تتمة للسؤال السابق في مسألة وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع .
A-
A=
A+
الشيخ : كي نكون في عصمة من الانحراف من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر ؛ هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا ؟ وإلا لوقعنا فيما وقع فيه المبتدعة .
موضوعنا السابق هو من هذا النوع تمامًا ، هناك أحاديث يستدل بها بعض الأفاضل بعمومها ، وأنت جئت أخيرًا تستدل بعموم كلام ابن حزم لكن هذا العموم وذاك لم يجر عمل السلف أبدًا ، ليس هناك أن أحدًا من الصحابة أو الأئمة المتبوعين أعني الأربعة يقول باستحباب وسنية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع كما يقول كل أهل السنة بسنية الوضع قبل الركوع .
السائل : في كتاب العيني " شرح البخاري " يقول العيني : باب وقت رفع اليدين .
الشيخ : يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم ؟
السائل : لأ ، أنا أذكر رواية عن الإمام البخاري ذكرها العيني .
الشيخ : أنت فهمت سؤالي ؟
السائل : نعم ، فهمت سؤالك ... .
الشيخ : أنت تستدل الآن بأكثر من العموم ولَّا فيه عندك نص خاص من أحد من السلف ؟
السائل : يقول العيني ... " باب وقت وضع اليدين " يقول : " والأصل أن في كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد ، الأصل في الاعتماد أن يضع اليمنى على اليسرى ، وما لا ؛ فلا ، فعلى هذا فلا يعتمد في القومة بعد الركوع ، وعليه ... ، خلافًا لما يراه أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله من الوقف في كل قيام ، سواء فيه ذكر مسنون أو لا " .
الشيخ : عن مين رواه عن مين؟
السائل : أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله.
الشيخ : عن مين؟ عن من ؟
السائل : ... .
الشيخ : مش مفهوم يعني سؤالي ؟ أنت بتقول رواه فلان عَّمن رواه؟ أنت بتقول أنقل نصًّا عن السلف ، من هو ؟
السائل : ... .
الشيخ : مين هوّ ؟
السائل : البخاري .
الشيخ : إيش قال البخاري؟
السائل : البخاري أنه يعتمد في كل قيام.
الشيخ : لِكْ حبيبي عم تستدل بالنص العام أنت !!
السائل : هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد ، خلافًا لما يراه ، ... أن الإمام أبي عبد الله يرى القبض بعد الركوع ، لأنه قال خلافًا لما يراه الإمام أبو عبد الله .
الشيخ : أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني ؟
السائل : يفهم من كلامه .
الشيخ : يا حبيبي جاوب قل نص قل ما نص.
السائل : ما نصَّ .
الشيخ : إي هذا الذي قلته سلفًا ، أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص .
السائل : السياق واضح .
الشيخ : ليس بحثي الآن الكلام واضح ولَّا لأ ، النص العام شو رأيك واضح أو غامض؟ النص العام ؟
السائل : واضح .
الشيخ : فكونه واضح شيء وكونه خاص أو عام شيء تاني ، المهم ، خير الكلام ما قل ودل ، عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعيَّة الوضع في القيام الثاني أو فعله ؟ نص خاص فيه عندك ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذن أنت تضرب في حديد بارد ، أنا بقلَّك الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلًا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل ، لا ينبغي ، إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك . أنت دندن حول هذه نقطة ، أولًا أنا بقلك شيء : إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق ، أنو " أيُّ جزء من أجزاء نصٍّ عامٍّ لم يجر عليه عمل السلف ؛ فلا يجوز العمل به " إما أنت مقتنع أو لست مقتنعًا ؟ وأنا لا أفرض عليك رأيًا ، ولكن أفترض يا هكذا يا هكذا ، إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله ، حينئذٍ ينبغي حتى تطبق ما أنت مقتنعًا به أن تأتي بنص صريح إما قولًا أو فعلًا أن أحد الأئمة السابقين من السلف الصالح قال بهذا الوضع ، وهذا لا سبيل إليه إطلاقًا ، وابحث ما شئت في الكتب ، أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجد ، ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء ؛ لأن الدليل العام موجود في الحديث : ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) ، هَيْ نص عام ، فماذا يهمُّك بعد هذا النص من فعل الرسول - عليه السلام - أن تلجأ إلى أقوال من بعده ؟
السائل : ... .
الشيخ : وسأفعل بغيره ما فعلت به ، أيُّهما أهم الحديث ولَّا كلام الآخرين ؟
السائل : ... .
الشيخ : كلام الآخرين شرع ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : كلام الآخرين شرع ؟ شرع شرع ؟
السائل : ... الأئمة الأربع تصريح بأن وضع اليمنى على اليسرى بعد ... .
الشيخ : أنا لا أقصد بالأئمة الأربعة أقول السلف كلهم ، معليش داخل ، حتى ما تفهم منِّي التخصيص ، كلامي أوسع ، السلف وفيهم الأئمة الأربعة ، ... لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولًا ولا فعلًا الوضع في القيام الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لأ ، وماذا تستفيد من هذا ؟ ما نقل لا هذا ولا هذا ، ما الذي تستفيده أنت ؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجابي فعلي ، فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك ، أما أنا موقفي سلبي ، أنا أقول ما جاء عن الأئمة لا سلبًا ولا إيجابًا ، حينئذٍ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله ؟ أنا أقول ما جاء ، وأنت تقول جاء ، حين أقول أنا ما جاء لأنو هذا الواقع ، لكن أنت حينما تقول جاء هل هو واقع ؟
السائل : واقع عن السلف ... .
الشيخ : لا لا عن الأئمة المقصود .
السائل : ... .
الشيخ : أنت الآن يعني نسيت كل ما اتفقنا عليه ... ذهب أدراج الرياح ، قلت لك أنت مقتنع معي بهذه القاعدة ؟ وهي : كل نص عام تضمن جزءًا ، هذا الجزء لم يجر عليه عمل السلف ؛ هل نحن نعمل به ؟ قلت : لا . الآن أنا أضع النقاط على الحروف : هل جرى عمل السلف في هذا ؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات ، أنا ما علي إثبات ؛ لأن أنا موقفي النفي والسلب ، كما قيل في الأصول : " إن كنت ناقلًا ؛ فالصحة ، أو مدعيًا ؛ فالدليل " ، نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها ، وهي : " أن الجزء من النص العام الذي لم يجر عليه عمل السلف نحن لا نعمل به " صح ؟ فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه ؟ يجب عليه أن يُثبت أنه من فعل السلف ؛ فهل فعلت هذا ؟ الجواب : لا ، بالعكس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنهم لا هذا ولا هذا إذًا رجعنا إلى العموم ! صار معك إيش ؟ دور !
أخي ، العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى الذي اتفقنا عليه ، وهو : أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف ، والآن تعترف معي أنه ما عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف ، هذه نقطة فيها دقة ودقة كبيرة جدًّا ، وأنا أرجو من الله - عز وجل - أن يلهمنا أن نفهمَها على وجه الصواب .
موضوعنا السابق هو من هذا النوع تمامًا ، هناك أحاديث يستدل بها بعض الأفاضل بعمومها ، وأنت جئت أخيرًا تستدل بعموم كلام ابن حزم لكن هذا العموم وذاك لم يجر عمل السلف أبدًا ، ليس هناك أن أحدًا من الصحابة أو الأئمة المتبوعين أعني الأربعة يقول باستحباب وسنية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع كما يقول كل أهل السنة بسنية الوضع قبل الركوع .
السائل : في كتاب العيني " شرح البخاري " يقول العيني : باب وقت رفع اليدين .
الشيخ : يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم ؟
السائل : لأ ، أنا أذكر رواية عن الإمام البخاري ذكرها العيني .
الشيخ : أنت فهمت سؤالي ؟
السائل : نعم ، فهمت سؤالك ... .
الشيخ : أنت تستدل الآن بأكثر من العموم ولَّا فيه عندك نص خاص من أحد من السلف ؟
السائل : يقول العيني ... " باب وقت وضع اليدين " يقول : " والأصل أن في كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد ، الأصل في الاعتماد أن يضع اليمنى على اليسرى ، وما لا ؛ فلا ، فعلى هذا فلا يعتمد في القومة بعد الركوع ، وعليه ... ، خلافًا لما يراه أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله من الوقف في كل قيام ، سواء فيه ذكر مسنون أو لا " .
الشيخ : عن مين رواه عن مين؟
السائل : أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله.
الشيخ : عن مين؟ عن من ؟
السائل : ... .
الشيخ : مش مفهوم يعني سؤالي ؟ أنت بتقول رواه فلان عَّمن رواه؟ أنت بتقول أنقل نصًّا عن السلف ، من هو ؟
السائل : ... .
الشيخ : مين هوّ ؟
السائل : البخاري .
الشيخ : إيش قال البخاري؟
السائل : البخاري أنه يعتمد في كل قيام.
الشيخ : لِكْ حبيبي عم تستدل بالنص العام أنت !!
السائل : هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد ، خلافًا لما يراه ، ... أن الإمام أبي عبد الله يرى القبض بعد الركوع ، لأنه قال خلافًا لما يراه الإمام أبو عبد الله .
الشيخ : أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني ؟
السائل : يفهم من كلامه .
الشيخ : يا حبيبي جاوب قل نص قل ما نص.
السائل : ما نصَّ .
الشيخ : إي هذا الذي قلته سلفًا ، أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص .
السائل : السياق واضح .
الشيخ : ليس بحثي الآن الكلام واضح ولَّا لأ ، النص العام شو رأيك واضح أو غامض؟ النص العام ؟
السائل : واضح .
الشيخ : فكونه واضح شيء وكونه خاص أو عام شيء تاني ، المهم ، خير الكلام ما قل ودل ، عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعيَّة الوضع في القيام الثاني أو فعله ؟ نص خاص فيه عندك ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذن أنت تضرب في حديد بارد ، أنا بقلَّك الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلًا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل ، لا ينبغي ، إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك . أنت دندن حول هذه نقطة ، أولًا أنا بقلك شيء : إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق ، أنو " أيُّ جزء من أجزاء نصٍّ عامٍّ لم يجر عليه عمل السلف ؛ فلا يجوز العمل به " إما أنت مقتنع أو لست مقتنعًا ؟ وأنا لا أفرض عليك رأيًا ، ولكن أفترض يا هكذا يا هكذا ، إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله ، حينئذٍ ينبغي حتى تطبق ما أنت مقتنعًا به أن تأتي بنص صريح إما قولًا أو فعلًا أن أحد الأئمة السابقين من السلف الصالح قال بهذا الوضع ، وهذا لا سبيل إليه إطلاقًا ، وابحث ما شئت في الكتب ، أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجد ، ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء ؛ لأن الدليل العام موجود في الحديث : ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) ، هَيْ نص عام ، فماذا يهمُّك بعد هذا النص من فعل الرسول - عليه السلام - أن تلجأ إلى أقوال من بعده ؟
السائل : ... .
الشيخ : وسأفعل بغيره ما فعلت به ، أيُّهما أهم الحديث ولَّا كلام الآخرين ؟
السائل : ... .
الشيخ : كلام الآخرين شرع ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : كلام الآخرين شرع ؟ شرع شرع ؟
السائل : ... الأئمة الأربع تصريح بأن وضع اليمنى على اليسرى بعد ... .
الشيخ : أنا لا أقصد بالأئمة الأربعة أقول السلف كلهم ، معليش داخل ، حتى ما تفهم منِّي التخصيص ، كلامي أوسع ، السلف وفيهم الأئمة الأربعة ، ... لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولًا ولا فعلًا الوضع في القيام الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لأ ، وماذا تستفيد من هذا ؟ ما نقل لا هذا ولا هذا ، ما الذي تستفيده أنت ؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجابي فعلي ، فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك ، أما أنا موقفي سلبي ، أنا أقول ما جاء عن الأئمة لا سلبًا ولا إيجابًا ، حينئذٍ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله ؟ أنا أقول ما جاء ، وأنت تقول جاء ، حين أقول أنا ما جاء لأنو هذا الواقع ، لكن أنت حينما تقول جاء هل هو واقع ؟
السائل : واقع عن السلف ... .
الشيخ : لا لا عن الأئمة المقصود .
السائل : ... .
الشيخ : أنت الآن يعني نسيت كل ما اتفقنا عليه ... ذهب أدراج الرياح ، قلت لك أنت مقتنع معي بهذه القاعدة ؟ وهي : كل نص عام تضمن جزءًا ، هذا الجزء لم يجر عليه عمل السلف ؛ هل نحن نعمل به ؟ قلت : لا . الآن أنا أضع النقاط على الحروف : هل جرى عمل السلف في هذا ؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات ، أنا ما علي إثبات ؛ لأن أنا موقفي النفي والسلب ، كما قيل في الأصول : " إن كنت ناقلًا ؛ فالصحة ، أو مدعيًا ؛ فالدليل " ، نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها ، وهي : " أن الجزء من النص العام الذي لم يجر عليه عمل السلف نحن لا نعمل به " صح ؟ فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه ؟ يجب عليه أن يُثبت أنه من فعل السلف ؛ فهل فعلت هذا ؟ الجواب : لا ، بالعكس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنهم لا هذا ولا هذا إذًا رجعنا إلى العموم ! صار معك إيش ؟ دور !
أخي ، العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى الذي اتفقنا عليه ، وهو : أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف ، والآن تعترف معي أنه ما عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف ، هذه نقطة فيها دقة ودقة كبيرة جدًّا ، وأنا أرجو من الله - عز وجل - أن يلهمنا أن نفهمَها على وجه الصواب .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 5
- توقيت الفهرسة : 00:00:45
- نسخة مدققة إملائيًّا