لأنُّو القضية قضية تبنِّي قاعدة ، إن تبنَّينا قاعدة قوله - عليه السلام - على الإطلاق : ( وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ) فنحن نقول : هذا الذي تكلَّم في الصلاة ناسيًا هذا لا إعادة عليه ؛ لأنُّو مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ، إذا كان في نص يأمره بالإعادة نقول بالنَّصِّ ، يعني هذه كما يقول ابن تيمية - رحمه الله - في موضوع ثاني مهم : " الأصل في العبادات المنع إلا لنصٍّ ، والأصل في العادات الإباحة إلا لنصٍّ " . هذا شيء عظيم جدًّا ، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على الجزئيات ، هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمَّا هو ، وإما أن تختلف فتُستثنى هذه الجزئيات من القاعدة .
الشيخ : لا ، هذا مو قياس ، (( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، ( وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، لكن الحكم كهذا ، يعني هذا الحديث يدل على أنُّو تكلُّم الجاهل في الصلاة لا يُبطلها ، لكن الناسي مثله ، لكن مو قياسًا ، وإنما بأدلة أخرى .
السائل : ... .
الشيخ : في فرق يا أبو يحيى ؛ هل الأصل المُؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية ؛ لأنُّو هي موضع اتفاق أنُّو لا مؤاخذة ، لكن المقصود بالمؤاخذة الدنيوية ، فهاللي تكلم بالصلاة ناسيًا = -- ... ... -- = تكلم في الصلاة ناسيًا ، وأكل في رمضان ناسيًا ، معروف لدى الجميع بالنسبة للآكل في رمضان ناسيًا إنما أطعَمَه الله وسقاه ، فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يُعامل هذه المعاملة التي عُومل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيًا ، فيُقال : لا بأس عليه ، أم يُقال : بطلت صلاته ؟
هون في خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ، ومَن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومَن وافقهم ، الحنفية يفسروا حديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخروية ، الشوافعة وغيرهم يقولون : لا ، النص مطلق . شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف يقولوا : القاعدة أنه يُؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا أمر متفق عليه ، الأصل أنُّو يُؤاخذ في الدنيا إلا لنصٍّ ، الشوافعة يعكسوا يقولوا : الأصل أنُّو لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنصٍّ . ولا شك أن أسعد الناس بالحقِّ هم الشوافعة هنا ؛ ليه ؟ لأنُّو الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل ؛ وهو أنُّو الأصل أن يؤاخذ في الدنيا ، إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يُؤاخذ ، وهنّ يلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيًا ، يقولوا : نحن هون ما نتكلَّم ، فيه نص خاص نقول أنُّو صيامه صحيح ، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة ، الشوافعة على العكس ؛ يقولوا : الأصل أن لا يُؤاخذ إلا لنصٍّ .
إذا عرفنا هذا التفصيل ، نرجع نقول بقى : رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلًا ناسيًا ؛ ماذا يفعل ؟ يعيد الصلاة ولَّا لا ؟ إذا طبَّقنا قاعدة الأحناف ما بدها وقفة ، إذا طبَّقنا قاعدة الشوافعة ما نعيد الصلاة إلا لنصٍّ ؛ فهل وُجد النص ؟ نقول نحن : نعم ، وُجد نصٌّ ؛ لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ، ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام ، فقال كلمة معناها أنُّو ابتُلينا بأكل الشحم . الظاهر أنُّو الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل وأعاد الصلاة ، ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة ؛ إذًا هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي ، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي ؛ شايف كيف ؟ نرجع بقى لهذا الناسي تكلَّم في الصلاة ناسيًا ، فهنا حسب القاعدة اللي يتبنَّاها الفقيه ؛ إن كان يتبنَّى قاعدة الشافعية يقول : صلاته صحيحة ، إن كان يتبنَّى قاعدة الأحناف يقول : الصلاة باطلة ؛ لأنُّو ما فيه نص خاص يصحِّح ، أو نص خاص يبطل ، إنما المسألة رجوع للقواعد .
فالشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذًا الإنسان صلى كذا فما يعيد الصلاة ، أو يبني ، أو ما شابه ذلك ؛ لأنُّو القضية قضية تبنِّي قاعدة ، إن تبنَّينا قاعدة قوله - عليه السلام - على الإطلاق : ( وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ) فنحن نقول : هذا الذي تكلَّم في الصلاة ناسيًا هذا لا إعادة عليه ؛ لأنُّو مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ، إذا كان في نص يأمره بالإعادة نقول بالنَّصِّ ، يعني هذه كما يقول ابن تيمية - رحمه الله - في موضوع ثاني مهم : " الأصل في العبادات المنع إلا لنصٍّ ، والأصل في العادات الإباحة إلا لنصٍّ " . هذا شيء عظيم جدًّا ، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على الجزئيات ، هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمَّا هو ، وإما أن تختلف فتُستثنى هذه الجزئيات من القاعدة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 90
- توقيت الفهرسة : 00:53:50
- نسخة مدققة إملائيًّا