حكم الكلام في الصلاة لإصلاحها .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم الكلام في الصلاة لإصلاحها .؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : أبو سعيد معك من الجزائر .

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : كنت قد كلفتني أن أبحث في التكلم في الصلاة عامدا لإصلاحها .

الشيخ : أي نعم .

السائل : فوجدت يا شيخنا أن فيه أقوال عند الإمام مالك أنه يجوز ذلك ولا تفسد صلاته وهذا قول الإمام مالك في المدونة أما قوله الآخر الذي رواه أبو قرة قال: لا يجوز ذلك لأحد اليوم. وهناك قول ثالث لابن القاسم أنه يفرق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها لإصلاح الصلاة ويمنع المنفرد فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصلاة فإذا تكلم معه الساهي بطلت صلاته ولم يوافق ابن قاسم آخرون لوجود علة إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة. أما عند الإمام أحمد في رواية الأثرم فقال: " ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه ". و قال في موضع آخر رواية الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: " إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه " وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته ، وأما الأوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه في كل ما يحتاج إليه المصلي مما ... فيه قال الأوزاعي " لو أن رجلا جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف إليه أو جبذه لم يكن بذلك بأس ". أما الإمام الشافعي فإنه يقول مثل قول الإمام مالك في رواية أبي قرة يعني أن لا يفعل ذلك أحد اليوم ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصلاح الصلاة كان أو لغير ذلك ، واختلف أصحاب أبي حنيفة في الكلام فيها ساهيا قبل تمامها فأفسدها بعضهم وبعضهم لم يفسدها. وهذا الكلام نقلته من التمهيد لابن عبد البر ورجح ابن عبد البر القول الأول قول الإمام مالك براوية ابن القاسم أي يجوز الكلام ولا تفسد صلاته هذا ما رجحه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد ، هذا ما لدينا يا شيخ ؟

الشيخ : جزاك الله خيرا .

السائل : وإياك .

الشيخ : الذي رجحه ابن عبد البر يعني يلتقي مع قول الأوزاعي ؟

السائل : الأوزاعي يعني توسع في هذا !

الشيخ : أنا ما أسألك توسع أم تضايق. يلتقي معه أم يفترق عنه ؟

السائل : يلتقي معه في نقطة .

الشيخ : هذا هو وهي ؟

السائل : وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك .

الشيخ : مش واضح أيضا لإصلاح الصلاة كالمثال الذي سبق ذكره قال له وأنت تصلي العصر .

السائل : أيوه .

الشيخ : فلا تجهر هذا يجيزه ابن عبد البر ؟

السائل : نعم هذا يجيزه ابن عبد البر .

الشيخ : يجيزه

السائل : نعم

الشيخ : الذي قائم في ذهني هو إنما هو ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة لا وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهوا .

السائل : نعم .

الشيخ : كما يدل على ذلك حديث ذي اليدين وما في معناه فهذا الذي نحن يعني نعتقده ونقطع به أما المثال والمثال الآخر رأى رجلا أعمى يكاد يقع في البئر فيقول له إياك والبئر مثلا ويمضي في صلاته فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل فهل وجدت فيما قرأت دليلا يصلح الاعتماد عليه والافتاء به؟ .

السائل : لم أجد هذا وأنقل لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب مالك في إصلاح الصلاة فقط أقرؤه عليك ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : قال ابن عبد البر: " فإن قيل فإنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها قيل لقائل ذلك: أجزناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته في مستدركه واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضا في ذلك والله أعلم " انتهى كلام ابن عبد البر .

الشيخ : أي ما ، ليس في كلامه حجة ناهضة لأن التسبيح ذكر .

السائل : أيوه .

الشيخ : فالقياس عليه الكلام العادي ما يصلح .

السائل : نعم ، ما الذي ترجحونه يا شيخ ؟

الشيخ : هو الذي قلت لك آنفا هو ما يستفاد من حديث ذي اليدين إذا الإمام سلم من الصلاة ساهيا لبعض المصلين خلفه أن ينبهوه وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضا خلاصة الكلام في أثناء الصلاة ما فيه كلام .

السائل : أيوه .

الشيخ : في أثناء الصلاة لا كلام أما إذا انتهت الصلاة وتبين أن هناك نقصا فحينئذ يجوز الكلام لإصلاح الصلاة ليس في أثناء الصلاة لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه وكلما جاء على خلاف القاعدة فلا يزاد عليه وإنما يوقف عنده. مفهوم الكلام إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، فمثلا ما أفاده حديث ذو اليدين هذا خلاف ما هو معلوم من النهي عن الكلام ولكن ما دام وقع وأقره عليه السلام ولم يبين أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة أما أن نلحق بها أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : وفيك بارك .

مواضيع متعلقة