هل يصح الاستدلال بقصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة جاهلاً ,على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يصح الاستدلال بقصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة جاهلاً ,على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته .؟
A-
A=
A+
الحلبي : ...والكلام فيها ، على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا فهل استشهاده صحيح؟

الشيخ : طبعا .

الحلبي : يعني ما شيء جديد على هذا خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة

الشيخ : هو هذا .

الحلبي : جزاك الله خير .

سائل آخر : النسيان هون ... .

الحلبي : معليش هو على شان هيك جاب ..

الشيخ : هو ليش تكلم ؟

السائل : لما نسي ما فعله بالأمر .

الشيخ : لا مو نسي هذا جهل .

السائل : لا هو الأخ تكلم ناسيا أو جاهلا ، تكلم ناسيا أنه في الصلاة فتحدث في الصلاة ، هل النسيان ينطبق؟ هذا الرجل ما كان ناسيا لأنه ما كان يعلم ؟ فقياس النسيان على...

الشيخ : لا هذا مو بقياس (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، (وضع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكره عليه)، لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث يدل على أنه تكلم الجاهل بالصلاة لا يبطلها لكن الناسي مثله ؛ لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى .

السائل : هو يا سيدي القضية مطلقة إذا أنا صليت وأنا ناسي اني توضأت وتذكرت بعدين يتوضأ وبعيد الصلاة .

الشيخ : فيه فرق يا أبو يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان ، المؤاخذة مش الأخروية لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة ؛ لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية ؛ فاللي تكلم بالصلاة ناسيا ... وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة لمن أكل في رمضان ناسيا ( إنما أطعمه الله وسقاه ) ، فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم برمضان حيث أكل ناسيا ؟ فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاتك ؟ هنا فيه خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ومن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم ؛ الحنفية فسروا حديث ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخروية ؛ الشوافعة وغيرهم يقولون لا النص مطلق ؛ شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف بقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة ، هذا أمر متفق عليه ؛ الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص ؛ الشوافعة بعكسوا بقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا بنص ؛ ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافعة هنا ؛ ليه؟ لأن الأحناف ما عندهم دليل يؤيد هذا الأصل وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ ؛ وهن بلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا ، بقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص بنقول إن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة ؛ الشوافعة على العكس بقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص ؛ إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع ونقول بقى: رجل صلى ثم وجد أثرا لجنابة جاهلا ناسيا ماذا يفعل يعيد الصلاة ولا لا ؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدها وقفة ، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما نعيد الصلاة إلا لنص فهل وجد النص ؟ نقول نحن نعم وجد النص لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى في الناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال في كلمة معناها ابتلينا بأكل الشحم ؛ والظاهر الشحم بيعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس ان يعيدوا الصلاة ؛ إذا هذه مستثنى من القاعدة حسب المذهب الشافعي ؛ ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي نرجع بقى لهذا الناسي الذي تكلم بالصلاة ناسيا فهنا حسب القاعدة التي يتبناها الفقيه إن كان تبنى القاعدة الشافعية بتكون صلاته صحيحة ؛ إن كان بتبنى قاعدة الأحناف بتكون الصلاة باطلة لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل إنما المسألة الرجوع للقواعد ؛ الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما يعيد صلاته أو يبني أو ما شابه ذلك لأن القضية قضية تبني قاعدة إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الاطلاق: ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ، فنحن نقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ؛ إذا كان فيه نص يأمره بالإعادة نقول بالنص يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثان مهم " الأصل في العبادات المنع إلا لنص ، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص " هذا شيء عظيم جدا ، وعلى ذلك الشرعية تقوم على القواعد ثم على جزئيات ، هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هو وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة .

مواضيع متعلقة