كيف نجمع بين حديث قطع الشيطان والكلب الأسود للصلاة ، وبين حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) .؟
A-
A=
A+
السائل : منهم من يردّ حديث الكلب الأسود شيطان ويقول بأنّ هناك حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) فما الرّد على هؤلاء ؟
الشيخ : لا يصحّ أن يقال منهم من يردّ حديث أنّ الكلب يقطع الصّلاة ... .
أبو ليلى : يقطع الصّلاة
الشيخ : لا . يرد الحديث الّذي يقول أنّ الكلب يقطع الصّلاة هكذا كان السّؤال , الجواب عن هذه الشّبهة بعد أن سمعتم قوله صلّى الله عليه و سلّم أنّه يقطع الصّلاة بالشّرط المذكور هذه الأشياء الثّلاثة المرأة و الحمار و الكلب الأسود تأتي هنا شبهة أنّ هناك حديثا يقول: ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وجوابنا عن هذا الحديث و عن هذه الشّبهة أنّ الحديث النّافي لقطع الصّلاة حديث منكر ضعيف الإسناد لم يروه أوّلا أحد الصّحيحين و ثانيا في إسناده إنّما رواه أبو داوود و غيره و في إسناده من لا تقوم به حجّة و ثالثا وأخيرا عفوا قبل الأخير أنّ هذا الحديث مع ضعف إسناده فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة تصرّح بأنّ الشّيطان يقطع الصّلاة مع التّفصيل بأنّ هذا القطع قد يكون بمعنى الإبطال كما في الحديث الأخير و فيه المرأة و الحمار و الكلب الأسود و قد يكون القطع بتقليل فضل الصّلاة و تنقيص أجرها فهذه الأحاديث الّتي تصرّح بأنّ هناك شيئا يقطع الصّلاة مجموع هذه الأشياء أنّه لا يتّخذ سترة فلا يصحّ حينئذ أن يعارض هذه الأحاديث و بخاصّة الحديث الأخير الذّي هو في صحيح مسلم حديث الثّلاثة لا يجوز أن يعارض بمثل حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) لأنّه ضعيف الإسناد , منكر المتن , هذا ثالثا. ورابعا و أخيرا إذا جاء روايتان صحيحتان و لا يمكن ردّ إحداهما حينئذ وجب التّوفيق بين الرّوايتين بوجه من وجوه التّوفيق فنقول: ( لا يقطع الصّلاة شيء ) إمّا أن يقال بأنّ هذا كان على الأصل على البراءة الأصليّة قبل أن يأتي الحكم الجديد وهو إثبات القطع المشار إليه في تلك الأحاديث وإمّا أن نقول أن القطع المنفيّ هو القطع الكامل أي القطع المنفي هو الّذي يفسّر بمعنى بطلان الصّلاة وهذا صريح في الحديث الأخير إنّما الحديث الأوّل ( إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترة لا يقطع الشّيطان عليه صلاته ) هذا القطع حقيقة عند العلماء كما سبقت الإشارة إليه ليس بمعنى الإبطال وإنّما هو بمعنى نقص الثّواب و الأجر كما جاء في الحديث الصّحيح ( إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة ما يكتب له منها إلاّ عشرها ) و هكذا حتّى قال عليه السّلام: ( أو نصفها ) فهذا النّقص في فضل الصّلاة هو الّذي يتعرّض له الّذي يصلّي إلى غير سترة فعلى هذا المعنى لو صحّ حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) يحمل أمّا حديث مسلم ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّجل المرأة و الحمار و الكلب الأسود ) إلى آخره فهذا قطع أخطر من القطع الأوّل , وهو يعني الإبطال وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلاّ في رواية عنه توقّف في موضوع الكلب الأسود , ولا ينبغي لنا أن نتوقّف بعد أن صحّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قرن الكلب الأسود مع الحمار ومع المرأة , والمرأة في هذا الحديث يراد بها كما جاء في رواية الحائض أي البالغ , فإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ سنّ التّكليف , فهذه لا تقطع الصّلاة لقوله عليه السّلام في سنن أبي داود بلفظ المرأة الحائض و ليس المقصود المرأة الّتي هي في حالة الدّورة الشّهريّة لأنّ هذه من الأمور الباطنة الّتي لا يعقل أن تكلّف الشّريعة المؤمنين بها , لأنّ امرأة مرّت بين يديك حتّى لا سمح الله لو كانت متبرّجة من أين لك أن تدري أنّها حائض أو طاهر , فما بالك إذا كانت وهي متحجّبة بالجلباب الشّرعيّ فالمقصود بالحائض إنّما هي البالغ . تفضل .
الشيخ : لا يصحّ أن يقال منهم من يردّ حديث أنّ الكلب يقطع الصّلاة ... .
أبو ليلى : يقطع الصّلاة
الشيخ : لا . يرد الحديث الّذي يقول أنّ الكلب يقطع الصّلاة هكذا كان السّؤال , الجواب عن هذه الشّبهة بعد أن سمعتم قوله صلّى الله عليه و سلّم أنّه يقطع الصّلاة بالشّرط المذكور هذه الأشياء الثّلاثة المرأة و الحمار و الكلب الأسود تأتي هنا شبهة أنّ هناك حديثا يقول: ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وجوابنا عن هذا الحديث و عن هذه الشّبهة أنّ الحديث النّافي لقطع الصّلاة حديث منكر ضعيف الإسناد لم يروه أوّلا أحد الصّحيحين و ثانيا في إسناده إنّما رواه أبو داوود و غيره و في إسناده من لا تقوم به حجّة و ثالثا وأخيرا عفوا قبل الأخير أنّ هذا الحديث مع ضعف إسناده فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة تصرّح بأنّ الشّيطان يقطع الصّلاة مع التّفصيل بأنّ هذا القطع قد يكون بمعنى الإبطال كما في الحديث الأخير و فيه المرأة و الحمار و الكلب الأسود و قد يكون القطع بتقليل فضل الصّلاة و تنقيص أجرها فهذه الأحاديث الّتي تصرّح بأنّ هناك شيئا يقطع الصّلاة مجموع هذه الأشياء أنّه لا يتّخذ سترة فلا يصحّ حينئذ أن يعارض هذه الأحاديث و بخاصّة الحديث الأخير الذّي هو في صحيح مسلم حديث الثّلاثة لا يجوز أن يعارض بمثل حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) لأنّه ضعيف الإسناد , منكر المتن , هذا ثالثا. ورابعا و أخيرا إذا جاء روايتان صحيحتان و لا يمكن ردّ إحداهما حينئذ وجب التّوفيق بين الرّوايتين بوجه من وجوه التّوفيق فنقول: ( لا يقطع الصّلاة شيء ) إمّا أن يقال بأنّ هذا كان على الأصل على البراءة الأصليّة قبل أن يأتي الحكم الجديد وهو إثبات القطع المشار إليه في تلك الأحاديث وإمّا أن نقول أن القطع المنفيّ هو القطع الكامل أي القطع المنفي هو الّذي يفسّر بمعنى بطلان الصّلاة وهذا صريح في الحديث الأخير إنّما الحديث الأوّل ( إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترة لا يقطع الشّيطان عليه صلاته ) هذا القطع حقيقة عند العلماء كما سبقت الإشارة إليه ليس بمعنى الإبطال وإنّما هو بمعنى نقص الثّواب و الأجر كما جاء في الحديث الصّحيح ( إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة ما يكتب له منها إلاّ عشرها ) و هكذا حتّى قال عليه السّلام: ( أو نصفها ) فهذا النّقص في فضل الصّلاة هو الّذي يتعرّض له الّذي يصلّي إلى غير سترة فعلى هذا المعنى لو صحّ حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) يحمل أمّا حديث مسلم ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّجل المرأة و الحمار و الكلب الأسود ) إلى آخره فهذا قطع أخطر من القطع الأوّل , وهو يعني الإبطال وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلاّ في رواية عنه توقّف في موضوع الكلب الأسود , ولا ينبغي لنا أن نتوقّف بعد أن صحّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قرن الكلب الأسود مع الحمار ومع المرأة , والمرأة في هذا الحديث يراد بها كما جاء في رواية الحائض أي البالغ , فإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ سنّ التّكليف , فهذه لا تقطع الصّلاة لقوله عليه السّلام في سنن أبي داود بلفظ المرأة الحائض و ليس المقصود المرأة الّتي هي في حالة الدّورة الشّهريّة لأنّ هذه من الأمور الباطنة الّتي لا يعقل أن تكلّف الشّريعة المؤمنين بها , لأنّ امرأة مرّت بين يديك حتّى لا سمح الله لو كانت متبرّجة من أين لك أن تدري أنّها حائض أو طاهر , فما بالك إذا كانت وهي متحجّبة بالجلباب الشّرعيّ فالمقصود بالحائض إنّما هي البالغ . تفضل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 399
- توقيت الفهرسة : 00:17:14
- نسخة مدققة إملائيًّا