ما حكم الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير.؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة ، أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة ، متختمًا بالذهب فصلاته باطلة ، وهكذا ؛ نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة ، وخارج الصلاة ، فليست محرمة لخصوص الصلاة ، حتى تبطل الصلاة بسببها ، وهنا التفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة ، يبطل الصلاة ، أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفُعل داخل الصلاة فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم ، الذي يصلي مسبلا زاره فلا شك أن صلاته صحيحة ، لكنه آثم ، لأنه خالف السنة خالف الأحاديث سواءً فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء ، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم الحديث : ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، فإن طال ففي النار ) ، أما إذ اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد ، ( إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء ) .
السائل : أنا رأيت وأرجو أن لا تقول اجعل رأيت في الكوكب ، ولكن افتراضًا .
الشيخ : إذًا احفظ حالك .
السائل : أرأيت لو كان هذا الحديث صحيحًا ، يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه !
الشيخ : لا ، لا يوجه كيف يوجه وكون الحديث نص في الموضوع .
السائل : يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح ؟
الشيخ : الحديث صريح ، ( لا صلاة لمسبل إزاره ) فلو كان صحيحًا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام ، وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها .
الحلبي : ألا يُقال لا صلاة تامة مثلا ؟
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : يُقال أم لا يقال ؟
الشيخ : لا يُقال ، نعم .
الحلبي : لا يُقال .
السائل : لإن المشكلة يا شيخ من صحيح الحديث ، يعني اقتداء بذاك الشيخ يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على ذلك . .
الشيخ : خطأ هذا القياس ، خطأ بلا شك .
السائل : أنا رأيت وأرجو أن لا تقول اجعل رأيت في الكوكب ، ولكن افتراضًا .
الشيخ : إذًا احفظ حالك .
السائل : أرأيت لو كان هذا الحديث صحيحًا ، يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه !
الشيخ : لا ، لا يوجه كيف يوجه وكون الحديث نص في الموضوع .
السائل : يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح ؟
الشيخ : الحديث صريح ، ( لا صلاة لمسبل إزاره ) فلو كان صحيحًا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام ، وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها .
الحلبي : ألا يُقال لا صلاة تامة مثلا ؟
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : يُقال أم لا يقال ؟
الشيخ : لا يُقال ، نعم .
الحلبي : لا يُقال .
السائل : لإن المشكلة يا شيخ من صحيح الحديث ، يعني اقتداء بذاك الشيخ يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على ذلك . .
الشيخ : خطأ هذا القياس ، خطأ بلا شك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 238
- توقيت الفهرسة : 00:11:29
- نسخة مدققة إملائيًّا