هل ثبت وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ؟
A-
A=
A+
الطالب : وضع اليدين على الصدر ، نقول الله أكبر نضع اليدين على الصدر هل ثابت عن الرسول عليه السلام .
الشيخ : ما في شيء ثابت أبدا .
الطالب : ما في شيء ثابت .
الشيخ : أي نعم ، المسألة الحقيقة يا أخ فيها دقة ، من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص ؛ هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ، ومطلق ومقيد ، هذا من علم الفقه وأصول الفقه... - يا الله - بعد هذه المقدمة القصيرة ...ليس هناك حديث عن الرسول عليه السلام أنه إذا كان رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث ، لا وجود له إطلاقا في الدنيا ؛ لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه ؟ طبعا ما بكون كما يقال في بعض البلاد أخذوه من بيت أبوهم ، لا ، وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره ؛ لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع ؛ لأن نص الحديث يقول ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . إذ قام في الصلاة ، قام في الصلاة يمكن ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع ، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع ؛ ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع ، يا ترى هذا الراوي الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم ؛ لأن هذا هو الطريق ليس له طريق آخر ، ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل هذا على العموم أي في القيام الأول القيام الثاني ، هنا موضع النزاع ؛ واضح ؟ هنا موضع النزاع ، مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقولون نص عام ، النص عام يعني يشمل القيامين ، وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي ، ( كان إذا قام في الصلاة وضع ) ؛ لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة صلاته إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع ، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة ، وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث والمفكر بأن هذا العموم اللي قلنا إنهم يستدلوا بالعموم مش مقصوده ؛ راوي الحديث يلي هو وائل أو من دونه ما يقصد هذا العموم ؛ لم ؟ لأنه في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام : " كبر والتحف وضع اليمنى على اليسرى ثم قرأ ثم ركع فرفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبيرة الإحرام ، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " ورفع يديه كذلك ثم سجد " ويتابع صفة الصلاة ؛ هنا ذكر رفع اليدين ثلاث مرات ، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام ، المرة الثانية عند الركوع ، المرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع ؛ وفي كل من المرة والثانية والثالثة بقول كذلك يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام الرفعة الأولى ، فما باله لا يقول ثم وضع كذلك ؛ لا يذكر يعني لما يأتي بالحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وما بكرر الوضع مرتين ، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع ؛ من هنا نحن نقول إن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني ، بنقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحوه في صحيح مسلم لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر ؛ المعنى الوضع الثاني بينما لما نشوف الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في إلا وضع واحد وهو القيام الأول ، هذا شيء والشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من الناحية الفقهية جدا وهي " كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف " أو بعبارة أخرى " كل نص عام والنص العام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجر عليه عمل السلف لا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء " لأن السلف ما عملوا به ، أيش معنى هذا الكلام ؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال ؛ نحن نقول الآن ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني ؛ لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل وما يعمل به ؛ الآن نقول هذا النص عام ، جوابنا السابق كان مقتطعا من النص الطويل المفصل ؛ الآن لا بد أن نرجع لهذا التفصيل ، نقول هذا نص عام لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجر به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف ؛ فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من الأئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحدا منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني ؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا ؛ إذا كيف لا يقول به إمام من أئمة المسلمين ويأتي في آخر الزمان ويقول إن هذا النص عام ؛ اضرب الآن مثالا وهو كما يقال وضع النقاط على الحروف ؛ أحيانا يأتي عندك في المخطوطات كلمة بدون تنقيط يقولون بدون اعجام ، وهي " يزيد " مثلا يزيد نقطتين من تحت ونقطة فوق الراء ، تقرأ يزيد لكن أحيانا نراها غير معجمة ، مهملة يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق ، ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد ، ممكن تقرأ بريد ، متى يزول الإشكال ؟ لما نحط النقط ، ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد ، ولما نحط على التحتانية نقطة تصبح بريد ؛ فانا الآن بقول كوضع النقاط على الحروف مثال قال عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ـ وفي رواية ـ بسبع وعشرين درجة ) . هذا الحديث متفق على صحته ؛ أنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام ، صلاة الجماعة ، الآن رح نجيب نحن صورة ، دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا ، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية ، واحد من الجماعة بدا له رأي قال يا جماعة ليش هيك عم تشردوا مثل الغنم بدون راعي ، تعالوا نصلي جماعة ، ليش بتصلوا فرادى والرسول قال ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . وبعدين في حديث ( يد الله على الجماعة ) . ترى لو استدل البعض على أحدنا علينا بهذا الحديث ( صلاة الجماعة ... ) . وعلى مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب بحجة حديث صحيح شو ردنا عليه ؟ القاعدة السابقة كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجر عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام ؛ لأنه لو كان هذا الحكم مفهوما من الحديث لطبقوه ؛ هذا الذي أردت بيانه ، والمثال الذي عبرت عنه وضع النقاط على الحروف ؛ فصلاة الجماعة مثل إذا قام في الصلاة صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن ؛ ليه نحن الآن متفقين ـ والحمد لله ـ أن هذه الجماعة غير مشروعة ما في عندنا نص " لا تصلي جماعة " وما عندنا نص " لا تضع في القيام الثاني " لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة التي صورتها أنا آنفا ؛ من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع ، على هذا الجزء ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ؛ كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث ؛ لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من إمام من أئمة المسلمين ، وقد جرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضعون إلا في القيام الأول ؛ فالآن أنا لا أراه صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا إنه يدل على الوضع الثاني أيضا القيام الثاني بينما نقول هذا كذاك ؛ أي لو واحد قال تعالوا نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى بنقول بدنا منك ما يدعمك من عمل السلف في هذا الفهم الذي فهمته أنت وإلا نحن في غنى عنه ؛ هذا خلاصة ما عندي في المسألة . .
الشيخ : ما في شيء ثابت أبدا .
الطالب : ما في شيء ثابت .
الشيخ : أي نعم ، المسألة الحقيقة يا أخ فيها دقة ، من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص ؛ هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ، ومطلق ومقيد ، هذا من علم الفقه وأصول الفقه... - يا الله - بعد هذه المقدمة القصيرة ...ليس هناك حديث عن الرسول عليه السلام أنه إذا كان رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث ، لا وجود له إطلاقا في الدنيا ؛ لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه ؟ طبعا ما بكون كما يقال في بعض البلاد أخذوه من بيت أبوهم ، لا ، وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره ؛ لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع ؛ لأن نص الحديث يقول ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . إذ قام في الصلاة ، قام في الصلاة يمكن ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع ، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع ؛ ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع ، يا ترى هذا الراوي الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم ؛ لأن هذا هو الطريق ليس له طريق آخر ، ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل هذا على العموم أي في القيام الأول القيام الثاني ، هنا موضع النزاع ؛ واضح ؟ هنا موضع النزاع ، مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقولون نص عام ، النص عام يعني يشمل القيامين ، وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي ، ( كان إذا قام في الصلاة وضع ) ؛ لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة صلاته إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع ، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة ، وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث والمفكر بأن هذا العموم اللي قلنا إنهم يستدلوا بالعموم مش مقصوده ؛ راوي الحديث يلي هو وائل أو من دونه ما يقصد هذا العموم ؛ لم ؟ لأنه في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام : " كبر والتحف وضع اليمنى على اليسرى ثم قرأ ثم ركع فرفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبيرة الإحرام ، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " ورفع يديه كذلك ثم سجد " ويتابع صفة الصلاة ؛ هنا ذكر رفع اليدين ثلاث مرات ، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام ، المرة الثانية عند الركوع ، المرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع ؛ وفي كل من المرة والثانية والثالثة بقول كذلك يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام الرفعة الأولى ، فما باله لا يقول ثم وضع كذلك ؛ لا يذكر يعني لما يأتي بالحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وما بكرر الوضع مرتين ، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع ؛ من هنا نحن نقول إن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني ، بنقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحوه في صحيح مسلم لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر ؛ المعنى الوضع الثاني بينما لما نشوف الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في إلا وضع واحد وهو القيام الأول ، هذا شيء والشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من الناحية الفقهية جدا وهي " كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف " أو بعبارة أخرى " كل نص عام والنص العام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجر عليه عمل السلف لا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء " لأن السلف ما عملوا به ، أيش معنى هذا الكلام ؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال ؛ نحن نقول الآن ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني ؛ لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل وما يعمل به ؛ الآن نقول هذا النص عام ، جوابنا السابق كان مقتطعا من النص الطويل المفصل ؛ الآن لا بد أن نرجع لهذا التفصيل ، نقول هذا نص عام لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجر به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف ؛ فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من الأئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحدا منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني ؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا ؛ إذا كيف لا يقول به إمام من أئمة المسلمين ويأتي في آخر الزمان ويقول إن هذا النص عام ؛ اضرب الآن مثالا وهو كما يقال وضع النقاط على الحروف ؛ أحيانا يأتي عندك في المخطوطات كلمة بدون تنقيط يقولون بدون اعجام ، وهي " يزيد " مثلا يزيد نقطتين من تحت ونقطة فوق الراء ، تقرأ يزيد لكن أحيانا نراها غير معجمة ، مهملة يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق ، ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد ، ممكن تقرأ بريد ، متى يزول الإشكال ؟ لما نحط النقط ، ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد ، ولما نحط على التحتانية نقطة تصبح بريد ؛ فانا الآن بقول كوضع النقاط على الحروف مثال قال عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ـ وفي رواية ـ بسبع وعشرين درجة ) . هذا الحديث متفق على صحته ؛ أنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام ، صلاة الجماعة ، الآن رح نجيب نحن صورة ، دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا ، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية ، واحد من الجماعة بدا له رأي قال يا جماعة ليش هيك عم تشردوا مثل الغنم بدون راعي ، تعالوا نصلي جماعة ، ليش بتصلوا فرادى والرسول قال ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . وبعدين في حديث ( يد الله على الجماعة ) . ترى لو استدل البعض على أحدنا علينا بهذا الحديث ( صلاة الجماعة ... ) . وعلى مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب بحجة حديث صحيح شو ردنا عليه ؟ القاعدة السابقة كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجر عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام ؛ لأنه لو كان هذا الحكم مفهوما من الحديث لطبقوه ؛ هذا الذي أردت بيانه ، والمثال الذي عبرت عنه وضع النقاط على الحروف ؛ فصلاة الجماعة مثل إذا قام في الصلاة صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن ؛ ليه نحن الآن متفقين ـ والحمد لله ـ أن هذه الجماعة غير مشروعة ما في عندنا نص " لا تصلي جماعة " وما عندنا نص " لا تضع في القيام الثاني " لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة التي صورتها أنا آنفا ؛ من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع ، على هذا الجزء ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ؛ كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث ؛ لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من إمام من أئمة المسلمين ، وقد جرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضعون إلا في القيام الأول ؛ فالآن أنا لا أراه صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا إنه يدل على الوضع الثاني أيضا القيام الثاني بينما نقول هذا كذاك ؛ أي لو واحد قال تعالوا نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى بنقول بدنا منك ما يدعمك من عمل السلف في هذا الفهم الذي فهمته أنت وإلا نحن في غنى عنه ؛ هذا خلاصة ما عندي في المسألة . .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 77
- توقيت الفهرسة : 00:40:10
- نسخة مدققة إملائيًّا