ما حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول في الصلاة ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : حكم التشهد ، في التشهد الأول الصلاة على آل الرسول - عليه السلام - هل هي مكروهة ؟ وما الدليل ؟ وهل يُكمل المصلي التحيات بالصلاة على الآل ؟
الشيخ : الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة ليس لها محلُّ إلا التشهد ، ثم التشهد كما هو معلوم تشهُّدان في الرباعية والثلاثية ، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، واختلفوا في التشهد الأول ؛ هل تُشرع الصلاة على الرسول - عليه السلام - أم لا ؟ فالأحناف كرهوا ذلك كراهةً تحريميَّة ، الشافعية رأوا ذلك مسنونًا مشروعًا ، وهذا الذي لا نشك فيه مطلقًا ؛ لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول - عليه السلام - في السلام مطلقة لم تُقيَّد بالتشهد الثاني ، وهذا بحث يأخذ من الوقت شيء كثير ، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع ؛ وهو من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل أنه صلى تسع ركعات ، جلس على الركعة الثامنة ، وتشهد وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قام إلى الركعة التاسعة ؛ فهذا نصٌّ صريحٌ في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام .
غيره ؟
عيد عباسي : هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب ؟ وإذا كان كذلك ؛ فهل نطلب منه الدعاء لنا ؟
الشيخ : عفوًا ، قبل هذا تذكَّرت أنه بقي شيء من الجواب على السؤال السابق .
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن لا نجعلها بتراء ، وإنما كاملة ؛ يعني كما يقول المذهب الشافعي أنه يقول : اللهم صلِّ على محمد ولا يذكر الآل إذا قال : وعلى آله محمد ، ثم يقوم ، نقول : لم تأتِ الصلاة هكذا ، لكن جاءت بصيغ متعدِّدة بعضها فيها طول ، وبعضها فيها قصر ، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرَّب بأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام ، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه ، وقد كنتُ جمعتُها في كتابي " صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، فأقصرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آله محمد ، كما صليت وباركت على آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد ) . هذا أقصر شيء جاء ، فإن استطاع أن يتمِّمَ فَبِهَا ، وإلا يتابع الإمام وليس عليه شيء ، وإنما إذا صلى هو إمامًا أو صلى منفردًا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى في التشهد الأول ؛ لأن هذه الصلاة أكمل ، والبحث هذا طويل ، ويكفي أن تتذكَّروا حديث الصحابي لما نزل قوله - تعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) قالوا : يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ؛ فكيف الصلاة عليك ؟!
قالوا : هذا السلام قد عرفناه يعني السلام في التشهد ، إذًا كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لهم : ( قولوا : اللهم صلِّ على محمد ) إلى آخر الحديث ، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفًا منها الطويل ومنها القصير .
نعم .
الشيخ : الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة ليس لها محلُّ إلا التشهد ، ثم التشهد كما هو معلوم تشهُّدان في الرباعية والثلاثية ، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، واختلفوا في التشهد الأول ؛ هل تُشرع الصلاة على الرسول - عليه السلام - أم لا ؟ فالأحناف كرهوا ذلك كراهةً تحريميَّة ، الشافعية رأوا ذلك مسنونًا مشروعًا ، وهذا الذي لا نشك فيه مطلقًا ؛ لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول - عليه السلام - في السلام مطلقة لم تُقيَّد بالتشهد الثاني ، وهذا بحث يأخذ من الوقت شيء كثير ، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع ؛ وهو من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل أنه صلى تسع ركعات ، جلس على الركعة الثامنة ، وتشهد وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قام إلى الركعة التاسعة ؛ فهذا نصٌّ صريحٌ في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام .
غيره ؟
عيد عباسي : هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب ؟ وإذا كان كذلك ؛ فهل نطلب منه الدعاء لنا ؟
الشيخ : عفوًا ، قبل هذا تذكَّرت أنه بقي شيء من الجواب على السؤال السابق .
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن لا نجعلها بتراء ، وإنما كاملة ؛ يعني كما يقول المذهب الشافعي أنه يقول : اللهم صلِّ على محمد ولا يذكر الآل إذا قال : وعلى آله محمد ، ثم يقوم ، نقول : لم تأتِ الصلاة هكذا ، لكن جاءت بصيغ متعدِّدة بعضها فيها طول ، وبعضها فيها قصر ، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرَّب بأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام ، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه ، وقد كنتُ جمعتُها في كتابي " صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، فأقصرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آله محمد ، كما صليت وباركت على آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد ) . هذا أقصر شيء جاء ، فإن استطاع أن يتمِّمَ فَبِهَا ، وإلا يتابع الإمام وليس عليه شيء ، وإنما إذا صلى هو إمامًا أو صلى منفردًا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى في التشهد الأول ؛ لأن هذه الصلاة أكمل ، والبحث هذا طويل ، ويكفي أن تتذكَّروا حديث الصحابي لما نزل قوله - تعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) قالوا : يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ؛ فكيف الصلاة عليك ؟!
قالوا : هذا السلام قد عرفناه يعني السلام في التشهد ، إذًا كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لهم : ( قولوا : اللهم صلِّ على محمد ) إلى آخر الحديث ، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفًا منها الطويل ومنها القصير .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 177
- توقيت الفهرسة : 00:46:00
- نسخة مدققة إملائيًّا