ألا يدل حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما - على سنِّيَّة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ؟
A-
A=
A+
السائل : هو ذكر حديث سهل بن سعد .
الشيخ : نفس الجواب .
السائل : في الوضع ما ذكر إلا الوضع ، فما قال ما وصف ... فقال يعني كل الأوضاع معروفة ، فما خَصَّ إلا هذا .
الشيخ : كيف ما خَصَّ إلا هذا ؟
السائل : يعني ما خَصَّ في الحديث إلا هذا الوضع بعد القيام ، فقصد سهل بن سعد هذا الوضع بعد القيام .
الشيخ : أوَّلًا - أخي - حديث سهل ليس فيه قيام .
السائل : بعد الركوع ؟
الشيخ : ما في قيام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع ، حديث سهل الحقيقة من حجَّتنا في هذا الموضوع الدقيق ، حديث سهل يقول : " كانوا يُؤمَرُون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " ، في الصلاة ، ولذلك نحن نُلزِمُهم بأن يضعوا بين السجدتين ولا مفرَّ لهم إلا القياس ، إلا القياس ، هكذا سيقولون ، إي شو الفرق بين السجدتين وبين التشهد مثلًا ؟ شايف ؟ نحن نقول في التشهُّد في نصوص صريحة في وضع الكفين على الفخذين ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، إلى آخره ، وليس هناك حديث ينصُّ على الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي بين السجدتين ، لا يوجد أبدًا ، لكن هذا لا يرد علينا ، إنما يرد عليهم ، نحن نقول : حجَّتنا هنا عمل المسلمين ، وهنا تأتي الاستدلالات اللي أنا أقول : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ )) ، فإذا قيل : إذًا أنت لِمَ تضع يديك ؟ أقول : لأن هذا هو عمل المسلمين . لماذا لا تضع يديك في القيام الثاني ؟ لأنُّو هذا عمل المسلمين . فالذي يريد أن يعمل بهذا النَّصِّ العام فيلزم أن يعمل بالنَّصِّ العام في حديث سهل بن سعد في الصلاة ، ولنا إيرادات ثانية ، فقد جاءت أحاديث بالنسبة للإشارة في الصلاة ، بعضها يُطلق فيقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشير في الصلاة ، إذًا فنحن نعمل هيك .
السائل : موضعها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : موضعها يعني .
الشيخ : مين اللي بدو يحدِّد ؟ جريان عمل المسلمين ، هنا الشاهد الآن ، جاء : " كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة " ؛ فإذًا لازم يشير بين السجدتين ، لكن وهذه نصوص صحيحة ما فيها إشكال ، لكن لما يتَّبع الإنسان الحديث اللي قال : كان إذا جلس في صلاة رفع إصبعه أو أشار بإصبعه ، جاء في روايات أخرى تقييد الإشارة في التشهد ؛ أي : في جلوس التشهد .
والحقيقة أنا منذ سمعت الاستدلال بهذا النَّصِّ العام في حديث وائل وأمثاله قلت : أخشى ما أخشى أن يخرج البعض بسبب استدلالي بهذه الطريقة من العمومات التي لم يجرِ ببعض أجزائها النَّصُّ العام أنُّو يشوف واحد بين السجدتين يا بيرفع إصبعه أو بيحرِّكها ، فأنا كنت أقول هذا من سنين وأنا في سورية ، حتى فُوجئت وأنا عندكم هنا بشاب متخرِّج من بعض الجامعات نزل عليَّ ضيفًا أو زارني ما عاد أذكر ، كان الوقت ما بين صلاتي الظهر والعصر ، أقام الرجل أذَّن وأقام ومعه صديق له ، فصلَّيا ، وأنا جالس طبعًا أنتظر حتى يصلي ، وإذا به يحرِّك إصبعه بين السجدتين ، فأسرَّها يوسف في نفسه ! برهةً من دهره بطبيعة الحال ، بعدما صلوا ودخلنا في أحاديث حوَّلت أنا بقى نحو القضية هَيْ ، فسألته قال لي : في حديث في هذا . قلت له : ما هو الحديث ؟ قال : حديث وائل بن حجر . قلت له : بس هذا الحديث أنت درسته ؟ قال : إي ، سنده إما قال قوي أو سنده جيِّد . وفعلًا هذا الجواب بالنسبة لِمَن لا يتتبَّع طرق الحديث فالجواب سليم ، لكن الذي يستحضر أوَّلًا تعريفهم لمصطلح الحديث الصحيح أوَّلًا ، وثانيًا يحقِّق هذا المعنى بدقَّة يجد أن هذا الحديث غير صحيح ، ويُقال عنه في اصطلاحهم حديث شاذ ، وائل بن حجر في كلِّ الطرق التي جاءت عنه ذكر تحريك الإصبع في التشهد إلا في طريق واحدة جاءت في " مسند الإمام أحمد " بسندٍ كل رجاله ثقات ، ومعهود عند العلماء أن يصحِّحوا مثله ، لكن لما بتشوف وهذه حقيقة هذا الحديث كل طرق حديث وائل بن حجر تدور على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، عاصم بن كليب من تحت تتعدَّد الطرق ، كل الطرق عنه تذكر رفع الأصبع والإشارة في التشهد إلا هذه الطريق الشاذَّة بـ " مسند الإمام أحمد " ، فقد شذَّ الراوي من ناحيتين ، الناحية الأولى ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين ، من ناحية أخرى لم يذكر تحريك الأصبع في التشهد ، فشذَّ مرتين لو أنُّو - مثلًا - ذكر التحريك في الموضعين في التشهد وفي السجدتين لَقُلنا هذه زيادة ثقة ، لكن هنا يرد سؤال دقيق جدًّا ؛ هل زيادة الثقة مقبولة عند المحدِّثين طردًا على طول ولَّا أحيانًا ؟
الجواب : الحقيقة المسألة فيها خلاف بين علماء الحديث وبين علماء أصول الفقه ، علماء الحديث بيقولوا : زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقة مَن هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه . علماء أصول الفقه يقولون : زيادة الثقة مقبولة على طول . هذا المذهب لا يتمشَّى أبدًا مع نظريات علماء الحديث حينما بيضعفوا بعض الأحاديث كالحديث المرسل ونحو ذلك ، بل وأهل أصول الحديث لا يستطيعون أبدًا ، عفوًا أصول الفقه لا يستطيعون أبدًا أن يلتزموا هذه القاعدة ؛ لأنُّو هَيْ بتفتح عليهم مجالات الأخذ بأحاديث ظهر خطؤها عندهم والراوي ثقة ، كيف يُقال أنُّو زيادة الثقة مقبولة على طول ؟ فالصواب أن زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يُخالف مَن هو أحفظ منه من الثقات أو أكثر عددًا منه من الثقات ، الأحفظ هنا شرط حينما يتفرَّد ثقة مقابل ثقة ، فالمرجَّح لتخطئة الثقة هو أحفظية ... فإذا عندنا ثقتين متساويين في الحفظ ما عندنا ترجيح بين أحدهما ؛ فلا بد ما أحد الثقتين أن يكون له إيش ؟ متابع ، وإذا كان المتابع متابعًا لِمَن زاد فزيادته محفوظة ، وإذا كان الثقة متابعًا لِمَن لم يزد فالزيادة غير محفوظة ، على هذا هذا الحديث الذي ذكر تحريك الإصبع بين السجدتين فهو حديث شاذ ، لكن قد يستدل لدعم هذا الحديث الشَّاذِّ النصوص العامة اللي ذكرناها آنفًا ؛ أنُّو الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه ، لكن جوابنا على هذا هو نفس الجواب السابق .
إذا وضح لك هذا أعود لأقول : كلُّ ذي عقلٍ ولبٍّ يفرِّق بين الرسول - عليه السلام - أوَّلًا من حيث هو أسوة لجميع البشر ، ثانيًا من حيث أنُّو عمله هذا ظاهر للناس جميعًا ؛ لا يستوي مع هذا أفراد من الناس هل كانوا يقولون وراء الإمام : " سمع الله لِمَن حمده " كما يقول الإمام إعمالًا للنَّصِّ العام أم لا يقول ؟ هذا لا يرد هنا كما يرد هناك ؛ لأنُّو هذه المسألة كما مثَّلت لها آنفًا أنُّو الرسول كان يذهب إلى البيت ، يا ترى شو كان يقول من الأوراد والأذكار ؟ هذه مطوية عندنا ، فعلينا أن نعمل بقوله - عليه السلام - العام اللي بيشمل يعني كل مصلي سواء كان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا إلا ما جاء الدليل المخصِّص المعيِّن ، كما نقول نحن - مثلًا - بالنسبة للمؤذِّن لماذا لا يُجيب نفسه ؟ لماذا لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ لأنه لم يجرِ العمل بهذا لا جهرًا ولا سرًّا مع دخول ذلك في العمومات ، فهذا بيان ما سألتَ عنه ، ولعل فيه - إن شاء الله - كفاية .
سائل آخر : كما قلت - شيخنا - صلاة السنة جماعة .
الشيخ : والأمثلة كثيرة .
الشيخ : نفس الجواب .
السائل : في الوضع ما ذكر إلا الوضع ، فما قال ما وصف ... فقال يعني كل الأوضاع معروفة ، فما خَصَّ إلا هذا .
الشيخ : كيف ما خَصَّ إلا هذا ؟
السائل : يعني ما خَصَّ في الحديث إلا هذا الوضع بعد القيام ، فقصد سهل بن سعد هذا الوضع بعد القيام .
الشيخ : أوَّلًا - أخي - حديث سهل ليس فيه قيام .
السائل : بعد الركوع ؟
الشيخ : ما في قيام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع ، حديث سهل الحقيقة من حجَّتنا في هذا الموضوع الدقيق ، حديث سهل يقول : " كانوا يُؤمَرُون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " ، في الصلاة ، ولذلك نحن نُلزِمُهم بأن يضعوا بين السجدتين ولا مفرَّ لهم إلا القياس ، إلا القياس ، هكذا سيقولون ، إي شو الفرق بين السجدتين وبين التشهد مثلًا ؟ شايف ؟ نحن نقول في التشهُّد في نصوص صريحة في وضع الكفين على الفخذين ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، إلى آخره ، وليس هناك حديث ينصُّ على الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي بين السجدتين ، لا يوجد أبدًا ، لكن هذا لا يرد علينا ، إنما يرد عليهم ، نحن نقول : حجَّتنا هنا عمل المسلمين ، وهنا تأتي الاستدلالات اللي أنا أقول : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ )) ، فإذا قيل : إذًا أنت لِمَ تضع يديك ؟ أقول : لأن هذا هو عمل المسلمين . لماذا لا تضع يديك في القيام الثاني ؟ لأنُّو هذا عمل المسلمين . فالذي يريد أن يعمل بهذا النَّصِّ العام فيلزم أن يعمل بالنَّصِّ العام في حديث سهل بن سعد في الصلاة ، ولنا إيرادات ثانية ، فقد جاءت أحاديث بالنسبة للإشارة في الصلاة ، بعضها يُطلق فيقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشير في الصلاة ، إذًا فنحن نعمل هيك .
السائل : موضعها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : موضعها يعني .
الشيخ : مين اللي بدو يحدِّد ؟ جريان عمل المسلمين ، هنا الشاهد الآن ، جاء : " كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة " ؛ فإذًا لازم يشير بين السجدتين ، لكن وهذه نصوص صحيحة ما فيها إشكال ، لكن لما يتَّبع الإنسان الحديث اللي قال : كان إذا جلس في صلاة رفع إصبعه أو أشار بإصبعه ، جاء في روايات أخرى تقييد الإشارة في التشهد ؛ أي : في جلوس التشهد .
والحقيقة أنا منذ سمعت الاستدلال بهذا النَّصِّ العام في حديث وائل وأمثاله قلت : أخشى ما أخشى أن يخرج البعض بسبب استدلالي بهذه الطريقة من العمومات التي لم يجرِ ببعض أجزائها النَّصُّ العام أنُّو يشوف واحد بين السجدتين يا بيرفع إصبعه أو بيحرِّكها ، فأنا كنت أقول هذا من سنين وأنا في سورية ، حتى فُوجئت وأنا عندكم هنا بشاب متخرِّج من بعض الجامعات نزل عليَّ ضيفًا أو زارني ما عاد أذكر ، كان الوقت ما بين صلاتي الظهر والعصر ، أقام الرجل أذَّن وأقام ومعه صديق له ، فصلَّيا ، وأنا جالس طبعًا أنتظر حتى يصلي ، وإذا به يحرِّك إصبعه بين السجدتين ، فأسرَّها يوسف في نفسه ! برهةً من دهره بطبيعة الحال ، بعدما صلوا ودخلنا في أحاديث حوَّلت أنا بقى نحو القضية هَيْ ، فسألته قال لي : في حديث في هذا . قلت له : ما هو الحديث ؟ قال : حديث وائل بن حجر . قلت له : بس هذا الحديث أنت درسته ؟ قال : إي ، سنده إما قال قوي أو سنده جيِّد . وفعلًا هذا الجواب بالنسبة لِمَن لا يتتبَّع طرق الحديث فالجواب سليم ، لكن الذي يستحضر أوَّلًا تعريفهم لمصطلح الحديث الصحيح أوَّلًا ، وثانيًا يحقِّق هذا المعنى بدقَّة يجد أن هذا الحديث غير صحيح ، ويُقال عنه في اصطلاحهم حديث شاذ ، وائل بن حجر في كلِّ الطرق التي جاءت عنه ذكر تحريك الإصبع في التشهد إلا في طريق واحدة جاءت في " مسند الإمام أحمد " بسندٍ كل رجاله ثقات ، ومعهود عند العلماء أن يصحِّحوا مثله ، لكن لما بتشوف وهذه حقيقة هذا الحديث كل طرق حديث وائل بن حجر تدور على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، عاصم بن كليب من تحت تتعدَّد الطرق ، كل الطرق عنه تذكر رفع الأصبع والإشارة في التشهد إلا هذه الطريق الشاذَّة بـ " مسند الإمام أحمد " ، فقد شذَّ الراوي من ناحيتين ، الناحية الأولى ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين ، من ناحية أخرى لم يذكر تحريك الأصبع في التشهد ، فشذَّ مرتين لو أنُّو - مثلًا - ذكر التحريك في الموضعين في التشهد وفي السجدتين لَقُلنا هذه زيادة ثقة ، لكن هنا يرد سؤال دقيق جدًّا ؛ هل زيادة الثقة مقبولة عند المحدِّثين طردًا على طول ولَّا أحيانًا ؟
الجواب : الحقيقة المسألة فيها خلاف بين علماء الحديث وبين علماء أصول الفقه ، علماء الحديث بيقولوا : زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقة مَن هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه . علماء أصول الفقه يقولون : زيادة الثقة مقبولة على طول . هذا المذهب لا يتمشَّى أبدًا مع نظريات علماء الحديث حينما بيضعفوا بعض الأحاديث كالحديث المرسل ونحو ذلك ، بل وأهل أصول الحديث لا يستطيعون أبدًا ، عفوًا أصول الفقه لا يستطيعون أبدًا أن يلتزموا هذه القاعدة ؛ لأنُّو هَيْ بتفتح عليهم مجالات الأخذ بأحاديث ظهر خطؤها عندهم والراوي ثقة ، كيف يُقال أنُّو زيادة الثقة مقبولة على طول ؟ فالصواب أن زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يُخالف مَن هو أحفظ منه من الثقات أو أكثر عددًا منه من الثقات ، الأحفظ هنا شرط حينما يتفرَّد ثقة مقابل ثقة ، فالمرجَّح لتخطئة الثقة هو أحفظية ... فإذا عندنا ثقتين متساويين في الحفظ ما عندنا ترجيح بين أحدهما ؛ فلا بد ما أحد الثقتين أن يكون له إيش ؟ متابع ، وإذا كان المتابع متابعًا لِمَن زاد فزيادته محفوظة ، وإذا كان الثقة متابعًا لِمَن لم يزد فالزيادة غير محفوظة ، على هذا هذا الحديث الذي ذكر تحريك الإصبع بين السجدتين فهو حديث شاذ ، لكن قد يستدل لدعم هذا الحديث الشَّاذِّ النصوص العامة اللي ذكرناها آنفًا ؛ أنُّو الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه ، لكن جوابنا على هذا هو نفس الجواب السابق .
إذا وضح لك هذا أعود لأقول : كلُّ ذي عقلٍ ولبٍّ يفرِّق بين الرسول - عليه السلام - أوَّلًا من حيث هو أسوة لجميع البشر ، ثانيًا من حيث أنُّو عمله هذا ظاهر للناس جميعًا ؛ لا يستوي مع هذا أفراد من الناس هل كانوا يقولون وراء الإمام : " سمع الله لِمَن حمده " كما يقول الإمام إعمالًا للنَّصِّ العام أم لا يقول ؟ هذا لا يرد هنا كما يرد هناك ؛ لأنُّو هذه المسألة كما مثَّلت لها آنفًا أنُّو الرسول كان يذهب إلى البيت ، يا ترى شو كان يقول من الأوراد والأذكار ؟ هذه مطوية عندنا ، فعلينا أن نعمل بقوله - عليه السلام - العام اللي بيشمل يعني كل مصلي سواء كان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا إلا ما جاء الدليل المخصِّص المعيِّن ، كما نقول نحن - مثلًا - بالنسبة للمؤذِّن لماذا لا يُجيب نفسه ؟ لماذا لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ لأنه لم يجرِ العمل بهذا لا جهرًا ولا سرًّا مع دخول ذلك في العمومات ، فهذا بيان ما سألتَ عنه ، ولعل فيه - إن شاء الله - كفاية .
سائل آخر : كما قلت - شيخنا - صلاة السنة جماعة .
الشيخ : والأمثلة كثيرة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 110
- توقيت الفهرسة : 00:21:36
- نسخة مدققة إملائيًّا