نرجو التوضيح حول مسألة القبض بعد الرفع من الركوع ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
نرجو التوضيح حول مسألة القبض بعد الرفع من الركوع ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فيه سؤال سألتك في البيت ، لما وقفت بالنسبة لوضع الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع ، ممكن توضيح يا شيخ لو سمحت ؟

الشيخ : إي ، هذه مسألة يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية ، فممن يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة ، لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوع ، -ويرحمك الله- لا يوجد مثل هذا النص إطلاقًا ، وحجة هؤلاء : أحاديث من أقوال الصحابة تدل بدلالتها اللغوية العامة أنها تشمل أيضًا هذا القيام ولنسمه بالقيام الثاني ، إلا أن هذا الاستدلال فيه خدج كبير جدًا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية ، وذلك من ناحيتين اثنتين :

الناحية الأولى : أن أكثر هذه الأحاديث هي ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام ، وإنما هي من كلام بعض الصحابة ، فالصحابي مثلاً وائل بن حجر ، يقول : " كان رسول الله " هو يقول : ( كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة وضع يمناه على يسراه ) قوله : " إذا قام " لفظ عام يشمل كل قيام ، وعلى ذلك يُقال بالنسبة لأحاديث أخرى كحديث مثلاً سهل بن سعد الساعدي ، قال : ( كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) نحن بنلاحظ فرق بين الحديثين هنا :

الحديث الأول أطلق القيام ، وخصّ بالذكر القيام ، بينما الحديث الآخر أطلق الصلاة ، وما ذكر القيام إطلاقًا ، ( كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) فإذا نظرنا إلى كل من الإطلاقين في كل من الحديثين حنفهم من الثاني معنى أوسع من المعنى الأول .

المعنى الأول : ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام الأول والقيام الثاني . الحديث الآخر لم يذكر القيام ذكر الصلاة ، فإذًا دخل فيه القيام الأول والثاني وأي مكان آخر في الصلاة لا يُعرف في السنة العملية ما ينافي هذا الوضع ، وأنا أعني بذلك بصورة خاصة الجلوس بين السجدتين ؛ لأن الجلوس بين السجدتين فيما علمت واطلعت لم نرَ حديثًا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين وضع اليمنى على اليسرى ، كما أننا لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كان أيضا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، فإذا أردنا أن نعمل عموم النص الثاني ، لازم نضع أيضا بين السجدتين ، هذا هو الفرق بين الحديثين .

لكن الواقع : أن هذا الحديث الأول أو الثاني عمومه هذا لا يُعمل به ، والسبب في ذلك ما يأتي ، وهو النص العام لو كان صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فضلاً عما إذا كان صدر من الصحابي وأنتم ترون أن هذين الحديثين ما فيهم ذكر أن الرسول قاله ، لكن فيه ذكر أن الصحابي يقول أن الرسول فعل كذا ، أو كانوا يؤمرون بكذا ، ما يذكر اللفظ النبوي .

ومن هذا الباب باب النواهي أي الأحاديث التي تُصدر بكلمة نهى رسول الله عن كذا ، نهى عن كذا ، نهى عن كذا ؛ هذه الألفاظ لها حكاية عن معنى فهمه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو يعبر عن هذا المعنى بلفظ نهى .

مواضيع متعلقة